الْجُبَارُ

الْجُبَارُ


الفقه أصول الفقه
الهدْر بحيث لا يترتب عليه قصاص، ولا غُرْم . ومنه لو انفلتت دابة من صاحبها، فأتلفت، فلا ضمان عليه إن لم يقصر في حفظها؛ لحديث : " العجْماء جرحُها جُبار . " مسلم : 1710.
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 7/273، الأم للشافعي، 1/124، الروض المربع للبهوتي، 2/396.
هذا المصطلح مرادف لـ الهدر .

المعنى الاصطلاحي :


ما لا ضَمانَ فِيهِ على أَحَدٍ بِقِصاصِ ولا دِيَةٍ ولا قِيمَةٍ.

الشرح المختصر :


إِنَّ جِنايَةَ البَهائِمِ إذا فَعَلَتْها بِنَفْسِها، ولم يُفَرِّطْ مالِكُها في حِفْظِها، فإنّها تكون غَيْرَ مَضْمونَةٍ، أيْ: أنّ كُلَّ ما أَصابَتْهُ وأَتْلَفَتْهُ، وما جَرَحَتْهُ بِيَدِها ورِجْلِها ونحْوِ ذلك لا ضَمانَ فيهِ، وذلك؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ إِحالَةُ الضَّمانِ على البَهائِمِ، ولا على صاحِبِها؛ لأنَّهُ لم يَحْصُلْ منه تَعَدٍّ ولا تَفْريطٌ، فَكُلُّ جِنايَتِها باطِلَةٌ إلّا إذا كان هُناكَ تَعَدٍّ أو تَفْريطٌ، وكذلكَ التَّلف بسببِ النُّزولِ في بئرٍ أو منجمِ استخراجِ المعادنِ هَدَرٌ، ولا ضمانَ فيه.

التعريف اللغوي :


الجُبارُ: الباطِلُ، يُقالُ: فِعْلُهُ جُبارٌ، أيْ: باطِلٌ، وذَهَبَ دَمُهُ جُباراً، أيْ: باطِلاً، ويُقال: حَرْبٌ جُبارٌ: لا دِيَةَ فِيها ولا قِصاصَ. ويَأْتي بِمَعنى السّاقِطِ، والمُباحِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الجُبارُ: الباطِلُ، يُقالُ: فِعْلُهُ جُبارٌ، أيْ: باطِلٌ، وذَهَبَ دَمُهُ جُباراً، أيْ: باطِلاً.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (جُبار) في الفقهِ في كِتابِ الحَجِّ، باب: جَزاء الصَّيْدِ، وفي كِتابِ البُيوعِ، باب: حُكْم البَيْعِ، وفي كِتابِ الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، باب: إِرْسال آلَةِ الصَّيْدِ، وفي كِتابِ الجِناياتِ، باب: جِنايَة البَهائِمِ، وفي باب: التَّسَبُّب في القَتْلِ، وغير ذلك مِن الأبواب.

جذر الكلمة :


جبر