تَبِعَةٌ

تَبِعَةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


ما يَتَرَتَّبُ على التَّصَرُّفِ ويَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ حُقُوقٍ.

الشرح المختصر :


التَّبِعَةُ: هي كُلُّ ما يَتَرَتَّبُ على التَّصَرُّفِ ويَتَعَلَّقُ بِهِ، سَواءً كانَ التَّصَرُّفُ صَحِيحاً أو باطِلاً، كَمَنْ أَتْلَفَ مالاً لِغَيْرِهِ فإنّهُ يَتَحَمَّلُ تَبِعَةَ تَصَرُّفِهِ، وهو ما يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ ضَمانٍ وغَرامَةٍ ونَحْوِ ذلك.

التعريف اللغوي :


التَّبِعَةُ: ما يَلْحَقُ الأَصْلَ، يُقال: اشْتَرَى البَيْتَ بِكُلِّ تَبِعاتِهِ، أيْ: ما يَلْحَقُ بِهِ، ومِنْهُ سًمِّيَتِ الـحُقُوقُ التي تَتْبَعُ الـشَّخْصَ تَبِعاتٍ. وكُلُّ ما يُطالَبُ بِهِ الشَّخْصُ فهو تَبِعَةٌ. وتأتِي بِمعنى عاقِبَةِ الشَّيْءِ وما يَنْشَأُ عَنْهُ مِنْ أَثَرٍ. ومِنْ مَعانِيها أيضاً: الـمَسْؤُولِيَّةُ، يُقال: أَلْقَى التَّبِعَةَ عَلَيْهِ، أيْ: حَمَّلَهُ الـمَسْؤولِيَّةَ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّبِعَةُ: ما يَلْحَقُ الأَصْلَ، يُقال: اشْتَرَى البَيْتَ بِكُلِّ تَبِعاتِهِ، أيْ: ما يَلْحَقُ بِهِ، وتأتِي بِمعنى عاقِبَةِ الشَّيْءِ وما يَنْشَأُ عَنْهُ مِنْ أَثَرٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (تَبِعَة) في الفقه في كتاب الزَّكَاةِ، باب: إِخْراج الزَّكاةِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: الخُلْع، وفي كتاب البُيوعِ، باب: الكَفالَة، وباب: الوَصِيَّة، وباب: الغَصْب، وغَيْر ذلك من الأبواب. ويُطْلَق في عِلم أُصولِ الفِقْهِ، باب: عَوارِض الأهْلِيَّةِ، ويُراد به: العُهْدَةُ والـمَسْئولِيَّةِ.

جذر الكلمة :


تبع

المراجع :


العين : (2/79) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/57) - الفائق في غريب الحديث والأثر : (1/145) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/468) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/99) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/201) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (28/311) - القاموس الفقهي : (ص 48) - معجم لغة الفقهاء : (ص 120) -