دَارُ الإِسْلَامِ

دَارُ الإِسْلَامِ


الفقه الثقافة والدعوة العقيدة
البلاد التي غلب فيها المسلمون، أو تجري فيها أحكام الإسلام، والبلاد التي فتحها المسلمون، وأقرُّوها بيد الكفار، أو كانوا يسكنونها، ثم أجلاهم الكفار عنها . ومن شواهده أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - كان إذا أمَّر أميراً على جيش، أو سرية قال : "إذا لقيتَ عدوَّك من المشركين، فادْعُهم إلى ثلاث خصال، فأيَّتُهن ما أجابوك، فاقْبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم، اُدْعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك، فاقْبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم، ثم اُدْعهم إلى التحوُّل من دارهم إلى دار المهاجرين ". مسلم :1731، ومن شواهده قول ابن قدامة : "ومن دخل دار الإسلام بغير أمان، فادعى أنه رسول، أو تاجر، ومعه متاع يبيعه قبل منه، وإن كان جاسوساً، خير الإمام فيه كالأسير ."
انظر : الإشراف للقاضي عبد الوهاب، 2/541، المقنع لابن قدامة مع شرحه المبدع لابن مفلح، 3/355، حاشية ابن عابدين، 4/39

المعنى الاصطلاحي :


كُلُّ دارٍ كانت الغَلَبَةُ فيها لِأحْكامِ الإسْلامِ، ولو كان جُمهورُ أهْلِها كُفّارًا.

الشرح المختصر :


دارُ الإسْلامِ: هي كُلُّ بِلادٍ يُقيمُ حُكّامُّها وذَوُوا السُّلطانِ فيها حُدودَ اللهِ، أو يَـحْكُمونَ رَعِيَّتَها بِشَرِيعَةِ الإسْلامِ، وتَسْتَطِيعُ فيها الرَّعِيَّةُ أنْ تَقومَ بـِما أوجَبَتْهُ الشَّرِيعَةُ الإسلامِيَّةُ، فَدارُ الإسْلامِ تكونُ فيها الـمَساجِدُ ظاهرةً، ولو كان فيها مَعاصٍ كالخمورِ والمَزامِيرِ وما أشبه ذلك، فلا يجوزُ اسْتِحلالُـها، ولا اسْتِباحَةُ مَـحارِمِها، ولا قِتالُ أهْلِها ولو غَلَبَ أو كَثُرَ فيهم الفُسوقُ والفَسادُ، وأهلُ السُّنَّةِ يَقْتَصِرونَ على الدَّعْوَةِ والسَّعي في الإصْلاحِ.

المراجع :


المعتمد في أصول الدين : (ص 276) - الآداب الشرعية والمنح المرعية : (1/213) - أحكام أهل الذمة : (2/728) - الدرر السنية في الأجوبة النجدية : (9/257) - فتاوى اللجنة الدائمة : (12/52) - التعريفات الاعتقادية : (ص 169) - الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية : (2/513) -