الحيي
كلمة (الحيي ّ) في اللغة صفة على وزن (فعيل) وهو من الاستحياء الذي...
الْقَبِيح الَّذِي عَلَيْهِ تبعة، فيستحق مرتكبه العقوبة عليه . مثل سرقة مال الغيره، وسوء الظن بالآخرين . ومن شواهده قوله تعالى : ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼالحجرات :١٢، و قوله تعالى: ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼالأعراف :33، وقولُه عَزَّ وجَلَّ : ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼالمائدة : 107، أَي ما أُثِمَ فيه .
الإِثْمُ: الذَّنْبُ، وقيل: الذَّنْبُ الذي يَسْتَحِقُّ فاعِلُهُ العُقوبَةَ عليه. وهو أعمُّ مِن العُدوانِ. وأصلُ الكلِمَةِ يدلُّ على البُطْءِ والتَّأخُّرِ، ومنه اشتُقَّ الإثْمُ؛ لأنّ ذا الإِثْمِ بَطِيءٌ عن الخَيْرِ مُتأَخِّرٌ عنه، يُقال: أَثمَ فُلانٌ، يَأْثَمُ، إِثْماً ومَأْثَماً: إذا أذْنَبَ وارْتَكَبَ إساءَةً أو خَطِيئَةً، فهو آثِمٌ وأَثِيمٌ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الخَمرُ، والقِمارُ. والجمعُ: آثامٌ.
يَرِد مُصطلَح (إثْم) في مَواطِن عدِيدةٍ من الفقه، منها: كتاب الصَّلاة، باب: الأذان والإقامَة، عند الكلام على حكم تَركِ الشَّعائِرِ الظّاهِرَةِ من السُّنَنِ المُؤكَّدَةِ كالأذانِ. وفي كتاب الجنائِزِ، باب: الصَّلاة على المَيِّتِ، وفي كتاب الحجّ، باب: مَحظوراتِ الإحرام، وفي كِتابِ البُيوع، باب: البيع الفاسِد، وفي كتابِ الحُدود، باب: حدّ الزِّنا، وباب: حدّ الرِّدَّة، ونحو ذلك.
أثم
الذَّنْبُ الذي يَسْتَحِقُّ عليه فاعِلُهُ الذَّمَّ والعُقوبَةَ.
الإثْمُ: الذَّنب الذي يسْتَحِقُّ العقُوبَة عليه، أو هو أن يَعْمَلَ الشَّخصُ ما لا يَحِلُّ له، ولا يَصِحُّ أن يُوصَفَ به إلّا المُحَرَّم، سواءٌ أُرِيدَ به العِقابُ، أو ما يَسْتَحِقُّ به مِن الذُّنوبِ.
الإِثْمُ: الذَّنْبُ، وقيل: الذَّنْبُ الذي يَسْتَحِقُّ فاعِلُهُ العُقوبَةَ عليه. يُقال: أَثمَ فُلانٌ، يَأْثَمُ، إِثْماً ومَأْثَماً: إذا أذْنَبَ وارْتَكَبَ إساءَةً أو خَطِيئَةً. وأصلُ الكلِمَةِ يدلُّ على البُطْءِ والتَّأخُّرِ.
الْقَبِيح الَّذِي عَلَيْهِ تبعة، فيستحق مرتكبه العقوبة عليه.
* العين : (8/250)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 10)
* المحكم والمحيط الأعظم : (10/185)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 34)
* التعريفات للجرجاني : (ص 23)
* الكليات : (ص 38)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 42)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/58)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (1/250)
* القاموس الفقهي : (ص 12)
* الكليات : (ص 40)
* مختار الصحاح : (ص 13)
* لسان العرب : (12/5)
* تاج العروس : (1/184)
* الفروق اللغوية : (ص 16) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الإِْثْمُ لُغَةً: هُوَ الذَّنْبُ. وَقِيل: أَنْ يَعْمَل مَا لاَ يَحِل لَهُ. (1) وَفِي اصْطِلاَحِ أَهْل السُّنَّةِ: الإِْثْمُ اسْتِحْقَاقُ الْعُقُوبَةِ. وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ. لُزُومُ الْعُقُوبَةِ. وَالاِخْتِلاَفُ بَيْنَ التَّعْرِيفَيْنِ يَدُورُ عَلَى جَوَازِ الْعَفْوِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ. (2)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2 - الذَّنْبُ: قِيل: هُوَ الإِْثْمُ. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مُرَادِفًا لِلإِْثْمِ. (3)
الْخَطِيئَةُ: مِنْ مَعَانِيهَا الذَّنْبُ عَنْ عَمْدٍ. وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى تَكُونُ مُطَابِقَةً لِلإِْثْمِ. وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الْعَمْدِ فَتَكُونُ بِهَذَا الْمَعْنَى مُخَالِفَةً لِلإِْثْمِ، إِذِ الإِْثْمُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ عَمْدٍ (4) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 - يَتَعَلَّقُ الإِْثْمُ بِبَعْضِ الأُْمُورِ، مِنْهَا:
أ - تَرْكُ الْفَرْضِ: فَيَأْثَمُ تَارِكُ فَرْضِ الْعَيْنِ، كَتَرْكِ الصَّلاَةِ. وَكَذَلِكَ يَأْثَمُ تَارِكُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ إِذَا تَرَكَهُ الْكُل، كَصَلاَةِ الْجِنَازَةِ. (5)
ب - تَرْكُ الْوَاجِبِ: إِذَا اعْتُبِرَ مُرَادِفًا لِلْفَرْضِ فَهُوَ مِثْلُهُ فِي الْحُكْمِ.
وَأَمَّا إِنِ اعْتُبِرَ غَيْرَ مُرَادِفٍ لِلْفَرْضِ - وَهُوَ صَنِيعُ الْحَنَفِيَّةِ - فَإِنَّهُ يَأْثَمُ الْفَرْدُ - وَكَذَلِكَ الْجَمَاعَةُ - بِتَرْكِهِ إِثْمًا لَيْسَ كَإِثْمِ تَرْكِ الْفَرْضِ. (6)
ج - تَرْكُ السُّنَنِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الشَّعَائِرِ:
إِذَا كَانَتِ السُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ مِنَ الشَّعَائِرِ الدِّينِيَّةِ، كَالأَْذَانِ وَالْجَمَاعَةِ فَتَرْكُهُ يَسْتَلْزِمُ الإِْثْمَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فِي الْجُمْلَةِ. وَكَذَلِكَ الاِلْتِزَامُ بِتَرْكِ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ مُوجِبٌ لِلإِْثْمِ عِنْدَ الْبَعْضِ. وَالْحَقُّ أَنَّ تَرْكَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ وَالسُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْحَرَامِ. (7)
د - فِعْل الْحَرَامِ وَالْمَكْرُوهِ:
فِعْل الْحَرَامِ مُوجِبٌ لِلإِْثْمِ. أَمَّا الْمَكْرُوهُ فَإِذَا كَانَ مَكْرُوهًا كَرَاهَةً تَحْرِيمِيَّةً يَأْثَمُ فَاعِلُهُ. أَمَّا إِذَا كَانَ مَكْرُوهًا كَرَاهَةً تَنْزِيهِيَّةً، فَلاَ يَأْثَمُ فَاعِلُهُ. (8)
تَرْكُ الْمُبَاحِ أَوْ فِعْلُهُ:
4 - لاَ يَلْزَمُ مِنْ فِعْل الْمُبَاحِ أَوْ تَرْكُهُ إِثْمٌ وَلاَ كَرَاهَةٌ، مِثْل الْعَمَل بِالْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ.
الإِْثْمُ وَعَوَارِضُ الأَْهْلِيَّةِ:
5 - تَعَلُّقُ الإِْثْمِ بِأَفْعَال الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَالْمُخْطِئِ وَالسَّكْرَانِ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَاخْتِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مَوَاطِنِهِ. (1)
الإِْثْمُ وَالْحُدُودُ:
6 - قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: الْحُدُودُ لاَ تُذْهِبُ الآْثَامَ (الْعُقُوبَةَ الأُْخْرَوِيَّةَ) وَلاَ تَكُونُ مُطَهِّرَةً، وَقَال الشَّافِعِيُّ: هِيَ مُطَهِّرَةٌ لِلْمُسْلِمِ، وَغَيْرُ مُطَهِّرَةٍ لِلْكَافِرِ (2) .
__________
(1) لسان العرب، والصحاح (أثم) .
(2) ابن عابدين 3 / 47 ط الأولى.
(3) المصباح المنير (ذنب) .
(4) لسان العرب (خطأ) ، والفروق في اللغة ص 227 ط دار الآفاق.
(5) شرح مسلم الثبوت 1 / 63 ط دار صادر.
(6) الموافقات للشاطبي 1 / 133 دار المعرفة.
(7) الموافقات 1 / 132، 137.
(8) الموافقات 1 / 133.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 250/ 1