الجَزْم

الجَزْم


الحديث الفقه الثقافة والدعوة أصول الفقه
القطع، والحسم، والتأكيد، والعزم على الشيء بحيث لا يرجع فيه صاحبه . ومثاله عند الفقهاء الجزم في النية، والجزم في البيع، والجزم بطهارة الثوب، أو نجاسته، والجزم بتكبيرة الإحرام . ومثاله عند المحدثين الجزم في صيغة الرواية،، بمعنى التأكيد، كقول الراوي : قال فلان، وذَكَر فلان، ونحو ذلك
انظر : المجموع للنووي، 1/334، المغني لابن قدامة، 1/278، تدريب الراوي للسيوطي،

التعريف اللغوي :


الجَزْمُ: مصدر الفعل "جَزَمَ"، ومعناه: القَطْعُ، يُقال: جَزَمْتُ الأمْرَ، أَجْزِمُهُ، جَزْمًا، أي: قَطَعْتُهُ قَطْعًا لا عَوْدَةَ فيه، وكُلُّ شَيْءٍ قَطَعْتَهُ فقد جَزَمْتَهُ، ومنه: جَزَمْتُ الحَرْفَ في الإعْرابِ: قَطَعْتُهُ عن الحَرَكَةِ وأَسْكَنْتُهُ، والجَزْمُ: الحَتْمُ، تقول: أفْعَلُ ذلك جَزْمًا، أي: حَتْمًا لا رُخْصَةً فيه، وحُكْمٌ جَزْمٌ وقَضاءٌ حَتْمٌ، أيْ: لا يُنْقَضُ ولا يُرَدُّ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ مُصطَلَح (جَزْم) في عِدَّة مواطِن من الفقه، منها: كتاب الطَّهارة، باب: صِفة الوُضوء والغُسْل، وفي كتاب الصَّلاة، وكِتاب الصَّوْمِ، والاعتِكافِ، وكتاب الحجّ، باب: صِفة الحَجّ والعُمْرَة. ويُطلق في كتاب البيوع، باب: الإجارة، والمساقاة، وغيرها من العقود المؤقَّتَة، ويُراد به: الجَزْمُ بالصِيغَةِ في العُقود بإمضائِها. ويُطلَق في كتاب الأيمان والنُّذور، ويُراد به: إمضاءُ اليَمِينِ قَطْعًا، وعَدَمُ الرُّجوعِ فيها. ويُطلَق في كتاب الصلاة، باب: صِفة الأذان، ويُراد به: تَسْكِينُ حَرَكاتِ أواخِرِ كَلِماتِ الأذانِ عند الوَقْفِ عليها. ويُطلق في علم أصول الفقه، ويُراد به: الاقْتِضاءُ المُلْزِمُ في خِطابِ اللَّهِ تعالى المُتَعَلِّقُ بِأَفْعالِ المُكَلَّفِينَ؛ إيجابًا أو تَحْرِيمًا.

جذر الكلمة :


جزم

المراجع :


الكليات : 1/355 - كتاب العين : 6/73 - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : 2/1086 - لسان العرب : 12/97 - تاج العروس : 31/401 - معجم اللغة العربية المعاصرة : 1/372 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/ 100) - حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (1/290) - الـمغني لابن قدامة : (1/337) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 125) - الكليات : (ص 355) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (15/145) - معجم لغة الفقهاء : (ص 164) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (15/145) -