السبوح
كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...
عَدَمُ غَيْرة المرء عَلَى أهله، ومحارمه . ويقال للواحد ديُّوث، وهو من لا يغار عَلَى أهله، ومحارمه، ويرضى فيهم الزنا . يشهد له قول رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى - عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ، الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ ." أحمد :6113.ومن أمثلته : تحريم الدِّيَاثَة، وهي من الكبائر .
الدِّياثَةُ: الالْتِواءُ في اللِّسانِ. والدَّيُوثُ: الذي لا يَغارُ على أَهْلِهِ. وأَصْلُ الدِّياثَةِ: التَّذْلِيلُ، يُقَال: دَيَّثَ البَعِيرَ، أيْ: ذَلَّـلَهُ، وطَرِيقٌ مُدَيَّثٌ، أيْ: مُذَلَّلٌ. وتأْتي الدِّيَاثَةُ بِمعنى التَّسْهِيل والتَّلْيِين، تَقُول: داثَ الشَّيْءُ، دَيْثاً، أي: لانَ وسَهُلَ، ومنه سُمِّيَ الذي لا يَغارُ على أَهْلِهِ دَيُوثاً؛ لأنّهُ ليَّنَ نَفْسَهُ وسَهَّلَ عليها ذلك.
يَرِد مُصْطلَح (دِياثَة) في كتاب النِّكاحِ، باب: الطَّلاق، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ القَذْفِ.
ديث
عَدَمُ غَيْرَةِ الرَّجُلِ على أَهْلِهِ وَمَحارِمِهِ.
الدِّيَاثَةُ: صِفَةٌ قَبِيحَةٌ في الرِّجالِ، وهي عَدَمُ الغَيْرَةِ على عِرْضِ الأَهْلِ، كالزَّوْجةِ، والبِنْتِ، ونَـحْوِهِما، فَيَرْضَى في أَهْلِهِ الفُجورَ، ويُقِرُّ الفاحِشَةَ فِيهِم، وهو يَعْلَمُ - والعِياذ بالله -.
الدِّياثَةُ: الالْتِواءُ في اللِّسانِ. وأَصْلُها: التَّذْلِيلُ، يُقَال: دَيَّثَ البَعِيرَ، أيْ: ذَلَّـلَهُ، وطَرِيقٌ مُدَيَّثٌ، أيْ: مُذَلَّلٌ. والدَّيُوثُ: الذي لا يَغارُ على أَهْلِهِ.
عَدَمُ غَيْرة المرء عَلَى أهله، ومحارمه.
* العين : (8/5)
* المحكم والمحيط الأعظم : (9/392)
* لسان العرب : (15/398)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/205)
* المغرب في ترتيب المعرب : (1/301)
* تاج العروس : (5/254)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/112)
* دستور العلماء : (2/85)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 254)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (21/96) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الدِّيَاثَةُ لُغَةً: الاِلْتِوَاءُ فِي اللِّسَانِ، وَلَعَلَّهُ مِنَ التَّذْلِيل وَالتَّلْيِينِ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ دَاثَ الشَّيْءُ دَيْثًا مِنْ بَابِ بَاعَ لاَنَ وَسَهُل، وَيُعَدَّى بِالتَّثْقِيل فَيُقَال دَيَّثَ غَيْرَهُ. وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ الدَّيُّوثِ، وَهُوَ الرَّجُل الَّذِي لاَ غَيْرَةَ لَهُ عَلَى أَهْلِهِ، وَالدِّيَاثَةُ بِالْكَسْرِ: فِعْلُهُ (1) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ عُرِّفَتِ الدِّيَاثَةُ بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ يَجْمَعُهَا مَعْنًى وَاحِدٌ لاَ تَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَهُوَ عَدَمُ الْغَيْرَةِ عَلَى الأَْهْل وَالْمَحَارِمِ (2) .
وَمِثْل الدَّيُّوثِ عِنْدَهُمُ الْقَرْطَبَانُ (3) - بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ - وَالْقَرْنَانُ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - قِيَادَةٌ
2 - الْقِيَادَةُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالدِّيَاثَةِ هِيَ: السَّعْيُ بَيْنَ الرَّحْل وَالْمَرْأَةِ بِالْفُجُورِ، وَهِيَ فِعْل الْقَوَّادِ، كَمَا أَنَّ الدِّيَاثَةَ فِعْل الدَّيُّوثِ، وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ فِي الْمَعْنَى (5) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 - الدِّيَاثَةُ مِنَ الْكَبَائِرِ لِقَوْلِهِ ﷺ: ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوثُ، وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ (6) .
فَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً يُمْكِنُ احْتِسَابُهَا مِنَ الإِْفْسَادِ فِي الأَْرْضِ. قَال الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: إِنَّ الْحِرَابَةَ فِي الْفُرُوجِ أَفْحَشُ مِنْهَا فِي الأَْمْوَال، وَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ لَيَرْضَوْنَ أَنْ تَذْهَبَ أَمْوَالُهُمْ وَتُحْرَبَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَلاَ يُحْرَبَ الْمَرْءُ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ بِنْتِهِ، وَلَوْ كَانَ فَوْقَ مَا قَال اللَّهُ عُقُوبَةٌ، لَكَانَتْ لِمَنْ يَسْلُبُ الْفُرُوجَ (7)) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالدِّيَاثَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أ - الطَّلاَقُ:
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الدِّيَاثَةَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الطَّلاَقِ وَأَسْبَابِهَا، عَلَى اخْتِلاَفٍ فِي الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ أَوِ النَّدْبُ (8) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (طَلاَق) .
ب - الْقَذْفُ وَالتَّعْزِيرُ:
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ شَتَمَ آخَرَ بِأَنْ قَال لَهُ: يَا دَيُّوثُ، فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ وَلاَ يُحَدُّ؛ لأَِنَّهُ آذَاهُ بِإِلْحَاقِ الشَّيْنِ بِهِ، وَلاَ مَدْخَل لِلْقِيَاسِ فِي بَابِ الْحُدُودِ فَوَجَبَ التَّعْزِيرُ (9) . ج - الشَّهَادَاتُ:
6 - ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الدِّيَاثَةَ مِنَ الأُْمُورِ الْمُسْقِطَةِ لِلْعَدَالَةِ (10) وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (شَهَادَة) .
__________
(1) الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: " ديث "، والمغرب / 172 ط العربي
(2) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 3 / 184 ط المصرية، وأسنى المطالب 3 / 327 ط. الميمنية، روضة الطالبين 8 / 185 - 186ط. المكتب الإسلامي، كشاف القناع 6 / 112 ط. النصر، المغني 8 / 223 ط الرياض
(3) المصباح مادة: " قرط "، حاشية ابن عابدين 3 / 184 ط. المصرية، تبيين الحقائق 3 / 208 ط. بولاق، الفتاوى الهندية 2 / 168 ط. المكتبة الإسلامية، أسنى المطالب 3 / 327 ط الميمنية، روضة الطالبين 8 / 185 - 186 ط. المكتب الإسلامي، مغني المحتاج 3 / 334 ط. التراث، نهاية المحتاج 7 / 51 - 52 ط. المكتبة الإسلامية، حاشية القليوبي 3 / 364 ط الحلبي، كشاف القناع 6 / 112 ط النصر، المغني 8 / 223 ط. الرياض.
(4) المصباح مادة: " قرن "، الدسوقي 4 / 329 ط. الفكر، جواهر الإكليل 2 / 288 ط. المعرفة، الزرقاني 8 / 89 ط. الفكر، التاج والإكليل 6 / 301 ط. النجاح، الخرشي 8 / 88 - 89 ط بولاق، المغني 8 / 233 ط. الرياض.
(5) لسان العرب، والمعجم الوسيط
(6) حديث: " ثلاثة لا يدخلون الجنة ". أخرجه الحاكم (1 / 72 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمر، وصححه، ووافقه الذهبي
(7) أحكام القرآن لابن العربي 2 / 594، الشرح الصغير للدردير 4 / 491، الكبائر للذهبي ص100، كبيرة 270
(8) أسنى المطالب 3 / 327 ط الميمنية، وروضة الطالبين 8 / 185 - 186ط. المكتب الإسلامي، مغني المحتاج 3 / 334 ط التراث، ونهاية المحتاج 7 / 51 - 52 ط المكتبة الإسلامية، وحاشية القليوبي 3 / 364 ط الحلبي، كشاف القناع 5 / 233 ط. النصر، المغني 7 / 97 ط الرياض
(9) حاشية ابن عابدين 3 / 184 ط المصرية، تبيين الحقائق 3 / 208 ط. بولاق، الفتاوى الهندية 2 / 168 ط. المكتبة الإسلامية، الدسوقي 4 / 329 ط. الفكر، جواهر الإكليل 2 / 288 ط. المعرفة، الزرقاني 8 / 89 ط. الفكر، التاج والإكليل 6 / 301 ط. النجاح، الخرشي 8 / 88 - 89 ط. بولاق، روضة الطالبين 8 / 313 ط. المكتب الإسلامي، كشاف القناع 6 / 112 ط. النصر، المغني 8 / 223 ط. الرياض.
(10) حاشية الدرر على الغرر / 429 ط. العثمانية، حاشية ابن عابدين 4 / 377 ط. المصرية، فتح القدير 6 / 38 ط. الأميرية، مواهب الجليل 6 / 151 ط. النجاح، الدسوقي 4 / 165 ط. الفكر، الخرشي 7 / 177 ط. بولاق، الزرقاني 7 / 158 ط. الفكر، جواهر الإكليل 2 / 233 ط. المعرفة، أسنى المطالب 4 / 341 ط. الميمنية، روضة الطالبين 11 / 223 ط. المكتب الإسلامي، كشاف القناع 5 / 421 ط النصر.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 96/ 21