العفو
كلمة (عفو) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعول) وتعني الاتصاف بصفة...
ما أضيف إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خُلقية، أو خِلقية، وما أضيف إلى الصحابي، والتابعي . فهو أعم من الحديث بالمعنى الخاص، الذي يختص بما أضيف إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ . فكل حديث خبر، وليس كل خبر حديث . وهو مرادف لـلحديث بالمعنى العام، الذي يشمل ما أضيف إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وما أضيف إلى غيره
النَّبَأُ، وَالجَمْعُ: أَخْبَارٌ، وَأَصْلُ الخُبْرِ: العِلْمُ بِالشَّيْءِ، وَالإِخْبارُ: الإِعْلامُ بِالشَّيْءِ، يُقَالُ: خَبَرَ الشَّيْءَ يَخْبُرُهُ خَبْرًا أَيْ عَلِمَهُ، وَلِي بِفُلَانٍ خِبْرَةٌ وَخُبْرٌ أَيْ عِلْمٌ وَمَعْرِفَةٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى الْخَبِيرُ أَيْ العَالِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَيُطْلَقُ الخَبَرُ عَلَى كُلِّ مَا يُنْقَلُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (خَبَرِ) بِهَذَا المَعْنَى فِي بأَبْوابٍ أُخْرَى كَبابِ التَّخْرِيجِ وَبابِ العِلَلِ وَبابِ التَّجْرِيحِ وَالتَّعْدِيلِ وَغَيْرِهَا. وَيُسْتَعْمَلُ أَيْضًا فِي كُتُبِ الفِقْهِ وَالعَقِيدَةِ وَغَيْرِهَا بِمَعْنَى أَعَمٍّ وَهُوَ: (كُلُّ كَلاَمٍ يُنْقَلُ عَنِ الغَيْرِ بحَيْثُ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالكَذِبَ).
خبر
قول يحتمل الصدق، والكذب بالنظر إلى ذاته، دون نظر لقائله، ولا لمطابقته للواقع.
* مقاييس اللغة : (2/ 239)
* الصحاح للجوهري : (2/ 641)
* العين : (4/ 258)
* فتح الباقي بشرح ألفية العراقي : (1/ 91)
* توجيه النظر إلى أصول الأثر : (1/ 40)
* مقاييس اللغة : 239/2 - الحجة على أهل المدينة : (1/ 377)
* الأم : (1/ 250) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْخَبَرُ لُغَةً: اسْمٌ لِمَا يُنْقَل وَيُتَحَدَّثُ بِهِ، وَجَمْعُهُ أَخْبَارٌ، وَاسْتَخْبَرَهُ: سَأَلَهُ عَنِ الْخَبَرِ وَطَلَبَ أَنْ يُخْبِرَهُ، وَالْخَبِيرُ الْعَالِمُ بِكُنْهِ الْخَبَرِ، وَخَبَرْتُ الأَْمْرَ أَيْ عَلِمْتُهُ (1) وَالْخَبِيرُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مَعْنَاهُ: الْعَالِمُ بِكُنْهِ الشَّيْءِ الْمُطَّلِعُ عَلَى حَقِيقَتِهِ (2) .
أَمَّا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ فَقَدْ قَال ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ: الْخَبَرُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْفَنِّ (مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ) مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ، فَيُطْلَقَانِ عَلَى الْمَرْفُوعِ وَعَلَى الْمَوْقُوفِ، وَالْمَقْطُوعِ، وَقِيل: الْحَدِيثُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْخَبَرُ مَا جَاءَ عَنْ غَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قِيل لِمَنْ يَشْتَغِل بِالسُّنَّةِ مُحَدِّثٌ، وَبِالتَّوَارِيخِ وَنَحْوِهَا أَخْبَارِيٌّ، وَقِيل بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ، فَكُل حَدِيثٍ خَبَرٌ وَلاَ عَكْسَ، وَقِيل: لاَ يُطْلَقُ الْحَدِيثُ عَلَى غَيْرِ الْمَرْفُوعِ إِلاَّ بِشَرْطِ التَّقْيِيدِ، وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْمُحَدِّثِينَ يُسَمُّونَ الْمَرْفُوعَ وَالْمَوْقُوفَ بِالأَْثَرِ، وَأَنَّ فُقَهَاءَ خُرَاسَانَ يُسَمُّونَ الْمَوْقُوفَ بِالأَْثَرِ، وَالْمَرْفُوعَ بِالْخَبَرِ (3)
وَتَفْصِيلُهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ، وَفِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الأَْثَرُ:
2 - الأَْثَرُ لُغَةً بِتَحْرِيكِ الثَّاءِ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّيْءِ أَوْ هُوَ الْخَبَرُ، وَالْجَمْعُ آثَارٌ، وَحَدِيثٌ مَأْثُورٌ: أَيْ مَنْقُولٌ، يُخْبِرُ النَّاسُ بِهِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا أَيْ يَنْقُلُهُ خَلَفٌ عَنْ سَلَفٍ (4)
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُولِيِّينَ يُطْلَقُ الأَْثَرُ عَلَى بَقِيَّةِ الشَّيْءِ، كَأَثَرِ النَّجَاسَةِ، وَعَلَى الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا كَانَ أَوْ مَوْقُوفًا أَوْ مَقْطُوعًا، وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقْصُرُونَهُ عَلَى الْمَوْقُوفِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عِنْدَهُمْ عَلَى مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّصَرُّفِ، فَيَقُولُونَ: أَثَرُ الْعَقْدِ، وَأَثَرُ الْفَسْخِ، وَأَثَرُ النِّكَاحِ، وَنَحْوِهِ (5) .
وَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الأَْثَرَ أَعَمُّ فِي إِطْلاَقَاتِهِ مِنَ الْخَبَرِ. النَّبَأُ:
3 - النَّبَأُ لُغَةً الْخَبَرُ، وَقَال الرَّاغِبُ: النَّبَأُ خَبَرٌ ذُو فَائِدَةٍ عَظِيمَةٍ يَحْصُل بِهِ عِلْمٌ أَوْ غَلَبَةُ ظَنٍّ، وَلاَ يُقَال لِلْخَبَرِ فِي الأَْصْل نَبَأٌ حَتَّى يَتَضَمَّنَ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ، وَحَقُّ الْخَبَرِ الَّذِي يُقَال فِيهِ نَبَأٌ: أَنْ يَتَعَرَّى عَنِ الْكَذِبِ كَالْمُتَوَاتِرِ، وَخَبَرِ اللَّهِ وَخَبَرِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَلِتَضَمُّنِ النَّبَأِ مَعْنَى الْخَبَرِ يُقَال: أَنْبَأْتُهُ بِكَذَا، وَلِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى الْعِلْمِ، قِيل: أَنْبَأْتُهُ كَذَا، وَجَمْعُهُ أَنْبَاءٌ، وَيُقَال: إِنَّ لِفُلاَنٍ نَبَأً: أَيْ خَبَرًا، وَاسْتَنْبَأَ النَّبَأَ: بَحَثَ عَنْهُ (6) .
وَالنَّبِيُّ ﷺ الْمُخْبِرُ عَنِ اللَّهِ وَالْجَمْعُ أَنْبِيَاءُ.
وَيُقَال تَنَبَّأَ الْكَذَّابُ إِذَا ادَّعَى النُّبُوَّةَ.
تَقْسِيمُ الْخَبَرِ:
4 - الْخَبَرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ خَاصٍّ أَوْ عَامٍّ. فَالْخَبَرُ عَنْ خَاصٍّ مُنْحَصِرٌ فِي ثَلاَثَةٍ: الإِْقْرَارُ، وَالْبَيِّنَةُ، وَالدَّعْوَى؛ لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ بِحَقٍّ عَلَى الْمُخْبِرِ فَهُوَ الإِْقْرَارُ، أَوْ عَلَى غَيْرِهِ فَهُوَ الدَّعْوَى، أَوْ لِغَيْرِهِ فَهُوَ الشَّهَادَةُ.
وَضَبَطَهَا الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ بِضَابِطٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الْقَوْل إِنْ كَانَ ضَارًّا لِقَائِلِهِ فَهُوَ الإِْقْرَارُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَارًّا بِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَافِعًا لَهُ أَوْ لاَ، وَالأَْوَّل هُوَ الدَّعْوَى، وَالثَّانِي الشَّهَادَةُ.
وَالْخَبَرُ عَنْ عَامٍّ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبَرُ عَنْهُ عَامًّا، لاَ يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ، وَيَنْحَصِرُ أَيْضًا فِي ثَلاَثَةٍ: الرِّوَايَةِ، وَالْحُكْمِ، وَالْفَتْوَى؛ لأَِنَّهُ إِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ مَحْسُوسٍ فَهُوَ الرِّوَايَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ إِلْزَامٌ فَهُوَ الْحُكْمُ، وَإِلاَّ فَالْفَتْوَى، وَعُلِمَ مِنْ هَذَا ضَابِطُ كُل وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ السِّتَّةِ (7) .
وَيُنْظَرُ شُرُوطُ كُل نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْخَبَرِ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا. انْظُرْ (شَهَادَةٌ، وَإِقْرَارٌ، وَدَعْوَى، وَقَضَاءٌ، وَفَتْوَى) .
أَحْكَامُ الْخَبَرِ:
الْخَبَرُ عَنِ النَّجَاسَةِ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَخْبَرَ الثِّقَةُ بِنَجَاسَةِ مَاءٍ، أَوْ ثَوْبٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَبَيَّنَ سَبَبَ النَّجَاسَةِ وَكَانَ ذَلِكَ السَّبَبُ يَقْتَضِي النَّجَاسَةَ حُكِمَ بِنَجَاسَتِهِ؛ لأَِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَدْل فِي مِثْل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ مَقْبُولٌ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْخَبَرِ، وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَ عَنْ دُخُول وَقْتِ الصَّلاَةِ، وَعَنْ حُرْمَةِ الطَّعَامِ أَوْ حِلِّهِ، وَلاَ فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَلاَ بَيْنَ الأَْعْمَى وَالْبَصِيرِ بِخِلاَفِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ فَلاَ يُقْبَل خَبَرُهُمَا فِي النَّجَاسَةِ وَالطَّهَارَةِ، وَكَذَا الْمَجْنُونُ وَالصَّبِيُّ الَّذِي لاَ يُمَيِّزُ فَلاَ يُقْبَل خَبَرُهُمَا فِي مِثْل هَذِهِ الأَْشْيَاءِ بِلاَ خِلاَفٍ. أَمَّا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي قَبُول خَبَرِهِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ قَبُول خَبَرِهِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُوصَفُ بِالْعَدَالَةِ لِصِغَرِهِ، لأَِنَّ الْعَدْل يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا عَاقِلاً بَالِغًا.
وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِلَى قَبُول خَبَرِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يُبَيِّنِ الْمُخْبِرُ سَبَبَ النَّجَاسَةِ، وَلَمْ يَتَّفِقْ مَذْهَبُ الْمُخْبَرِ (بِفَتْحِ الْبَاءِ) وَالْمُخْبِرِ (بِكَسْرِهَا) فَلاَ يَلْزَمُهُ قَبُول خَبَرِهِ لاِحْتِمَال اعْتِقَادِهِ نَجَاسَةَ الْمَاءِ بِمَا لاَ يُنَجِّسُهُ أَصْلاً، أَوْ بِسَبَبٍ لاَ يَعْتَقِدُهُ الْمُخْبَرُ (بِالْفَتْحِ) .
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نَجَاسَةٌ، وَصَلاَةٌ) .
وَيَجُوزُ لِلْمُخْبَرِ (بِفَتْحِ الْبَاءِ) أَنْ يُحَكِّمَ رَأْيَهُ فِي خَبَرِ الْفَاسِقِ، وَالصَّبِيِّ، الْمُمَيِّزِ، وَالْكَافِرِ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ صَادِقٌ عَمِل بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ فَلاَ يَعْمَل بِهِ.
وَيُقْبَل خَبَرُ الْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَالْكَافِرِ فِي الإِْذْنِ فِي دُخُول الدُّورِ وَنَحْوِهَا وَكَذَلِكَ فِي الإِْخْبَارِ عَنِ الْهَدِيَّةِ مِنْ صَبِيٍّ يَحْمِلُهَا (8) . لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَالتَّفْصِيل فِي (دَعْوَى، شَهَادَةٌ) .
الْخَبَرُ عَنِ الْقِبْلَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الأُْمُورِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَبُول قَوْل مَنْ يُعْتَمَدُ خَبَرُهُ عَنِ الْقِبْلَةِ، كَأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، عَاقِلاً، بَالِغًا عَدْلاً، سَوَاءٌ أَكَانَ رَجُلاً أَمِ امْرَأَةً.
وَلاَ يُقْبَل خَبَرُ الْكَافِرِ فِي شَأْنِ الْقِبْلَةِ، وَلاَ خَبَرُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ، وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَالْفَاسِقِ.
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَمِ قَبُول خَبَرِهِمَا؛ لأَِنَّ رِوَايَتَهُمَا وَشَهَادَتَهُمَا لاَ تُقْبَل؛ وَلأَِنَّ الصَّبِيَّ لاَ يَلْحَقُهُ مَأْثَمٌ بِكَذِبِهِ، فَتَحَرُّزُهُ عَنِ الْكَذِبِ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ، أَمَّا الْفَاسِقُ فَلِقِلَّةِ دِينِهِ، وَتَطَرُّقِ التُّهْمَةِ إِلَيْهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى قَبُول خَبَرِهِمَا (9) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِقْبَالٌ) .
الْخَبَرُ عَنْ رُؤْيَةِ هِلاَل رَمَضَانَ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول خَبَرِ الْوَاحِدِ عَنْ رُؤْيَةِ هِلاَل شَهْرِ رَمَضَانَ بِسَبَبِ اخْتِلاَفِهِمْ فِي كَوْنِ هَذِهِ الرُّؤْيَةِ مِنْ بَابِ الأَْخْبَارِ، أَوْ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى قَبُول خَبَرِ ثِقَةٍ وَاحِدٍ عَنْ رُؤْيَةِ هِلاَل شَهْرِ رَمَضَانَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، عَاقِلاً، بَالِغًا، عَدْلاً، سَوَاءٌ أَكَانَتِ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً أَمْ لاَ. لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَل فَأَخْبَرْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. (10)
وَلِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَال: إِنِّي رَأَيْتُ هِلاَل رَمَضَانَ فَقَال: أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: نَعَمْ قَال: يَا بِلاَل أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا (11) وَلأَِنَّهُ خَبَرٌ دِينِيٌّ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُخْبِرُ وَالْمُخْبَرُ فَقُبِل مِنْ وَاحِدٍ، وَلاَ فَرْقَ عِنْدَ هَؤُلاَءِ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ مَرْجُوحٍ لَدَى الْحَنَابِلَةِ: لاَ يَثْبُتُ بِرُؤْيَةِ امْرَأَةٍ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً، فَيُشْتَرَطُ لِثُبُوتِ هِلاَل رَمَضَانَ رُؤْيَةُ عَدَدٍ مِنَ الشُّهُودِ يَقَعُ الْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ لِلْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمْ لِتَسَاوِي النَّاسِ فِي الأَْسْبَابِ الْمُوصِلَةِ إِلَى الرُّؤْيَةِ، وَتَفَرُّدُ وَاحِدٍ بِالرُّؤْيَةِ مَعَ مُسَاوَاةِ غَيْرِهِ دَلِيل الْكَذِبِ أَوِ الْغَلَطِ فِي الرُّؤْيَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ غَيْرَ مُصْحِيَةٍ أَوْ بِهَا عِلَّةٌ، فَيُقْبَل خَبَرُ الْوَاحِدِ الْعَدْل فِي رُؤْيَةِ هِلاَل رَمَضَانَ، سَوَاءٌ كَانَ رَجُلاً أَمِ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودٍ فِي قَذْفٍ أَوْ مَحْدُودًا تَائِبًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، عَاقِلاً، بَالِغًا، عَدْلاً، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ تَمْنَعُ التَّسَاوِيَ فِي الرُّؤْيَةِ لِجَوَازِ أَنَّ قِطْعَةً مِنَ الْغَيْمِ انْشَقَّتْ فَظَهَرَ الْهِلاَل فَرَآهُ وَاحِدٌ فَاسْتَتَرَ بِالْغَيْمِ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْل أَنْ يَرَاهُ غَيْرُهُ.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لِثُبُوتِ هِلاَل رَمَضَانَ مِنْ إِتْمَامِ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا، أَوْ رُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَهُوَ قَوْلٌ لَدَى الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، لِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَال: أَلاَ إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَسَأَلْتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِينَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَافْطُرُوا. (12)
وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْمٌ، شَهَادَةٌ) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: (خبر) ، والمستصفى للغزالي 1 / 132، كشف الأسرار 2 / 680، أصول الشاشي 1 / 270، مقدمة ابن الصلاح ص 42، المنثور في القواعد للزركشي 2 / 117.
(2) شأن الدعاء للخطابي 63.
(3) تدريب الراوي ص 6.
(4) لسان العرب والمصباح المنير وغريب القرآن للأصفهاني مادة: (أثر) .
(5) الموسوعة ص 1 / 249.
(6) لسان العرب والمصباح المنير، وغريب القرآن للأصفهاني مادة: (نبأ) .
(7) المنثور 2 / 116.
(8) البدائع 1 / 72، حاشية ابن عابدين 1 / 247، 279، الحطاب 1 / 86، الخرشي 1 / 80، حاشية العدوي 1 / 140، المجموع للإمام النووي 1 / 176، روضة الطالبين 1 / 35، 39، حاشية الباجوري 1 / 297، المستصفى للغزالي 1 / 159، المغني لابن قدامة 1 / 64.
(9) حاشية ابن عابدين 1 / 289، الخرشي 1 / 259، المجموع للنووي 3 / 200، المغني لابن قدامة 1 / 439، 453، كشاف القناع 1 / 306.
(10) حديث ابن عمر: " تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ. . . " أخرجه أبو داود (2 / 756 - 757 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وابن حزم (6 / 236 - ط المنيرية) وقال ابن حزم: " هذا خبر صحيح ".
(11) حديث ابن عباس: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ. أخرجه أبو داود (2 / 755 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والنسائي (4 / 132 - ط المكتبة التجارية) ، وصوب النسائي إرساله. هذا في نصب الراية للزيلعي (2 / 443 - ط المجلس العلمي) .
(12) البدائع 2 / 80، جواهر الإكليل 1 / 144، القوانين الفقهية ص 120، مغني المحتاج 1 / 420، وحاشية الباجوري على ابن قاسم 1 / 297، المغني لابن قدامة 3 / 86 - 156 الإنصاف 3 / 273، الفروع 3 / 14. حديث عبد الرحمن بن زيد عن أصحاب رسول الله ﷺ: أخرجه النسائي (4 / 132 - 133 - ط المكتبة التجارية) والدارقطني (2 / 168 - ط دار المحاسن) وإسناده صحيح.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 13/ 19