الظاهر
هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...
التَّبْدِيلُ: مصدَرُ بَدَّلَ، وهو تَغْيِيرُ الشَّيْءِ، يُقال: بَدَّلْتُ الشَّيْءَ تَبْدِيلاً، أيْ: غَيَّرْتُهُ تَغْيِيراً. ومِن معانِيهِ: التَّحْوِيلُ والنَّقْلُ والتَّحْريفُ.
يَرِد مُصْطلَح (تَبْدِيل) بِمعنى التَّغْيِيرِ في الفقه في مَواطِنَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: القِراءَة في الصَّلاةِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الأنْعامِ، وباب: زَكاة الفِطْرِ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: الصَّرْف، وباب: الرِّبا، وباب: الحَوالَة. ويُطْلَق في كتاب القَضاءِ، باب: الشَّهادَة، عند الكَلامِ عن سِجِلِّ القاضِي، ويُرادُ به: التَّحْرِيف. ويُطْلَقُ في أُصولِ الفِقْهِ، باب: النَّسْخ، وهو: رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ.
بدل
بَيْعُ ما قَلَّ أو انْعَدَمُ دَخْلُهُ أو ثَمَرَتُهُ مِن الوَقْفِ، وشِراءُ ما هو أحْسَنُ مِنْهُ دَخْلاً وجعلُهُ وقْفاً.
تَبْدِيلُ الوَقْفِ: هو بَيْعُ الموقُوفِ عَقاراً كان أو مَنْقُولاً، وشِراءُ عَيْنٍ بِـمالِ البَدَلِ؛ لِتَكُونَ مَوقُوفَةً مَكانَ العَيْنِ التي بِيعَتْ.
التَّبْدِيلُ: مصدَرُ بَدَّلَ، وهو تَغْيِيرُ الشَّيْءِ.
* معجم مقاييس اللغة : (1/203)
* الصحاح : (4/1632)
* تاج العروس : (28/66)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/54)
* التعريفات للجرجاني : (ص 63)
* روضة الطالبين : (5/329)
* الـمغني لابن قدامة : (5/606)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 57)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/420)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/51)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 120) -
التَّعْرِيفُ:
1 - تَبْدِيل الشَّيْءِ لُغَةً: تَغْيِيرُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَدَلِهِ. يُقَال: بَدَّلْتُ الشَّيْءَ تَبْدِيلاً بِمَعْنَى غَيَّرْتُهُ تَغْيِيرًا. وَالأَْصْل فِي التَّبْدِيل: تَغْيِيرُ الشَّيْءِ عَنْ حَالِهِ، وَقَوْلُهُ ﷿: {يَوْمَ تُبَدَّل الأَْرْضُ غَيْرَ الأَْرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ} (1) قَال الزَّجَّاجُ: تَبْدِيلُهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ: تَسْيِيرُ جِبَالِهَا، وَتَفْجِيرُ بِحَارِهَا، وَجَعْلُهَا مُسْتَوِيَةً لاَ تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا. وَتَبْدِيل السَّمَاوَاتِ: انْتِشَارُ كَوَاكِبِهَا وَانْفِطَارُهَا وَانْشِقَاقُهَا وَتَكْوِيرُ شَمْسِهَا وَخُسُوفُ قَمَرِهَا. (2)
وَمَعْنَاهُ فِي الاِصْطِلاَحِ، كَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ، وَمِنْهُ النَّسْخُ: وَهُوَ رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ. (3)
وَيُطْلَقُ التَّبْدِيل عَلَى الاِسْتِبْدَال فِي الْوَقْفِ بِمَعْنَى: بَيْعِ الْمَوْقُوفِ عَقَارًا كَانَ أَوْ مَنْقُولاً، وَشِرَاءِ عَيْنٍ بِمَال الْبَدَل لِتَكُونَ مَوْقُوفَةً مَكَانَ الْعَيْنِ الَّتِي بِيعَتْ، أَوْ مُقَايَضَةِ عَيْنِ الْوَقْفِ بِعَيْنٍ أُخْرَى. وَيَدُل كَلاَمُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّ بَيَانَ التَّغْيِيرِ مِثْل تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ وَتَخْصِيصُ الْعَامِّ، وَبَيَانُ التَّبْدِيل مِثْل النَّسْخِ أَيْ رَفْعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ أَوَّلاً بِنَصٍّ مُتَأَخِّرٍ. (4)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
لِلتَّبْدِيل أَحْكَامٌ تَعْتَرِيهِ، وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ مَوَاطِنِهِ:
2 - التَّبْدِيل فِي الْوَقْفِ:
أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ لِلْوَاقِفِ اشْتِرَاطَ الإِْدْخَال وَالإِْخْرَاجِ فِي وَقْفِهِ، كَمَا أَجَازَ لَهُ مُتَأَخِّرُوهُمْ مَا عُرِفَ بِالشُّرُوطِ الْعَشَرَةِ، وَهِيَ الإِْعْطَاءُ، وَالْحِرْمَانُ، وَالإِْدْخَال، وَالإِْخْرَاجُ، وَالزِّيَادَةُ، وَالنُّقْصَانُ، وَالتَّغْيِيرُ، وَالإِْبْدَال، وَالاِسْتِبْدَال، وَالْبَدَل أَوِ التَّبَادُل. (5) وَخَالَفَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ. فَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ اشْتِرَاطَ الْوَاقِفِ الرُّجُوعَ مَتَى شَاءَ، أَوِ الْحِرْمَانَ، أَوْ تَحْوِيل الْحَقِّ إِلَى غَيْرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مَتَى شَاءَ اشْتِرَاطًا فَاسِدًا، وَأَجَازُوا لَهُ التَّغْيِيرَ إِنْ كَانَ قَدْرَ الْمَصْلَحَةِ (6) وَلَمْ يُجِزْهُ الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ. (7) وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) شَرْطُ الْوَاقِفِ.
التَّبْدِيل فِي الْبَيْعِ:
وَمِنَ التَّبْدِيل الْبَيْعُ؛ لأَِنَّهُ تَبْدِيل مُتَقَوِّمٍ بِمُتَقَوِّمٍ. وَلاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ مُرَاعَاةِ الشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ وَمِنْ ذَلِكَ:
أ - التَّبْدِيل فِي الصَّرْفِ:
3 - وَهُوَ بَيْعُ جِنْسِ الأَْثْمَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ مَضْرُوبُهَا وَمَصُوغُهَا وَتِبْرُهَا. فَإِنْ بَاعَ فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ، جَازَ مَتَى كَانَ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَيَدًا بِيَدٍ، (8) وَالأَْصْل فِيهِ مَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ﵁ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (9) وَلأَِنَّهُمَا جِنْسَانِ فَجَازَ التَّفَاضُل فِيهِمَا، كَمَا لَوْ تَبَاعَدَتْ مَنَافِعُهُمَا.
ب - تَبْدِيل أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ بَعْدَ تَعَيُّنِهِ فِي الْعَقْدِ:
4 - إِذَا تَعَيَّنَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْعَقْدِ فَلاَ يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ، وَمِنْ ذَلِكَ الْمَبِيعُ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالْعَقْدِ، أَمَّا الثَّمَنُ فَلاَ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ، إِلاَّ فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا: الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ.، كَمَا تَتَعَيَّنُ الأَْثْمَانُ فِي الإِْيدَاعِ، فَلاَ يَجُوزُ تَبْدِيلُهَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَعْيِينٌ) وَفِي (الصَّرْفِ، وَالسَّلَمِ) .
تَبْدِيل الدِّينِ:
5 - إِنْ كَانَ التَّبْدِيل مِنْ دِينِ الإِْسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالرِّدَّةِ، فَإِنَّهُ لاَ يُقَرُّ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا، وَتَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رِدَّةٌ) .
أَمَّا إِنْ كَانَ تَبْدِيل الدِّينِ مِنْ دِينٍ غَيْرِ الإِْسْلاَمِ إِلَى دِينٍ آخَرَ غَيْرِ الإِْسْلاَمِ أَيْضًا، كَمَا لَوْ تَهَوَّدَ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ تَنَصَّرَ يَهُودِيٌّ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِقْرَارِهِ عَلَى ذَلِكَ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ غَيْرُ الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ يُقَرُّ عَلَى مَا انْتَقَل إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ.
وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لاَ يُقَرُّ عَلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ أَحْدَثَ دِينًا بَاطِلاً بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِبُطْلاَنِهِ، فَلاَ يُقَرُّ عَلَيْهِ، كَمَا لَوِ ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ. فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً لَمْ تَحِل لِمُسْلِمٍ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقَرُّ، فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةً لِمُسْلِمٍ فَتَهَوَّدَتْ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً فَهِيَ كَالْمُرْتَدَّةِ، فَإِنْ كَانَ التَّهَوُّدُ أَوِ التَّنَصُّرُ قَبْل الدُّخُول تَنَجَّزَتِ الْفُرْقَةُ، أَوْ بَعْدَهُ تَوَقَّفَتْ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ،وَلاَ يُقْبَل مِنْهَا إِلاَّ الإِْسْلاَمُ؛ لأَِنَّهَا أَقَرَّتْ بِبُطْلاَنِ مَا انْتَقَلَتْ عَنْهُ وَكَانَتْ مُقِرَّةً بِبُطْلاَنِ الْمُنْتَقَل إِلَيْهِ، وَلَوِ انْتَقَل يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِلَى دِينٍ غَيْرِ كِتَابِيٍّ لَمْ يُقَرَّ، وَفِيمَا يُطْلَبُ مِنْهُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الاِسْتِتَابَةِ قَوْلاَنِ، أَحَدُهُمَا: الإِْسْلاَمُ فَقَطْ، وَالثَّانِي: هُوَ أَوْ دِينُهُ الأَْوَّل، وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ: هُمَا أَوِ الدِّينُ الْمُسَاوِي لِدِينِهِ السَّابِقِ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً تَحْتَ مُسْلِمٍ تَنَجَّزَتِ الْفُرْقَةُ قَبْل الدُّخُول، وَتَوَقَّفَتْ بَعْدَهُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. وَلَوْ تَهَوَّدَ وَثَنِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ لَمْ يُقَرَّ لاِنْتِقَالِهِ عَمَّا لاَ يُقَرُّ عَلَيْهِ إِلَى بَاطِلٍ، وَالْبَاطِل لاَ يُفِيدُ فَضِيلَةَ الإِْقْرَارِ، وَيَتَعَيَّنُ الإِْسْلاَمُ، كَمُسْلِمٍ ارْتَدَّ، فَإِنْ أَبَى قُتِل. (10)
تَبْدِيل الشَّهَادَةِ فِي اللِّعَانِ:
6 - لَوْ أَبْدَل أَحَدُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لَفْظَةَ أَشْهَدُ بِأُقْسِمُ، أَوْ أَحْلِفُ، أَوْ أُولِي، لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ؛ لأَِنَّ اللِّعَانَ يُقْصَدُ فِيهِ التَّغْلِيظُ، وَلَفْظُ الشَّهَادَةِ أَبْلَغُ فِيهِ، وَلَوْ أَبْدَل لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ بِالإِْبْعَادِ، أَوْ أَبْدَلَهَا (أَيْ لَفْظَةَ اللَّعْنَةِ) بِالْغَضَبِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، أَوْ أَبْدَلَتِ الْمَرْأَةُ لَفْظَةَ الْغَضَبِ بِالسَّخَطِ، أَوْ قَدَّمَتِ الْغَضَبَ فِيمَا قَبْل الْخَامِسَةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ، أَوْ أَبْدَلَتْهُ أَيِ الْغَضَبَ بِاللَّعْنَةِ أَوْ قَدَّمَ الرَّجُل اللَّعْنَةَ فِيمَا قَبْل الْخَامِسَةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْمَنْصُوصَ. (11) وَالأَْصْل فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} . (12) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لِعَانٌ) .
تَبْدِيل الزَّكَاةِ:
7 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ تَبْدِيل الزَّكَاةِ بِدَفْعِ قِيمَتِهَا بَدَلاً مِنْ أَعْيَانِهَا، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِهِ، إِذْ دَفْعُ الْقِيمَةِ عِنْدَهُمْ أَفْضَل مِنْ دَفْعِ الْعَيْنِ؛ لأَِنَّ الْعِلَّةَ فِي أَفْضَلِيَّةِ الْقِيمَةِ كَوْنُهَا أَعْوَنَ عَلَى دَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ؛ لاِحْتِمَال أَنَّهُ يَحْتَاجُ غَيْرَ الْحِنْطَةِ مَثَلاً مِنْ ثِيَابٍ وَنَحْوِهَا، بِخِلاَفِ دَفْعِ الْعُرُوضِ، وَهَذَا فِي السَّعَةِ، أَمَّا فِي الشِّدَّةِ فَدَفْعُ الْعَيْنِ أَفْضَل. (13) وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي (زَكَاةِ الْفِطْرِ) .
__________
(1) سورة إبراهيم / 48.
(2) مختار الصحاح، والمصباح المنير، ولسان العرب مادة " بدل ".
(3) التعريفات للجرجاني.
(4) المغني لابن قدامة 5 / 606 ط الرياض الحديثة، والشرح الكبير للدردير 4 / 88.
(5) التلويح على التوضيح 2 / 18، 19 ط صبيح، والتعريفات للجرجاني.
(6) ابن عابدين 3 / 388.
(7) روضة الطالبين 5 / 329.
(8) الاختيار شرح المختار 1 / 211 - 212 ط مصطفى الحلبي، والمهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 277، 279، والمغني لابن قدامة 4 / 4، 11، 12، وجواهر الإكليل 2 / 7 وما بعدها.
(9) حديث عبادة بن الصامت: أخرجه مسلم (3 / 1211 - ط الحلبي) .
(10) منهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه 3 / 253، وابن عابدين 3 / 285 و5 / 190، والدسوقي 4 / 308، والمغني 6 / 593، 594.
(11) كشاف القناع عن متن الإقناع 5 / 391 - 392 ط النصر الحديثة، والمغني لابن قدامة 7 / 436 - 437 ط الرياض الحديثة.
(12) سورة النور / 6 - 9.
(13) ابن عابدين 2 / 76 - 78، وروضة الطالبين 2 / 301 - 303، والشرح الكبير للدردير 1 / 504 - 505، والمغني لابن قدامة 3 / 55، 62، 63، 65.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 51/ 10