الاِنْتِفَاعُ

الاِنْتِفَاعُ


الفقه أصول الفقه
استفادة الإنسان من منفعة الشيء، وقد لا يكون مالكَه . مثل استعارة الإنسان قلماً من غيره ليكتب فيه ثم يردُّه .وفي الحديث الشريف : "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ ". مسلم : 2199.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 2/223، بداية المجتهد لابن رشد، 2/203.

التعريف اللغوي :


مَصْدَرُ الفِعلِ انْتَفَعَ مِن النَّفْعِ، وهو: ما يُستَعانُ به في الوُصولِ للخَيْرِ، أو هو: ما يَتَوَصَّل بِه الإنْسانُ إلى مَطْلُوبِهِ مِن جَلْبِ مَصْلَحَةٍ أو دَفْعِ مَضَرَّةٍ، يُقَال: انْتَفَعَ بِالشَّيْءِ: إذا وَصَل بِه إلى مَنْفَعَةٍ ما. وأَصْلُ النَّفْعِ في اللُّغة: الخَيْرُ، وخِلافُه: الضَّرُّ، يُقال: نَفَعَهُ، يَنْفَعُهُ، نَفْعاً، أيْ: قَدَّمَ له خَيْراً. والانْتِفاعُ: الاسْتِفادَةُ، والنَّافِعُ: المُفِيدُ، وكُلُّ ما يُسْتَفادُ مِن الشَّيْءِ فهو مَنْفَعَةٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلح (اِنتِفاع) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الوَصِيَّة، والوَقف، والإجارَة، والعارِيَّة، والهِبَة، واللُّقَطَة، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


نفع

المراجع :


تهذيب اللغة : (3/6) - مقاييس اللغة : (5/463) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/187) - لسان العرب : (8/358) - تاج العروس : (22/268) - الفروق للقرافي : (1/187) - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان : (ص 143) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/433) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (5/118) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/57) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/433) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (5/118) - الـمغني لابن قدامة : (5/359) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (6/305) - معجم لغة الفقهاء : (ص 91) -