الأَشْرِبَةُ

الأَشْرِبَةُ


الفقه أصول الفقه
جمع شَراب . وهو ما كان مُسْكراً من الشراب . سواء اتُّخذ من الثمار كالعنب، أو من الحبوب كالشعير، أو كان مطبوخاً، أو نيئاً، وسواء كان معروفاً باسم قديم كالخمر، أو كان مستحدثاً كالعَرَق . وجاء في حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "ليشربنَّ أناسٌ من أمتي الخمر، ويسمُّونها بغير اسمها ". أحمد :22951، وصححه الأرناؤوط .
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 6/44، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير، 4/113، الموسوعة الفقهية الكويتية ، 5/12.

المعنى الاصطلاحي :


السَّوائِلُ والمائِعاتُ التي تُشْرَبُ ولا تُمْضَغُ، حَلالاً كانَتْ أو حَراماً.

التعريف اللغوي :


الأَشْرِبَةُ: جَمْعُ شَرابٍ، أيْ: مَشْرُوب، والشَّرابُ: اسْمٌ لِما شُرِبَ مِن المائِعاتِ، وكُلُّ شَيْءٍ لا يُمْضَغُ مِنْ أيِّ نَوْعٍ كان، وعلى أيِّ حالٍ كان.

التعريف اللغوي المختصر :


الأَشْرِبَةُ: جَمْعُ شَرابٍ، أي: مَشْرُوب، والشَّرابُ: اسْمٌ لِما شُرِبَ مِن أيِّ نَوعٍ كانَ، ماءً أو غَيرَه.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (أَشْرِبَة) في مَواطنَ عَدِيدةٍ من الفقه، منها: كِتاب الطَّهارَةِ، عند الكَلامِ على التَّطَهُّرِ بِالأشربةِ، وفي كِتابِ الرِّبا، عند الكَلامِ عن التَّفاضُلِ في الأَشْرِبَةِ. ويُطلَق في كِتاب الحُدودِ، باب: حَدّ شُرْبِ الخَمْرِ، ومعناه: كُلُّ ما كان مُسْكِراً من الشَّرابِ، سَواءٌ كان مُتَّخَذاً من الثِّمارِ، كالعِنَبِ والرُّطَبِ، أو من الحُبوبِ، كالحِنْطَةِ، أو الشَّعِيرِ، وسَواءٌ كان مَطْبوخاً، أو نِيِّئاً.

جذر الكلمة :


شرب

المراجع :


البناية شرح الهداية : (12/342) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (5/507) - تهذيب اللغة : (4/101) - معجم مقاييس اللغة : (3/267) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/52) - القاموس المحيط : (ص 128) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (4/356) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 157) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 66) - معجم لغة الفقهاء : (ص 69) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/192) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (5/11) -