الاِفْتِرَاشُ

الاِفْتِرَاشُ


الفقه أصول الفقه
وضع المرء ذراعيه على الأرض في السجود للصلاة، وفي غيرها . ومن شواهده النهي عن افتراش الحَرِيرِ، والدِّيبَاجِ، لحديث حُذَيْفَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : "نَهَانَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ، والفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، والدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ ." البخاري :5499.
انظر : الفتاوى الهندية لمجموعة من علماء الهند، 5/331، المجموع للنووي، 3/412، المغني لابن قدامة، 1/306.
هذا المصطلح مرادف لـ وطء البساط، أو الفراش، والجلوس عليه .

المعنى الاصطلاحي :


أَنْ يَثْنِيَ المُصَلِّي قَدَمَهُ اليُسْرَى فَيَبْسُطَها ويَجْلِسَ عليْها، ويَنْصِبَ قَدَمَهُ اليُمْنَى فَيَرْفَعَ عَقِبَها، ويَضَعَ بُطونَ أصابِعِها على الأرْضِ، بِحَيْثُ تَكونُ أَطْرافُ الأَصابِعِ جِهَةَ القِبْلَةِ‏.‏

الشرح المختصر :


الاِفْتِراشُ: هَيْئَةٌ مِن هَيْئاتِ الجُلوسِ المَشْروعَةِ في الصَّلاةِ، وصِفَتُه: أنْ يَنْصِبَ قَدَمَهُ اليُمْنَى قائِمَةً على أَطْرافِ الأصابِعِ، بِحَيْثُ تكون مُتَوَجِّهَةً نحو القِبْلَةِ، ويَفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى، بِحَيْثُ يَلِي ظَهْرُها الأرْضَ، جالِساً على بَطْنِها، ويكون حالَ الجُلوسِ في التَّشهُّدِ الأوَّلِ في الصَّلاةِ الرُّباعِيَّة والثُّلاثِيَّة، وعند الجُلوسِ بين السَّجدَتَينِ، وعند التَّشهُّد الأخيرِ في الصَّلاةِ الثُّنائِيَّة.

التعريف اللغوي :


على وزنِ افْتِعال مِنْ الفَرْشِ، وهو البَسْطُ، يُقالُ: فَرَشَ الشَّيْءَ، يَفْرُشُهُ، فَرْشاً، وفِراشاً، أي: بَسَطَه، والاِفْتِراشُ: جَعْلُ الشَيْ‌ءِ فِراشاً والجُلوسُ عليهِ، يُقالُ: افْتَرَشَ ذِراعَيْهِ: إذا بَسَطَهُما على الأرضِ، كالفِراشِ لَهُ، ومِنهُ‏:‏ افْتِراشُ البِساطِ‏.

التعريف اللغوي المختصر :


من الفَرْشِ، وهو البَسْطُ، ومعناه: جَعْلُ الشَّيْ‌ءِ فِراشاً والجُلوسُ عليهِ، يُقالُ: افْتَرَشَ ذِراعَيْهِ: إذا بَسَطَهُما على الأرضِ، كالفِراشِ لَهُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصْطلَح (افْتِراش) في مَواطِنَ مُتَعَدِّدَةٍ مِن كُتُبِ الفِقْهِ وأبْوابِهِ، ومِن ذلك: كِتاب الصَّلاة، باب: مَكْرُوهات الصَّلاةِ، ومعناه: وَضْعُ المِرْفَقَيْنِ مع الكَفَّيْنِ على الأَرْضِ. ويُطلَقُ في كِتاب الجَنائِزِ، باب: دَفن المَيِّت، عند الكَلامِ على افْتِراشِ الثَّوْبِ في القَبْرِ تَحْتَ المَيِّتِ، وفي كِتاب اللِّباسِ، عند الكَلامِ على لُبْسِ الحَرِيرِ وافْتِراشِهِ لِلرِّجالِ، وقَدْرِ ما يَجوزُ مِنْهُ، ومعناه: وَطْؤُ البِساطِ والجُلوسُ عَلَيْهِ. ويُطلَقُ في كِتاب النِّكاح، ومعناه: اتِّخاذُ المرأةِ زَوجَةً.

جذر الكلمة :


فرش

المراجع :


البناية شرح الهداية : (2/262) - شرح التلقين : (1/560) - الحاوي الكبير : (2/232) - مطالب أولي النهى : (1/505) - معجم لغة الفقهاء : (ص 80) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (5/277) - تهذيب اللغة : (4/98) - النهاية لابن الاثير : (3/430) - تاج العروس : (17/299) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (27/99) -