تُرَابُ الْمَعَادِنِ

تُرَابُ الْمَعَادِنِ


الفقه أصول الفقه
مَا يَتَسَاقَطُ مِنْ جَوْهَرِ الْمَعْدِنِ نَفْسِهِ، دُونَ أَنْ يَخْتَلِطَ بِجَوْهَرٍ آخَر . ومن شواهده قوله : "بَيْعُ تُرَابِ الْمَعْدِنِ، وَتُرَابِ الصَّاغَةِ غَيْرُ جَائِزٍ ."
انظر : الحاوي للماوردي، 3/334، بدائع الصنائع للكاساني، 5/96، كشاف القناع للبهوتي، 3/372.

إطلاقات المصطلح :


وَرَدَ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ تُرَابِ المعادنِ في مَوَاطِنَ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ الطَّهَارَةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ التَّيَمُّمِ بِتُرَابِ المَعَادِنِ، وَكِتَابُ السَّلَمِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ السَّلَمِ في تُرَابِ المَعَادِنِ.

المراجع :


المدونة : (3/ 70) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (11/ 146) -