الحميد
(الحمد) في اللغة هو الثناء، والفرقُ بينه وبين (الشكر): أن (الحمد)...
عزل الشيء عن غيره، وتمييزه . ومنه إفراز مال الزكاة، وعزله عن بقية المال المزكَّى .
عَزْلُ الشَّيْءٍ عن الشَّيْءِ وتَـمْيِيزُهُ، ويأتي بِـمعنى الفَصْلِ، يُقالُ: أَفْرَزَ الشَّيْءَ، يُفْرِزُهُ، إفْرازاً، أيْ: فَصَلَهُ، ويكون الإِفْرازُ بِعَزْلِ الـجُزْءِ وفَصْلِهِ عن الأَصْلِ، أو بِعَزْلِهِ مِن جُزْءٍ آخَرَ عند شِدَّةِ اخْتِلاطِهِ. ومِن مَعانيهِ: التَّنْحِيَةُ والإِبْعادُ والتَّصْفِيَةُ.
يُطْلَقُ مُصطلَحُ (إفْراز) في الفقهِ في عِدَّةِ مَواطِنَ، مِنْها: كتاب الحَجِّ، باب: الإفْراد بالحجِّ، ويُرادُ به: أن يُهِلّ المُحْرِمُ بِالحَجِّ وحْدَهُ، أو يُحرِم بِهِ مُنفَرِداً. ويُطْلَقُ في كِتاب الزَّكاةِ، باب: ضَمان الزَّكاةِ، ويُرادُ بِهِ: عَزْلُ المالِ الذي وجَبَتْ فِيهِ الزَّكاةُ، وتَمْيِيزُهُ عن باقي مالِ الشَّخْصِ. ويُطْلَقُ في كِتابِ البُيوعِ، باب: الشَّرِكات، وفي كتابِ القضاء، ويُرادُ بِهِ: تَـجْزِئَةُ العَقارِ عن طَريقِ القَضاءِ. وفي كِتابِ الغَصْبِ عند بَيانِ حُكْمِ رَدِّ العَيْنِ الـمَغْصُوبَةِ. وقَدْ يُطْلَقُ بِـمعنى: عَمَلِيَّة خُروجِ السَّوائِلِ مِن الـجِسْمِ، كَخُروجِ العَرَقِ، ونحوِ ذلك، أو بِـمعنى: السّائِل الخارِج نَفْسه، كالسَّوائِلِ الخارِجَةِ من فَرْجِ الـمَرْأَةِ.
فرز
عَزْلُ حَقِّ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَتَمْييزُهُ عن حَقِّ الآخَرِ.
الإفْرازُ: هو عَزْلُ شَيْءٍ عن شَيْءٍ وتَمْيِيزُهُ، ويَرِدُ على الأعْيانِ دون المَنافِعِ، كالأموالِ والعَقارِ، ونحو ذلك.
عَزْلُ الشَّيْءٍ عَنِ الشَّيْءِ وتَـمْيِيزُهُ، ويَأتي بِـمَعْنى الفَصْلِ، ومِنْ مَعانيهِ: التَّنْحِيَةُ، والإِبْعادُ، والتَّصْفِيَةُ.
عزل الشيء عن غيره، وتمييزه.
* معجم مقاييس اللغة : (4/485)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/31)
* أسنى المطالب في شرح روض الطالب : 331/4 - شرح منتهى الإرادات : 279/12 - مواهب الجليل شرح مختصر خليل : (2/363)
* كشاف القناع : (6/371)
* الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (6/353)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 81)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 81)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/247)
* لسان العرب : (5/391)
* تاج العروس : (15/266)
* المعجم الوسيط : (2/680)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (5/286) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْفْرَازُ فِي اللُّغَةِ: التَّنْحِيَةُ، وَهِيَ عَزْل شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ وَتَمْيِيزُهُ (1) ، وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَزْل:
2 - الْعَزْل يَخْتَلِفُ عَنِ الإِْفْرَازِ. فِي أَنَّ الإِْفْرَازَ يَكُونُ لِجُزْءٍ مِنَ الأَْصْل، أَوْ كَالْجُزْءِ مِنْهُ فِي شِدَّةِ اخْتِلاَطِهِ بِهِ، أَمَّا الْعَزْل فَهُوَ التَّنْحِيَةُ، وَالشَّيْءُ الْمُنَحَّى قَدْ يَكُونُ جُزْءًا مِنَ الْمُنَحَّى عَنْهُ، وَقَدْ لاَ يَكُونُ، بَل قَدْ يَكُونُ خَارِجًا عَنْهُ. كَالْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ (2) .
ب - الْقِسْمَةُ:
3 - الْقِسْمَةُ قَدْ تَكُونُ بِالإِْفْرَازِ (3) ، وَقَدْ يُقْصَدُ بِهَا بَيَانُ الْحِصَصِ دُونَ إِفْرَازٍ، كَمَا فِي الْمُهَايَأَةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - الإِْفْرَازُ يَرِدُ عَلَى الأَْعْيَانِ دُونَ الْمَنَافِعِ وَلِذَلِكَ لَمَّا بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ أَنْوَاعَ الْقِسْمَةِ، قَالُوا: الْقِسْمَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ قِسْمَةَ أَعْيَانٍ، أَوْ قِسْمَةَ مَنَافِعَ، وَسَمَّوْا قِسْمَةَ الْمَنَافِعِ الْمُهَايَأَةَ.
أَمَّا قِسْمَةُ الأَْعْيَانِ: فَقَالُوا إِمَّا أَنْ تَكُونَ قِسْمَةَ إِفْرَازٍ، أَوْ قِسْمَةَ تَعْدِيلٍ، وَهُمْ يَعْنُونَ بِقِسْمَةِ الإِْفْرَازِ: الْقِسْمَةَ الَّتِي لاَ يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى رَدٍّ وَلاَ تَقْوِيمٍ (4) .
وَالْفُقَهَاءُ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي حَقِيقَةِ الْقِسْمَةِ، فَقَال بَعْضُهُمْ: هِيَ بَيْعٌ، وَقَال بَعْضُهُمْ: هِيَ إِفْرَازٌ، وَقَال آخَرُونَ: هِيَ إِفْرَازُ بَعْضِ الأَْنْصِبَاءِ عَنْ بَعْضٍ وَمُبَادَلَةُ بَعْضٍ بِبَعْضٍ (5) . كَمَا بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي أَوَّل كِتَابِ الْقِسْمَةِ. وَإِذَا كَانَتِ الْقِسْمَةُ فِي حَقِيقَتِهَا لاَ تَخْلُو مِنَ الإِْفْرَازِ، فَإِنَّ هَذَا الإِْفْرَازَ يُسْقِطُ حَقَّ الشُّفْعَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُول: إِنَّ الشُّفْعَةَ لاَ تُسْتَحَقُّ بِالْجِوَارِ، كَمَا بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ.
5 - الإِْفْرَازُ وَاجِبٌ فِي الْعُقُودِ الَّتِي يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ لِلُزُومِهَا أَوْ تَمَامِهَا، وَهِيَ: الْوَقْفُ، وَالْهِبَةُ، وَالرَّهْنُ، وَالْقَرْضُ، إِذَا وَرَدَتْ عَلَى مُشَاعٍ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ تَجِدُهُ فِي أَبْوَابِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (6) . 6 - يَجِبُ رَدُّ الْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ الْمَخْلُوطَةِ بِغَيْرِهَا إِنْ أَمْكَنَ إِفْرَازُهَا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَجَبَ رَدُّ بَدَلِهَا، كَمَا إِذَا غَصَبَ شَيْئًا فَخَلَطَهُ بِمَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُهُ عَنْهُ، وَجَبَ إِفْرَازُهُ وَرَدُّهُ إِلَى مَنْ غَصَبَهُ مِنْهُ (1) كَمَا فَصَّل ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الاِسْتِحْقَاقِ وَالْغَصْبِ.
7 - وَالإِْفْرَازُ يَقُومُ مَقَامَ الْقَبْضِ فِي التَّبَرُّعَاتِ الَّتِي يَكُونُ الْقَصْدُ مِنْهَا تَحْقِيقَ مَثُوبَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَاَلَّتِي يَكُونُ التَّمْلِيكُ فِيهَا لِلَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ (2) . فَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَعَزَلَهَا فَهَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ لاَ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهَا مِنْ جَدِيدٍ (3) عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ بَابُ الزَّكَاةِ.
__________
(1) المصباح المنير، وتاج العروس.
(2) لسان العرب مادة: (فرز) ، ومادة: (عزل) .
(3) المصباح المنير مادة: (قسم) .
(4) أسنى المطالب 4 / 331.
(5) بدائع الصنائع 9 / 2112 طبع الإمام، والمغني 4 / 17، 9 / 114.
(6) الهداية بشرح فتح القدير 5 / 40 ط بولاق 1316، وحاشية ابن عابدين 3 / 361، 4 / 173 ط بولاق الأولى، وتكملة حاشية ابن عابدين 8 / 462، وبدائع الصنائع 3 / 123 طبعة أولى - الجمالية، وكفاية الطالب 2 / 203 ط مصطفى البابي الحلبي، وحاشية الدسوقي 4 / 101 ط مصطفى محمد 1373، وروضة الطالبين 5 / 432 ط المكتب الإسلامي، والأم 3 / 274 ط بولاق 1326، ومغني المحتاج 2 / 128، 401 ط مصطفى البابي الحلبي 1958، وكشاف القناع 4 / 253، 257، 3 / 272 ط مطبعة أنصار السنة المحمدية 1366، والمغني 5 / 586، 647 ط المنار الثالثة.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 286/ 5