دَارُ الْحَرْبِ

دَارُ الْحَرْبِ


الفقه العقيدة الثقافة والدعوة أصول الفقه
البلاد التي تجري فيها أحكام الكفر، وتكون السلطة، والمنعة، والأمن فيها للكفار، وبينها، وبين المسلمين حالة حرب فِعلية، أو متوقعة . ومن شواهده قول الإمام الشافعي :" ولا فرق بين دار الحرب، ودار الإسلام فيما أوجب اللَّه على خلقه من الحدود؛ لأن اللَّه - عز وجل - يقول : ﴿ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ المائدة :28.
انظر : تفسير الإمام الشافعي للشلفعي، 2/ 740، شرح السير الكبير للسرخسي، 1/251، حاشية الدسوقي، 2/188، حاشية الجمل على شرح المنهج، 3/617.

المعنى الاصطلاحي :


كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة، ولا تكون السلطة فيها والقوة للمسلمين.

الشرح المختصر :


اختلف أهل العلم في تعريف دار الحرب على رأيين: أحدهما: أن دار الحرب هي الدار التي لا يكون فيها السلطان للحاكم المسلم، ولا تنفذ فيها أحكام الإسلام، وليس بين المسلمين وأهلها عهد، أو يقال: هي الأرض التي لا يهيمن فيها الإسلام، ولا تحكم فيها شريعته، وهذا رأي جمهور أهل العلم. الرأي الثاني: ويذهب إلى أن كون السلطان لغير المسلمين لا يجعل الدار دار حرب؛ بل لا بد من تحقيق ثلاثة شروط مجتمعة لتصير الدار دار حرب، وهي: 1- ظهور الأحكام غير الإسلامية. 2- أن يكون الإقليم مجاورا للديار الإسلامية بحيث يتوقع منه الاعتداء على دار الإسلام. 3- ألا يأمن المسلم ولا الذمي فيها بحكم الإسلام؛ بل يأمن فيها بعهد يعقده، وهذا رأي بعض أهل العلم. ولا فرق بين دار العهد ودار الحرب إلا من حيث إن الأولى بينها وبين المسلمين معاهدة سلام؛ بخلاف الثانية فلا توجد فيها هذه المعاهدة؛ إذ إن دار الحرب يتوقع منها الاعتداء في أي وقت، وهما عدا هذا دار واحدة تقابل دار الإسلام، إلا أن دار العهد أخص من دار الحرب؛ لوجود المواثيق بين المسلمين وبين أهلها. وأما الاختلاف بين دار الإسلام ودار الحرب فإنه يكون بظهور المنعة والسلطان، فأيما دولة ظهرت للإسلام فيها منعة وسلطان فهي دار الإسلام، وإن لم تظهر للإسلام قوة أو سلطان فهي دار الحرب.

المراجع :


المبسوط : (10/86) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (2/82) - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (4/121) - الآداب الشرعية والمنح المرعية : (1/213) - الولاء والبراء في الإسلام : (ص 270) - تسهيل العقيدة الإسلامية : (ص 574) - التعريفات الاعتقادية : (ص 170) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (7/30) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/43) - المبدع في شرح المقنع : (3/313) - التعريفات الفقهية : (ص 288) -