تَتابُعٌ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
مَجِيءُ الشَّيءِ بعد الشَّيْءِ بِدونِ فَصْلٍ ولا انْقِطاعٍ.
التعريف اللغوي :
التَّتابُعُ: التَّوالِي والاِسْتِمْرارُ، يُقالُ: تَتابَعَ المَطَرُ، يَتَتابَعُ، تَتابُعاً، أيْ: تَوالَى واسْتَمَرَّ. ويأْتي بِمعنى: التَّلاحُق والتَّدارُك، يُقال: تَتابَعَ النّاسُ، أيْ: لَحِقَ وأَدْرَكَ بَعْضُهُم بَعْضاً. وأَصْلُه مِن الاِتِّباعِ، وهو: الاقْتِداءُ واقْتِفاءُ أَثَرِ الماشِي، يُقالُ: اتَّبَعَهُ، يَتَّبِعُهُ، اتِّباعاً، أيْ: اقْتَفَى أَثَرَهُ. والتّابِعُ: التّالِي والماشِي خَلْفَ غَيْرِهِ.
التعريف اللغوي المختصر :
التَّتابُعُ: التَّوالِي والاِسْتِمْرارُ، ويأْتي بِمعنى: التَّلاحُق والتَّدارُك، وأَصْلُه مِن الاِتِّباعِ، وهو: الاقْتِداءُ واقْتِفاءُ الأَثَرِ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطلَح (تَتابُع) في مواضِعَ من الفِقْهِ، منها: كِتاب الطَّهارَةِ، باب: صِفَة الوضوءِ، وباب: المَسْح على الخُفَّيْنِ وشَرائِط ذلك، وكتاب الصَّلاةِ، باب: قَضاء التَّكبيرِ في صلاةِ الجَنازَةِ، وكتاب الصِّيامِ، باب: قَضاء رَمَضان، وفي كتاب الاعْتِكافِ، باب: مُفْسِدات الاِعْتِكافِ، وفي كتاب الحَجِّ، باب: هَدْي التَّمَتُّع. ويُطْلَقُ في باب الكَفّاراتِ عُموماً، ككفّارةِ القَتْلِ، والظِّهارِ، واليَمِينِ، والنَّذْرِ، ونحْوِ ذلك.
جذر الكلمة :
تبع
المراجع :
المحكم والمحيط الأعظم : (2/57) - المحيط في اللغة : (1/81) - الفروق اللغوية : (ص 116) - البناية شرح الهداية : (5/550) - شرح مختصر خليل للخرشي : (1/127) - الـمغني لابن قدامة : (3/91) - الكليات : (ص 308) - معجم لغة الفقهاء : (ص 121) - لسان العرب : (8/29) - تاج العروس : (20/382) -