تَلْجِئَةٌ

تَلْجِئَةٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


التَّلْجِئَةُ: على وزنِ "تَفْعِلة" مِن الإِلْجاءِ، وهو: الإِكْراهُ وَالاِضْطِرارُ، يُقال: أَلْجَأهُ إلى الشَّيْءِ تَلْجِئَةً، أيْ: اضْطَرَّهُ إلَيْهِ وأَكْرَهَهُ عليه، كأَنَّه قد أَلْجَأَه إلى أن يأْتِيَ أَمرًا باطنُه خِلافُ ظاهِرِهِ، وأَحْوَجَه إلى أن يَفْعَل فِعلاً يَكرَهُه، والمَلْجَأُ واللَّجَأ: المَعْقل. وتأْتي بِمعنى المَيْلِ والاِسْتِنادِ، يُقال: لَجَأْتُ إلى فُلانٍ، والتَجَأْتُ، وتَلجَّأْتُ: إذا اسْتَنَدْتَ إليه واعْتَضَدْتَ بِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (تَلْجِئَة) في الفِقْهِ في عِدَّةِ أبوابٍ فقهِيَّة، منها: كتاب البيوع عند الكلام على بَيعِ التَّلجِئَة، ويُراد به: أن يُظْهِرَ البائِعُ والمُشتَرِي عَقْداً وهما لا يُرِيدانِهِ؛ لِخوفِ البائِع مِن عَدُوٍّ أو سُلْطانٍ جائِرٍ. ويُطلَق في كتاب المَوارِيثِ، ويُراد بِه: جَعْلُ الإنسانِ بعضَ مالِه لِبَعضِ وَرَثَتِهِ دون بَعضٍ، مُوهِماً التَّصدُّقَ عليه. ويُطلَق في كِتابِ الهِبَةِ، ويُراد بِه: أن يَهَبَ الإنسانُ المالَ لِغَيْرِهِ في الظّاهِرِ على أن يَنْتَزِعَهُ مِنهُ متى شاءَ. ويُطلَقُ أيضاً في كِتابِ الوَقْفِ، وكِتابِ النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، وفي باب: الطَّلاق. ويُسْتَعْمَل كَمُصْطَلَحٍ مِن مُصْطَلحاتِ الدَّواوِينِ المالِيَّةِ، ويُراد بِه: تَسْلِيمُ الضَّعِيفِ أَرْضاً زِراعِيَّةً إلى قَوِيٍّ لِيَحْفَظَها. ويُطْلَق في عِلمِ العَقِيدَةِ، باب: تَوْحِيد الأُلوهِيَّةِ عند الكلام عن العُذْرِ بِالإِكْراهِ في الكُفْرِ.

جذر الكلمة :


لجأ

المراجع :


العين : (6/178) - تهذيب اللغة : (11/131) - المحكم والمحيط الأعظم : (7/487) - القاموس المحيط : (ص 52) - مختار الصحاح : (ص 279) - لسان العرب : (1/152) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 120) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 421) - التعريفات الفقهية : (ص 48) - القاموس الفقهي : (ص 328) - معجم لغة الفقهاء : (ص 113) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (9/62) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 163) - مفاتيح العلوم : (ص 87) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 88) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (9/64) -