التَّمْلِيكُ

التَّمْلِيكُ


أصول الفقه الفقه
تمكين الإنسان من حيازة الشيء، والقدرة على التصرف فيه . ومن أمثلته تمليك الحاكم أرضاً لفرد من الرعية . ومن شواهده قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - لرجل خطب امرأة، وليس عنده مهر : " اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ." البخاري :5030
انظر : الأم للشافعي، 4/25، الإنصاف للمرداوي، 6/377 التعريفات للجرجاني، ص : 92، البحر المحيط للزركشي، 165/3
تعريفات أخرى :

  • أحد معاني حرف اللام . مثل قوله تعالى : ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼالتوبة :60، وقوله تعالى : ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼغافر :16

المعنى الاصطلاحي :


نَقْلُ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِه لِيَحُوزَهُ وَيَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ.

الشرح المختصر :


التَّمْلِيكُ هُوَ جَعْلُ غَيْرِه قَادِرًا عَلَى أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي المملوكِ مِنْ مَالٍ وَنَحْوِهِ تَصَرُّفًا مُطْلَقًا، وَأَنْ يَنْتَفِعَ بِالعَيْنِ المَمْلوكَةِ وَغَلَّتِهَا وَثِمَارِهَا وَنَتَاجِهَا بِجَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ الجَائِزَةِ ، وَيَنْقَسِمُ التَّمْلِيكُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَوَّلُ: تَمْلِيكٌ يَتَعَلَّقُ بِمَحَلٍّ مُحَقَّقٍ كَتَمْلِيكِ الأَعْيَانِ كَالدُّورِ وَالأَرَضِينَ ، وَقَدْ يَكُونُ بِعِوَضٍ كَالبَيْعِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِلاَ عِوَضٍ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ. الثَّانِي: تَمْلِيكٌ يَتَعَلَّقُ بِمَحَلٍّ مُقَدَّرٍ كَتَمْلِيكِ مَنْفَعَةِ البَيْتِ دُونَ عَيْنِهِ وَأَصْلِهِ ، فَإِنَّ مَنَافِعَهُ مُقَدَّرَةٌ تَعَلَّقَ بِهَا تَمْلِيكٌ مُقَدَّرٌ ، وَتَمْليكُ المَنَافِعِ قَدْ يَكُونُ بِعِوَضٍ كَالإِجَارَةِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِلاَ عِوَضٍ كَالْعَارِيَّةِ. فَإذَا ثَبَتَ المِلْكُ الشَّرْعِي فَإِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَثْبُتَ مُؤَبَّداً مَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ انتِقَالٌ عَنْ طَرِيقِ أَسْبَابِ النَّقْلِ الشَّرْعِي كَالعُقُودِ ، وَإِمَّا أَنْ يَثْبُتَ مُؤَقَّتًا كَمِلْكِ المَنَافِعِ فِي الإِجَارَةِ.

التعريف اللغوي :


جَعْلُ الشَّيْءِ مِلْكًا لِغَيْرِه ، يُقالُ: مَلَّكَهُ الشَّيْءَ تَمْلِيكًا إِذَا جَعَلَهُ مِلْكًا لَهُ ، وَالتَّمَلُّكُ: الاسْتِحْقَاقُ وَالحِيَازَةُ وَالتَّفَرُّدُ بِالتَّصَرُّفِ ، وَمَلَكَ الشَّيْءَ: اسْتَحَقَّهُ وَاحْتَوَاهُ وَكَانَ قَادِرًا عَلَى التَّصرُّفِ فيهِ ، وَمِلَاكُ الشَّيْءِ: قِوَامُهُ وَأَسَاسُهُ ، وَالمُلْكُ: مَا يُتَمَّلَّكُ مِنْ مضالٍ وَنَحْوِهِ ، وَأَصْلُهُ: قُوَّةٌ فِي الشَّيْءِ وَصِحَّةٍ ، يُقَالُ: أَمْلَكَ عَجِينَهُ أَيْ قَوَّى عَجْنَهُ وَشَدَّهُ ، وَمَلَّكْتُ الشَّيْءَ: قَوَّيْتُهُ ، مَلَكَ الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ يَمْلِكُهُ مَلْكًا أَيْ قَوِيَ ، وَسُمِّيَ الاسْتِحْقَاقُ تَمَلُّكًا ؛ لِأَنَّ يَدَ مَالِكِهِ فِيهِ قَوِيَّةٌ صَحِيحَةٌ ، وَمِنْ مَعَاني التَّمْلِيكِ: التَّزْوِيجُ ، يُقالُ: أَمْلَكْنَا فُلَانًا فُلَانَةَ وَمَلَّكْنَاهُ أَيْ: زَوَّجْنَاهُ إِيَّاهَا ، وَكُنَّا فِي إمْلَاكِهِ أَيْ فِي نِكَاحِهِ.

التعريف اللغوي المختصر :


جَعْلُ الشَّيْءِ مِلْكًا لِغَيْرِه ، وَمِنْ مَعَاني التَّمْلِيكِ: التَّزْوِيجُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ لَفْظَ (التَّمْلِيكِ) فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى كَكِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ زَكَاةِ الفِطْرِ ، وَكِتَابِ الهِبَةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الهِبَةِ ، وَكِتَابِ اللُّقَطَةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ اللُّقَطَةِ ، وَكِتَابِ إِحْيَاءِ المَوَاتِ ، وَالوَقْفِ ، وَالوَصِيَّةِ ، وَكِتَابِ الأَيْمَانِ فِي بَابِ كَفَّارَةِ اليَمِينِ ، وَغَيْرِهَا. وَيَرِدُ لَفْظُ التَّمْلِيكِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَيُرادُ بِهِ: التَّزْوِيجُ. وَيُطْلَقُ فِي بَابِ أَلْفَاظِ الطَّلاَقِ وَيُرادُ بِهِ: قَوْلُ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ.

جذر الكلمة :


ملك

المراجع :


المهذب : 1 /449 - منح الجليل شرح مختصر خليل : 3 /426 - معجم مقاييس اللغة : 5 /352 - لسان العرب : 10 /491 - مختار الصحاح : ص642 - لسان العرب : 10 /491 - دستور العلماء : 1 /237 - الذخيرة للقرافـي : ص151 - الاختيار لتعليل المختار : 2 /3 -