عَقْدُ الذِّمَّة

عَقْدُ الذِّمَّة


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


إقْرارُ بَعْضِ الكُفّارِ على كُفْرِهِم والحِفاظِ على أرواحِهِم وأموالِهِم بِشَرْطِ بَذْل الجِزْيَةِ والتِزامِ أحْكامِ الإسْلامِ.

الشرح المختصر :


عَقْدُ الذِّمَّةِ: هو التِزامُ إِمامِ المُسْلِمِينَ أو نائِبِهِ إِقْرارَ بعضِ الكُفّارِ مِنْ أَهْلِ الكِتابِ، كاليَهُودِ والنَّصارى ومَن عنده شُبْهَةُ كِتابٍ كالمَجُوسِ، على كُفْرِهِم والمَقامِ في دِيارِهِم أو دِيارِ المُسلِمِينَ وبِلادِهِم، مع حِمايَتِهِم والذَّبِّ عنهم، بِشَرْطِ بَذْلِ الجِزْيَةِ وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ الـمِلَّةِ الظَّاهِرَةِ. ويَنْعَقِدُ هذا العَقْدُ بِإِيجابٍ وقَبُولٍ بِاللَّفْظِ، أو ما يقوم مَقامَهُ، ويَتَوَلَّى عَقْدَهُ إِمامُ المُسْلِمينَ أو نائِبُهُ.

المراجع :


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (7/105) - حاشية ابن عابدين : (3/275) - منح الجليل شرح مختصر خليل : (1/756) - الذخيرة للقرافـي : (3/451) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/242) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (8/100) - الـمغني لابن قدامة : (8/459) - الروض المربع : (2/15) -