أُولُو الأَمْرِ

أُولُو الأَمْرِ


الفقه الثقافة والدعوة أصول الفقه
أصحاب التصرف في شأن الأمة، من خلفاء، وسلاطين، وملوك، وولاة، وأمراء، ونحوهم ممن كانت له ولاية شرعية . ومن شواهده قوله تعالى : ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾالنساء :٥٩
انظر : حاشية ابن عابدين، 2/220 و 4/88، مواهب الجليل للحطاب، 6/289، الأحكام السلطانية للماوردي، ص 5 و 50 و 51 ، طاعة أولي الأمر لعبد الله الطريقي، ص :12

المعنى الاصطلاحي :


حُكّامُ البَلَدِ ونُوّابُهُم الذين تَلزَمُ طاعَتُهُم مِن الأُمَراءِ والوُلاةِ.

الشرح المختصر :


أُولُو الأَمْرِ: هم الذين لَـهُم حَقُّ التَّصَرُّفِ في شُؤونِ النّاسِ وقَضاياهُم ممّا فيه صلاحُ أُمورِ دِينِهِم ودُنْياهُم، مِن إقامَةِ الـحُدودِ، ومُجاهَدَةِ العَدُو، وغير ذلك، فهم أَهْلُ السِّياسَةِ والتَّدْبيرِ، ومَن بِيَدِهِم قِيادَةُ الأُمورِ، والـحُكْمُ بين النَّاسِ، ومَنْعُ الظّالِمِ مِن ظُلْمِهِ، ويَشْمَلُ ذلك خَلِيفَةَ الـمُسْلِمينَ وكُلَّ مَن نَصَّبَهُ في وِلايَةٍ لِيَنُوبَ عنه، كَالأُمَراءِ والوُلاةِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (أُولُو الأَمْرِ) في الفقه في كتاب الزَّكَاةِ، باب: وُجوب الزَّكاةِ، وكتاب الـحُدودِ، باب: إقامَةِ الحُدودِ، وكتاب القَضاءِ، باب: شُروط القاضِي، وفي كتاب السِّياسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، باب: الإِمامَة الكُبْرَى. ويُطْلَقُ في عِلم العقَيدَةِ في باب: الإِمامَةِ، وباب: الفِرَق والأَدْيان، عند الكلامِ عن فِرْقَةِ الـخَوارِجِ. ويُطْلَقُ أيضاً ويُرادُ به: العُلَماءُ والفُقهاءُ.

المراجع :


الكليات : (ص 181) - معجم لغة الفقهاء : (ص 97) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (6/189) -