تَغْيِيرٌ

تَغْيِيرٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


التَّحْوِيلُ والانْتِقالُ مِن صِفَةٍ إلى أُخْرَى، كتَحْوِيلِ النِّيَّةِ في الصَّلاةِ؛ بنَقْلِها مِن فَرْضٍ إلى آخَر، أو مِن فَرْضٍ إلى نَفْلٍ؛ عَمْداً كان ذلك أو سَهْوًا.

الشرح المختصر :


التَّغْيِيرُ بمَعناه العامّ: هو اسْتِبْدالُ الشَّيْءِ بِغَيْرِهِ، أو: إِحْداثُ شَيْءٍ لم يَكُن قَبْلَه، أو يُقال: هو الانْتِقالُ والتَّحوُّلُ مِن حالٍ إلى حالٍ أخرى، سَواءً كان التَّحَوُّلُ لِلذَّواتِ، أو كان لِلصِّفاتِ، أو لَهُما مَعاً. ومِن صُوَرِ التَّغْيِيرِ: تَبْدِيلُ النِّيَّةِ في الصَّلاةِ وتَحْوِيلُها؛ سواءً كان تَحوِيلُها مِن فَرْضٍ إلى نَفلٍ، أو العَكْسُ. والتَّغيِيرُ يُقال على وَجْهَيْنِ: 1- تَغْيِيرُ صُورَةِ الشَّيْءِ دون ذاتِهِ، فَيُقال مَثلاً: غَيَّرَ دارَهُ: إذا بَناها على غير الصِّفةِ الأولى. 2- تِبْدِيلُه بِغَيْرِهِ، نحو: غَيَّرتُ دابَّتِي: إذا أبْدَلْتُها بِغَيْرِها.

التعريف اللغوي :


التَّغْيِيرُ: التَّحْوِيلُ والِإزالَةُ، يُقال: غَيَّرْتُ الشَّيْءَ عن حالِهِ، أيْ: حَوَّلْتُهُ وأَزَلْتُهُ عَمّا كان عَلَيْهِ. والتَّغْيِيرُ أيضاً: التَّبْدِيلُ، يُقال: غَيَّرَ الشَّيْءَ: إذا بَدَّلَهُ، كأَنَّهُ جَعَلَهُ غَيْرَ ما كان عَلَيْهِ. وأصلُه: إِحْداثُ شَيْءٍ لم يَكُن قَبْلُ. والغَيْرُ: الخِلافُ، يُقال: أَصْبَحَ على غَيْرِ ما كان عليه، أيْ: سِواهُ وخِلافُهِ. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: الانْتِقال مِن حالٍ إلى حالٍ آخَرَ، والتَّحْرِيفُ، والنَّسْخُ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّغْيِيرُ: التَّحْوِيلُ والِإزالَةُ، والتَّغْيِيرُ أيضًا: التَّبْدِيلُ. وأصلُه: إِحْداثُ شَيْءٍ لم يَكُن قَبْلُ. ومِن مَعانِيهِ أيضًا: الانْتِقال مِن حالٍ إلى حالٍ آخَرَ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (تَغْيِير) في الفِقْهِ في عِدَّة مَواضِعَ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: أحكام المِياه عند الكلام على تَحوُّل أوصافِ الماء مِن الطَّهارَةِ إلى النَّجاسَة أو العكس. ويُطلَق في كتاب الصَّلاةِ، باب: شروط الصَّلاة عند الكلام على تَغُيُّر اجْتهاد المُصلِّي في معرِفَة اتِّجاه القِبلَةِ. وفي كِتابِ الزَّكاةِ، باب: زَكاة بَهِيمَةِ الأَنْعامِ عند الكلام على تَغْيِيرِ نِصابِ الزَّكاةِ في الحَوْل. ويُطلَق في كِتابِ الحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ عند الكلام على تَحوِيلِ نِيَّةِ النُّسُك. وفي كتاب الجِنايات، باب: القِصاص، وباب: الدِّيّات عند الكلام على تَغَيُّرِ حال الجانِي أو المَجْنِيِّ عليه من الإِسْلامِ إلى الكُفْرِ أو العَكْسِ. ويُطلَق أيضاً في كتاب الوَقْفِ، باب: شَرْط الوَقْفِ، وفِي كِتابِ القَضاءِ، باب: تَغْيِير الشَّهادَةِ، وغَيْر ذلك مِن الأبْوابِ.

جذر الكلمة :


غير

المراجع :


مقاييس اللغة : (4/404) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/12) - مختار الصحاح : (ص 232) - لسان العرب : (5/39) - تاج العروس : (13/286) - حاشية ابن عابدين : (1/296) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/149) - الـمغني لابن قدامة : (1/486) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 103) - الكليات : (ص 294) - التعريفات للجرجاني : (ص 63) - دستور العلماء : (1/224) - معجم لغة الفقهاء : (ص 138) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/70) -