عَقْدٌ مَوْقُوفٌ

عَقْدٌ مَوْقُوفٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


التَّصَرُّفُ المَشْرُوْعُ الذي مُنِعَ نَفاذُهُ وتَمامُهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ غَيْرِه بِهِ.

الشرح المختصر :


العَقْدُ المَوْقُوفُ: هو التَّصَرُّفُ المَشْرُوعُ مِن حيث أَصْلُهُ ووَصْفُهُ، كالبَيْعِ مَثَلاً، والمانِعُ مِن نَفاذِهِ وتَرَتُّبِ آثارِهِ عليه هو تَعَلُّقُ حَقِّ غَيْرِه بِهِ، ولذا فإنّهُ يكون مُفِيدًا لِحُكْمِهِ ومُنْتِجًا لَهُ بِإِجازَةِ صاحِبِ ذلك الحَقِّ وإِذْنِهِ. ومِنْ أَشْهَرِ أَمْثِلَتِهِ: بَيْعُ الفُضُولِيِّ، فإنّه لا يَنْفُذُ لاِنْعِدامِ المِلْكِ، لكنّه يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا على إِجازَةِ المالِكِ، فإن أَمْضاهُ صحَّ، وإن رَدَّهُ لم يصحَّ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (عَقْد مَوْقُوف) في مَواطِنَ عَدِيدَةٍ مِن كُتُبِ الفِقْهِ وأبْوابِهِ، منها: كتاب البَيْعِ، والإِجارَةِ، والهِبَةِ، والصَّدَقَةِ، والطَّلاقِ، والخُلْعِ، والعِتْقِ، ونَحو ذلك مِن المُعامَلاتِ إذا صَدَرَتْ مِن فُضُولِيٍّ غير مَأْذُونٍ لَهُ بِالتَّصَرُّفِ.

المراجع :


الموسوعة الفقهية الكويتية : (3/285) - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : (2/39) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (4/102) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/10) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/15) - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (4/283) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/245) - نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي : (ص 26) -