خِيَارُ الرُّؤْيَةِ

خِيَارُ الرُّؤْيَةِ


الفقه أصول الفقه
اشتراط أحد المتعاقدين في مجلس العقد إمضاء العقد، أو فسخه بعد رؤية المبيع .
انظر : الأم للشافعي، 3/3، الكافي لابن عبد البر، 2/672، الإنصاف للمرداوي، 4/296.
تعريفات أخرى :

  • أن يشتري ما لم يرَه، ويُعطى خيارَ ردِّ المبيع إذا لم يرضه بعد رؤيته . ومن شواهده الحديث الشريف : "مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ." الدارقطني :2803. ومن شواهده ما نقل المرداوي : "وعنه -أي عن الإمام أحمد رحمه الله - يصح البيع بلا رؤية، ولا صفة، وللمشتري خيار الرؤية ".

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (خِيار الرُّؤْيَةِ) في الفِقْهِ في كِتابِ البُيوعِ، باب: الشُّروط في البَيْعِ.

المراجع :


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (4/24) - حاشية ابن عابدين : (4/593) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (3/27) - التعريفات للجرجاني : (ص 102) - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 203) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/766) - القاموس الفقهي : (ص 126) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/64) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (20/64) -