التَّكْفِير

التَّكْفِير


العقيدة أصول الفقه
الحكم على اعتقاد، أو قول، أو فعل بالكفر، أو الحكم على شخص بالكفر إذا تحققت شروطه، وانتفت موانعه . والتكفير ينقسم إلى قسمين : التكفير المطلق (التكفير بالوصف ). ومثاله تكفير كل اعتقاد، أو قول، أو فعل ينافي أصل الإسلام، ويناقضه، وثبت حكمه في الكتاب، والسنة، والإجماع، نحو إنكار وجود الله كفر، أوسبّ الدين، أو الشك في صدق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ . الثاني تكفير المعيّن، وهو الحكم على شخص معيّن بالكفر إذا تحققت شروطه، وانتفت موانعه، كالجهل، والإكراه، والخطأ، والتأويل، والعجز . وثمة نصوص واردة في التحذير من التكفير بغير دليل شرعي صحيح، ولا علم، ومنها : حديث أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال : قال رسول صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ." البخاري :6103، وحديث أبي ذر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنه سمع النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - يقول : "لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك ."البخاري :6045
انظر : التمهيد لابن عبد البر، 4/237-240، 17/22، الإبانة لابن بطة، ص : 669، 682، 731

المعنى الاصطلاحي :


الـحُكْمُ على الـمُسْلِمِ بِالرِّدَّةِ.

الشرح المختصر :


التَّكْفِيرُ: هو نِسْبَةُ مُسْلِمٍ إلى الكُفْرِ والخُروجِ مِنَ الدِّينِ، وذلك عِنْدَ ارْتِكابِهِ ناقِضًا مِنْ نَواقِضِ الإِسْلامِ، والتَّكْفِيرُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مَرَدُّهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ كَالتَّحْلِيلِ والتَّحْرِيمِ والإِيجابِ، ولَيْسَ كُلُّ ما وُصِفَ بِالكُفْرِ مِنْ قَوْلٍ أو فِعْلٍ فهو كُفْرٌ أَكْبَرُ، ولَيْسَ كُلُّ مَنْ وَقَعَ في الكُفْرِ وَقَعَ الكُفْرُ عَلَيْهِ إِلاّ بِوُجودِ أَسْبابِهِ وشُرُوطِهِ، وانْتِفاءِ مَوانِعِهِ، وسبب وَصْفِ الشَّخْصِ بِالكُفْرِ أَنَّ فِيهِ تَغْطِيَةً لِقَلْبِ الكافِرِ.

التعريف اللغوي :


التَّكفِيرُ: التَّغْطِيَةُ والسَّتْرُ، والتَّكْفِيرُ أيضًا: سَتْرُ الذَّنْب وتَغْطِيَتُهُ، ومِنْ مَعانِيهِ: الذُلُّ والخُضوعُ، يُقالُ: كَفَّرَت الجَوارِحُ أيْ خَضَعَتْ وذَلَّتْ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّكفِيرُ: التَّغْطِيَةُ والسَّتْرُ، ومِن معانِيهِ: وَصْفُ الشَّخْصِ بِالكُفْرِ، وسَتْرُ الذَّنْبِ، والخُضوعُ.

إطلاقات المصطلح :


يُسْتَعْمَلُ مُصْطَلَحُ (تَكْفِير) بِـمَعْنَى أَداءِ الكَفَارَةِ في عِدَّةِ أبْوابٍ فِقْهِيَةٍ مِنْها: كِتابُ الصِّيامِ، باب: الجِماع في نَهارِ رَمَضانَ، وفِي كِتابِ النِّكاحِ، باب: الطَّلاق، وباب: الظِّهار، وباب: الإِيلاء، وفي كِتابِ الأَيْـمانِ والنُّذورِ، باب: كَفّارَة اليَمِينِ والنَّذْرِ. ويُسْتَعْمَلُ في عِلْمِ العَقِيدَةِ في بابِ تَوْحِيدِ الأُلوهِيَةِ، ويُرادُ بِهِ: الـحُكْمُ على الـمُسْلِمِ بِالرِّدَّةِ. ويَرِدُ أيضاً في عِلْمِ العَقِيدَةِ ويُرادُ بِهِ: سَتْرُ الذَّنْبِ وتَغْطِيَتُهُ.

جذر الكلمة :


كفر