فَسْخٌ

فَسْخٌ


أصول الفقه

التعريف اللغوي :


الفَسْخُ: الإِزالَةُ والرَّفْعُ، يُقال: فَسَخَ اللَّحْمَ، يَفْسَخُهُ، فَسْخًا فانْفَسَخَ وتَفَسَّخَ، أيْ: أَزالَهُ عن العَظْمِ. وأَصْلُ الفسخِ: النَّقْضُ والحَلُّ، يُقال: فَسَخْتُ العِمامَةَ، أيْ: نَقَضْتُها وحَلَلْتُها، وفَسَخْتُ البَيْعَ بَيْنَهُما، أيْ: نَقَضْتُهُ. ومِنْ مَعانِيه: الإِبْطالُ، والإِفْسادُ، والتَّفْرِيقُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (فَسْخ) في الفقه في مَواطِن، مِنها: كتاب البُيوعِ، باب: الإِجارَةِ، وباب: الخِيار، وباب: السَّلَم، وباب: الصُّلْح، وباب: الوَكالَة، وكتاب النِّكاحِ، باب: العُيُوب في النِّكاحِ. ويُطْلَق في القانونِ المُعاصِرِ، ويُرادُ به: إِنْهاءُ الرَّابِطَةِ التَّعاقُدِيَّةِ بِقَرارٍ إِدارِيٍّ أو بِحُكْمٍ قَضائِيٍّ نَتِيجَةَ خَطَأٍ جَسِيمٍ يَرْتَكِبُهُ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ. وهو بمعنى ما سبق. ويُطْلَق في كتاب الحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ، ويُراد به: نَقْضُ نِيَّةِ الحَجِّ وجَعْلُها عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَيَصِيرُ الحاجُّ مُتَمَتِّعًا.

جذر الكلمة :


فَسَخَ

المراجع :


العين : (4/202) - تهذيب اللغة : (7/86) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/87) - مختار الصحاح : (ص 239) - لسان العرب : (3/44) - تاج العروس : (7/319) - الأشباه والنظائر للسبكي : (1/234) - الأشباه والنظائر : (ص 287) - الكليات : (ص 51) - معجم لغة الفقهاء : (ص 346) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/108) -