الْإِعْذَارُ

الْإِعْذَارُ


الفقه أصول الفقه الثقافة والدعوة
المبالغة في العذر .، أو المبالغة في إنذار من ثبت عليه الحق ليردهّ . يشهد له قول ابن شاس : "لا يقضي (أي القاضي ) إلا بعد الإعذار إلى المقضي عليه، وضرب الآجال له ".
انظر : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، 3/1017، أسنى المطالب للأنصاري، 3/224، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، 2/441 و 442، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم، 2/16.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على الطعام الذي يُصنع بمناسبة الختان .
  • يطلق على ختان المرأة .
هذا المصطلح مرادف لـ الإنذار .

التعريف اللغوي :


إِظْهارُ العُذْرِ، وَأَعْذَرَ إِذَا أَظْهَرَ عُذْرَهُ، وَالعُذْرُ: الحُجَّةُ وكُلُّ ما يَرْفَعُ اللَّوْمَ، والجَمْعُ: أعْذارٌ، يُقال: عَذَرْتُهُ عُذْراً أيْ رَفَعْتُ عَنْهُ اللَّوْمَ، فهو مَعْذُورٌ أيْ غَيْرُ مَلُومٍ، وَيُطْلَقُ الإِعْذارُ بِمَعْنَى: المُبَالَغَةُ فٍي الأَمْرِ، تَقولُ: أَعْذَرَ فِي الشَّيْءِ إِذَا بَاَلَغَ فِيهِ وَلَمْ يُقَصِّرْ، وأَصْل الإِعْذارِ: إِزالَةُ الشَّيْءِ عن جِهَتِهِ، وَمِنْ مَعانِي الإِعْذَارِ أَيْضًا: كَثْرَةُ الذُّنوبِ، كَقَوْلِكَ: أَعْذَرَ الرَّجلُ إِعْذَاراً إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُه وَصَارَ ذَا عَيْبٍ وفَسادٍ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (الإِعْذارِ) فِي مَوَاضِعَ أُخرْىَ مِنْهَا: كِتابُ النِّكاحِ فِي بَابِ أَحْكامِ الصَّداقِ، وَكِتابُ الجِهادِ فِي بَابِ شُروطِ الجِهادِ، وَكِتابُ القَضَاءِ فِي بابِ الدَّعَاوى، وَغَيْرُهَا. وَيُطْلَقُ الإِعْذَارُ فِي كِتابِ الطَّهارَةِ فِي بَابِ سُنَنِ الفِطْرَةِ وَيُرادُ بِهِ: (خِتانُ المَرْأَةِ بِقَطْعِ مَوْضِعًا أَسْفَلَ بُظْرِهَا) وَيُسَمَّى أَيْضًا: الخِفَاضُ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا بِمَعْنَى: (طَعَامٌ يُتَّخَذُ لِسُرُورٍ حَادِثٍ)، وَقِيلَ: هُوَ طَعَامُ الْخِتَانِ خَاصَّةً.

جذر الكلمة :


عذر

المراجع :


لسان العرب : 545/4 - تاج العروس : 542/12 - تاج العروس : 542/12 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص43 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : 146/1 - الـمغني لابن قدامة : 123/8 -