الأكرم
اسمُ (الأكرم) على وزن (أفعل)، مِن الكَرَم، وهو اسمٌ من أسماء الله...
الكلام القبيح الموجه للغير مما فيه شتم، وانتقاص، وكَلمات نَابِيَة . ومن أمثلته تعزير من يَسُبُّ الناسَ، ويشتمهم . ومن شواهد ذلك حديث «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر البخاري : 6044.
السَّبُّ: الشَّتْمُ وَالطَّعْنُ، يُقال: سَبَّهُ، يَسُبُّهُ، سَبّاً، أَيْ: شَتَمَهُ. ويأْتي السَّبُّ بِمعنى التَّنْقِيصِ والتَعْييِرِ، والسُّبَّةِ: العارُ والعَيْبُ. وأَصْلُ السَّبِّ: القَطْعُ؛ يُقال: سَبَّهُ، سَبّاً، أيْ: قَطَعَهُ وهَجَرَهُ، ومِنْهُ سُمِّيَ الشَّتْمُ سَبّاً؛ لأنَّهُ يَقْطَعُ المَوَدَّةَ والصَّداقَةَ.
يَرِد مُصْطلَح (سَبّ) في الفِقْهِ في كتاب الصِّيامِ، باب: مُفْسِدات الصَّوْمِ. ويرِد أيضاً في علم العَقِيدَةِ في باب: تَوْحِيد الأُلُوهِيَّةِ عند بَيانِ أَنْواعِ الشِّرْكِ كَسَبِّ اللهِ تعالى، وباب: الإيمان بِالرُّسُلِ، وباب: الفِرَق والأَدْيان عند الكلامِ على الرّافِضَة وغيرهم.
سبب
كُلُّ كَلامٍ سَيِّءٍ يُقْصَدُ بِهِ الانْتِقاصُ والإِهانَةُ.
السَّبُّ: هو الكَلامُ القَبِيحُ الذي يَقْصِدُ بِهِ قائِلُهُ إِلْحاقَ النَّقْصِ والإِهانَةِ بِالغَيْرِ، ومِن أَلْفاظِ السَّبِّ: كافِرٌ، فاسِقٌ، مُنافِقٌ، كاذِبٌ، فاجِرٌ، خَبِيثٌ، وأَعْوَرُ، وغَيْرها مِن الأَلْفاظِ، ويَنْقَسِمُ السَّبُّ إلى أَقْسامٍ، مِنها: 1- سَبٌّ يُوجِبُ الكُفْرَ لِقائِلِهِ، كَسَبِّ اللهِ تعالى، أو سَبِّ نَبِيٍّ مِن أَنْبِيائِهِ، أو سَبِّ دِينِ الإِسْلامِ. 2- سَبٌّ يُوجِبُ حَدَّ القَذْفِ، وهو الرَّمْيُ بِالزِّنا. 3- سَبٌّ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ، كَسَبِّ وَلِيِّ الأَمْرِ وسَبِّ الوالِدَيْنِ. 4- سَبٌّ يُوجِبَ الفِسْقَ، كَسَبِّ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، وقد يُوجِبُ الكُفْرَ.
السَّبُّ: الشَّتْمُ وَالطَّعْنُ، ويأْتي بِمعنى التَّنْقِيصِ والتَعْييِرِ. وأَصْلُه: القَطْعُ، ومِنْهُ سُمِّيَ الشَّتْمُ سَبّاً؛ لأنَّهُ يَقْطَعُ المَوَدَّةَ والصَّداقَةَ.
السِّبَاب.
* مقاييس اللغة : (3/63)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/422)
* مشارق الأنوار : (2/202)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/330)
* تاج العروس : (3/43)
* معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 207)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 190)
* دستور العلماء : (2/117)
* القاموس الفقهي : (ص 162)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 284) -
التَّعْرِيفُ:
1 - السَّبُّ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا: الشَّتْمُ، وَهُوَ مُشَافَهَةُ الْغَيْرِ بِمَا يَكْرَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَدٌّ، كَيَا أَحْمَقُ، وَيَا ظَالِمُ. (1)
قَال الدُّسُوقِيُّ: هُوَ كُل كَلاَمٍ قَبِيحٍ، وَحِينَئِذٍ فَالْقَذْفُ، وَالاِسْتِخْفَافُ، وَإِلْحَاقُ النَّقْصِ، كُل ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي السَّبِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْعَيْبُ:
2 - الْعَيْبُ خِلاَفُ الْمُسْتَحْسَنِ عَقْلاً، أَوْ شَرْعًا، أَوْ عُرْفًا، وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ السَّبِّ. (3)
قَال الزَّرْقَانِيُّ: فَإِنَّ مَنْ قَال: فُلاَنٌ أَعْلَمُ مِنَ الرَّسُول ﷺ فَقَدْ عَابَهُ، وَلَمْ يَسُبَّهُ (4) .
ب - اللَّعْنُ:
3 - اللَّعْنُ: هُوَ الطَّرْدُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، (5) لَكِنَّهُ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ السَّبُّ.
رَوَى الْبُخَارِيُّ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُل وَالِدَيْهِ، قِيل: يَا رَسُول اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ قَال: يَسُبُّ الرَّجُل أَبَ الرَّجُل فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. (6)
وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ: مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ وَهَل يَشْتُمُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ قَال: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَ الرَّجُل فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. (7)
فَسَّرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ اللَّعْنَ بِالشَّتْمِ.
وَقَال ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: اللَّعْنُ أَبْلَغُ فِي الْقُبْحِ مِنَ السَّبِّ الْمُطْلَقِ. (8) ج - الْقَذْفُ:
4 - يُطْلَقُ السَّبُّ وَيُرَادُ بِهِ الْقَذْفُ، وَهُوَ الرَّمْيُ بِالزِّنَى فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ، (9) كَمَا يُطْلَقُ الْقَذْفُ وَيُرَادُ بِهِ السَّبُّ. (10)
وَهَذَا إِذَا ذُكِرَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا.
فَإِذَا ذُكِرَا مَعًا لَمْ يَدُل أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ، (11) كَمَا فِي حَدِيثِ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. قَال: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَل مَال هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْل أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. (12)
وَعِنْدَ التَّغَايُرِ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالْقَذْفِ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ، وَبِالسَّبِّ مَا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ إِنْ كَانَ السَّبُّ غَيْرَ مُكَفِّرٍ. حُكْمُ السَّبِّ:
5 - الْمُسْتَقْرِئُ لِصُوَرِ السَّبِّ يَجِدُ أَنَّهُ تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ الآْتِيَةُ:
أَوَّلاً: الْحُرْمَةُ: وَهِيَ أَغْلَبُ أَحْكَامِ السَّبِّ وَقَدْ يَكْفُرُ السَّابُّ، كَالَّذِي يَسُبُّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ يَسُبُّ الرَّسُول ﷺ أَوِ الْمَلاَئِكَةَ.
ثَانِيًا: الْكَرَاهَةُ: كَسَبِّ الْحُمَّى.
ثَالِثًا: خِلاَفُ الأَْوْلَى: وَذَلِكَ إِذَا سَبَّ الْمَشْتُومُ شَاتِمَهُ بِقَدْرِ مَا سَبَّهُ بِهِ، عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ.
رَابِعًا: الْجَوَازُ: نَحْوَ سَبِّ الأَْشْرَارِ، وَسَبِّ السَّابِّ بِقَدْرِ مَا سَبَّ بِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ (13) .
أَلْفَاظُ السَّبِّ:
6 - مِنْ أَلْفَاظِ السَّبِّ قَوْلُهُ: كَافِرٌ، سَارِقٌ، فَاسِقٌ، مُنَافِقٌ، فَاجِرٌ، خَبِيثٌ، أَعْوَرُ، أَقْطَعُ، ابْنُ الزَّمِنِ، الأَْعْمَى، الأَْعْرَجُ، كَاذِبٌ، نَمَّامٌ. (14)
وَمِنْ أَلْفَاظِ السَّبِّ مَا يُحْكَمُ بِكُفْرِ قَائِلِهِ، نَحْوَ سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ أَحَدِ أَنْبِيَائِهِ الْمُجْمَعِ عَلَى نُبُوَّتِهِمْ، أَوْ مَلاَئِكَتِهِ، أَوْ دِينِ الإِْسْلاَمِ، وَيُنْظَرُ حُكْمُهُ فِي (رِدَّةٍ) .
وَمِنْهَا مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَهُوَ لَفْظُ السَّبِّ بِالزِّنَا، وَهُوَ الْقَذْفُ، وَيُنْظَرُ حُكْمُهُ فِي (قَذْفٍ) .
وَمِنْهُ مَا يَقْتَضِي التَّعْزِيرَ، وَمِنْهُ مَا لاَ يَقْتَضِي تَعْزِيرًا كَسَبِّ الْوَالِدِ وَلَدَهُ.
إِثْبَاتُ السَّبِّ الْمُقْتَضِي لِلتَّعْزِيرِ:
7 - يَثْبُتُ السَّبُّ الْمُقْتَضِي لِلتَّعْزِيرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِشَاهِدَيْنِ، أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَكَذَلِكَ يَجْرِي فِيهِ الْيَمِينُ وَيُقْضَى فِيهِ بِالنُّكُول. (15)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَكْفِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَدْلٌ، أَوْ لَفِيفٌ مِنَ النَّاسِ.
وَاللَّفِيفُ: الْمُرَادُ بِهِ الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُمْ. (16)
حُكْمُ مَنْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى:
8 - سَبُّ اللَّهِ تَعَالَى إِمَّا أَنْ يَقَعَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ.
فَإِنْ وَقَعَ مِنْ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَافِرًا حَلاَل الدَّمِ. (17) وَلاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فَقَطْ فِي اسْتِتَابَتِهِ.
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (رِدَّةٍ) .
التَّعْرِيضُ بِسَبِّ اللَّهِ تَعَالَى:
9 - التَّعْرِيضُ بِالسَّبِّ كَالسَّبِّ، صَرَّحَ بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، نَقَل حَنْبَلٌ: مَنْ عَرَّضَ بِشَيْءٍ مِنْ ذِكْرِ الرَّبِّ فَعَلَيْهِ الْقَتْل مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا. (18)
سَبُّ الذِّمِّيِّ لِلَّهِ تَعَالَى:
10 - لاَ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي سَبِّ الذِّمِّيِّ لِلَّهِ تَعَالَى عَنْ سَبِّهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ حَيْثُ الْقَتْل، وَنَقْضُ الْعَهْدِ، وَيَتَّضِحُ الْحُكْمُ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ سَبِّ الذِّمِّيِّ لِلنَّبِيِّ ﷺ (19) . حُكْمُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ:
سَبُّ الْمُسْلِمِ النَّبِيَّ ﷺ:
11 - إِذَا سَبَّ مُسْلِمٌ النَّبِيَّ ﷺ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرْتَدًّا. (20) وَفِي اسْتِتَابَتِهِ خِلاَفٌ (21) يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (رِدَّةٍ) .
سَبُّ الذِّمِّيِّ النَّبِيَّ ﷺ:
12 - لِلْعُلَمَاءِ عِدَّةُ أَقْوَالٍ فِي حُكْمِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ.
فَقِيل: إِنَّهُ يُنْقَضُ أَمَانُهُ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ، وَقِيل غَيْرُ ذَلِكَ. (22) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (أَهْل الذِّمَّةِ) .
وَيُقْتَل وُجُوبًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِهَذَا السَّبِّ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ، فَإِنْ أَسْلَمَ إِسْلاَمًا غَيْرَ فَارٍّ بِهِ مِنَ الْقَتْل لَمْ يُقْتَل لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} . (23)
قَالُوا: وَإِنَّمَا لَمْ يُقْتَل إِذَا أَسْلَمَ مَعَ أَنَّ الْمُسْلِمَ الأَْصْلِيَّ يُقْتَل بِسَبِّهِ ﵊، وَلاَ تُقْبَل تَوْبَتُهُ مِنْ أَجْل حَقِّ الآْدَمِيِّ، لأَِنَّا نَعْلَمُ بَاطِنَهُ فِي بُغْضِهِ وَتَنْقِيصِهِ بِقَلْبِهِ لَكِنَّا مَنَعْنَاهُ مِنْ إِظْهَارِهِ، فَلَمْ يَزِدْنَا مَا أَظْهَرَهُ إِلاَّ مُخَالَفَتَهُ لِلأَْمْرِ، وَنَقْضًا لِلْعَهْدِ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى الإِْسْلاَمِ سَقَطَ مَا قَبْلَهُ، بِخِلاَفِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّا ظَنَنَّا بَاطِنَهُ بِخِلاَفِ مَا بَدَا مِنْهُ الآْنَ (24) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِنِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمُ انْتِقَاضَ الْعَهْدِ بِمِثْل ذَلِكَ، انْتَقَضَ عَهْدُ السَّابِّ وَيُخَيَّرُ الإِْمَامُ فِيهِ بَيْنَ الْقَتْل وَالاِسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ إِنْ لَمْ يَسْأَل الذِّمِّيُّ تَجْدِيدَ الْعَقْدِ. (25)
وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ نَبِيٍّ وَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الأَْنْبِيَاءِ، وَكَذَا الرُّسُل إِذِ النَّبِيُّ أَعَمُّ مِنَ الرَّسُول عَلَى الْمَشْهُورِ. (26)
وَالأَْنْبِيَاءُ الَّذِينَ تَخُصُّهُمْ هَذِهِ الأَْحْكَامُ هُمُ الْمُتَّفَقُ عَلَى نُبُوَّتِهِمْ، أَمَّا مَنْ لَمْ تَثْبُتْ نُبُوَّتُهُمْ فَلَيْسَ حُكْمُ مَنْ سَبَّهُمْ كَذَلِكَ. وَلَكِنْ يُزْجَرُ مَنْ تَنَقَّصَهُمْ أَوْ آذَاهُمْ، وَيُؤَدَّبُ بِقَدْرِ حَال الْقَوْل فِيهِمْ، لاَ سِيَّمَا مَنْ عُرِفَتْ صِدِّيقِيَّتُهُ وَفَضْلُهُ مِنْهُمْ كَمَرْيَمَ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ نُبُوَّتُهُ، وَلاَ عِبْرَةَ بِاخْتِلاَفِ غَيْرِنَا فِي نُبُوَّةِ نَبِيٍّ مِنَ الأَْنْبِيَاءِ، كَنَفْيِ الْيَهُودِ نُبُوَّةَ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ.
التَّعْرِيضُ بِسَبِّ الأَْنْبِيَاءِ:
13 - التَّعْرِيضُ بِسَبِّ النَّبِيِّ ﷺ كَالتَّصْرِيحِ، ذَكَرَ ذَلِكَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ. (27)
وَيُقَابِلُهُ عِنْدَهُمْ أَنَّ التَّعْرِيضَ لَيْسَ كَالتَّصْرِيحِ. (28)
وَقَدْ ذَكَرَ عِيَاضٌ ﵀ تَعَالَى إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةَ الْفَتْوَى مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ التَّلْوِيحَ كَالتَّصْرِيحِ.
سَبُّ السَّكْرَانِ النَّبِيَّ ﷺ:
14 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ السَّكْرَانِ إِذَا سَبَّ فِي سُكْرِهِ نَبِيًّا مِنَ الأَْنْبِيَاءِ، هَل يَكُونُ مُرْتَدًّا بِذَلِكَ؟ وَهَل يُقْتَل؟ وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سُكْرٍ) .
الإِْكْرَاهُ عَلَى سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، أَوِ الرَّسُول ﷺ:
15 - الإِْكْرَاهُ عَلَى سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ سَبِّ رَسُولِهِ ﷺ لاَ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ إِكْرَاهًا عَلَى الْكُفْرِ، وَيَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ فِيهِ غَالِبًا فِي بَابِ الرِّدَّةِ أَوِ الإِْكْرَاهِ.
وَتَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَقِيَّةٍ، رِدَّةٍ، إِكْرَاهٍ) .
سَبُّ الْمَلاَئِكَةِ:
16 - حُكْمُ سَبِّ الْمَلاَئِكَةِ لاَ يَخْتَلِفُ عَنْ حُكْمِ سَبِّ الأَْنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
قَال عِيَاضٌ ﵀ تَعَالَى: وَهَذَا فِيمَنْ حَقَّقْنَا كَوْنَهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ كَجِبْرِيل وَمِيكَائِيل وَخَزَنَةِ الْجَنَّةِ وَخَزَنَةِ النَّارِ وَالزَّبَانِيَةِ وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ، وَكَعِزْرَائِيل، وَإِسْرَافِيل وَرِضْوَانَ، وَالْحَفَظَةِ، وَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ.
وَأَمَّا غَيْرُ الْمُتَّفَقِ عَلَى كَوْنِهِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَلَيْسَ الْحُكْمُ فِي سَابِّهِمْ وَالْكَافِرِ بِهِمْ كَالْحُكْمِ فِيمَنْ قَدَّمْنَاهُ إِذْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ تِلْكَ الْحُرْمَةُ، وَلَكِنْ يُزْجَرُ مَنْ تَنَقَّصَهُمْ وَآذَاهُمْ، وَيُؤَدَّبُ حَسَبَ حَال الْمَقُول فِيهِمْ.
وَحَكَى الزَّرْقَانِيُّ عَنِ الْقَرَافِيِّ أَنَّهُ يُقْتَل مَنْسَبَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِمْ. (29)
قَتْل الْقَرِيبِ الْكَافِرِ إِذَا سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوِ الرَّسُول أَوِ الدِّينَ:
17 - الأَْصْل أَنَّهُ يُكْرَهُ قَتْل الْقَرِيبِ الْكَافِرِ حَتَّى فِي الْغَزْوِ. لَكِنَّهُ إِنْ سَبَّ الإِْسْلاَمَ أَوْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى، أَوْ نَبِيًّا مِنَ الأَْنْبِيَاءِ يُبَاحُ لَهُ قَتْلُهُ؛ لأَِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَتَل أَبَاهُ، (30) وَقَال لِرَسُول اللَّهِ ﷺ: سَمِعْتُهُ يَسُبُّكَ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ.
(31) وَوَرَدَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَال: إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَقُول فِيكَ قَوْلاً قَبِيحًا فَقَتَلْتُهُ، فَلَمْ يَشُقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. (32) سَبُّ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ:
18 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ سَبَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مِمَّا بَرَّأَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ كُفْرٌ؛ لأَِنَّ السَّابَّ بِذَلِكَ كَذَّبَ اللَّهَ تَعَالَى فِي أَنَّهَا مُحْصَنَةٌ.
أَمَّا إِنْ قَذَفَ سَائِرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْل ذَلِكَ فَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ حُكْمَهُ كَحُكْمِ قَذْفِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.
أَمَّا إِنْ كَانَ السَّبُّ بِغَيْرِ الْقَذْفِ لِعَائِشَةَ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَدْ صَرَّحَ الزَّرْقَانِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ السَّابَّ يُؤَدَّبُ، وَكَذَا الْبُهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فَرَّقَ بَيْنَ الْقَذْفِ وَبَيْنَ السَّبِّ بِغَيْرِ الْقَذْفِ وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِذَلِكَ لأَِنَّهُمْ يُقَيِّدُونَ السَّبَّ الْمُكَفِّرَ بِأَنَّهُ السَّبُّ بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ. وَمَنْ صَرَّحَ بِالْقَتْل بِالسَّبِّ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهُ سَبٌّ هُوَ قَذْفٌ. (33)
سَبُّ الدِّينِ وَالْمِلَّةِ:
19 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ مِلَّةَ الإِْسْلاَمِ أَوْ دِينَ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُ كَافِرًا، أَمَّا مَنْ شَتَمَ دِينَ مُسْلِمٍ فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ كَمَا جَاءَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكْفُرَ مَنْ شَتَمَ دِينَ مُسْلِمٍ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ التَّأْوِيل بِأَنَّ الْمُرَادَ أَخْلاَقُهُ الرَّدِيئَةُ وَمُعَامَلَتُهُ الْقَبِيحَةُ لاَ حَقِيقَةَ دِينِ الإِْسْلاَمِ فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَكْفُرَ حِينَئِذٍ. (34)
قَال الْعَلاَّمَةُ عُلَيْشٌ: يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ بَعْضِ شِغْلَةِ الْعَوَامِّ كَالْحَمَّارَةِ وَالْجَمَّالَةِ وَالْخَدَّامِينَ سَبُّ الْمِلَّةِ أَوِ الدِّينِ، وَرُبَّمَا وَقَعَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ قَصَدَ الشَّرِيعَةَ الْمُطَهَّرَةَ، وَالأَْحْكَامَ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ فَهُوَ كَافِرٌ قَطْعًا، ثُمَّ إِنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ فَهُوَ مُرْتَدٌّ. (35)
فَإِنْ وَقَعَ السَّبُّ مِنَ الذِّمِّيِّ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ حُكْمَ سَبِّ اللَّهِ أَوِ النَّبِيِّ، ذَكَرَ ذَلِكَ مَنْ تَعَرَّضَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. (36)
نُقِل عَنْ عَصْمَاءَ بِنْتِ مَرْوَانَ الْيَهُودِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَعِيبُ الإِْسْلاَمَ، وَتُؤْذِي النَّبِيَّ ﷺ وَتُحَرِّضُ عَلَيْهِ فَقَتَلَهَا عَمْرُو بْنُ عَدِيٍّ الْخِطْمِيُّ.
قَالُوا: فَاجْتَمَعَ فِيهَا مُوجِبَاتُ الْقَتْل إِجْمَاعًا.
وَهَذَا عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ قَالُوا: يَجُوزُ قَتْلُهُ وَيُنْقَضُ عَهْدُهُ إِنْ طَعَنَ فِي الإِْسْلاَمِ طَعْنًا ظَاهِرًا (37) .
سَبُّ الصَّحَابَةِ ﵃:
20 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ سَبُّ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْل أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ. (38)
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ فَاسِقٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُكَفِّرُهُ، فَإِنْ وَقَعَ السَّبُّ مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ مَذْهَبَانِ:
الأَْوَّل: وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا، قَال بِهِ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ إِنْ شَتَمَهُمْ بِمَا يَشْتُمُ بِهِ النَّاسُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِلًّا، نَقَل عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِل فِيمَنْ شَتَمَ صَحَابِيًّا الْقَتْل؟ فَقَال: أَجَبْنَ عَنْهُ، وَيُضْرَبُ. مَا أَرَاهُ عَلَى الإِْسْلاَمِ.
الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ لِلْحَنَفِيَّةِ، نَقَلَهُ الْبَزَّازِيُّ عَنِ الْخُلاَصَةِ: إِنْ كَانَ السَّبُّ لِلشَّيْخَيْنِ يَكْفُرُ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: إِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْمُتُونِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ إِنْ قَال فِيهِمْ: كَانُوا عَلَى ضَلاَلٍ وَكُفْرٍ، وَقَصَرَ سَحْنُونٌ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ سَبَّ الأَْرْبَعَةَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَهُوَ مُقَابِل الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، ضَعَّفَهُ الْقَاضِي وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ إِنْ كَانَ مُسْتَحِلًّا، وَقِيل: وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِل. (39)
سَبُّ الإِْمَامِ:
21 - يَحْرُمُ سَبُّ الإِْمَامِ، وَيُعَزَّرُ مَنْ سَبَّهُ.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يَسْتَوْفِي الإِْمَامُ التَّعْزِيرَ بِنَفْسِهِ.
وَصَرَّحَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ بِأَنَّ التَّعْرِيضَ بِالسَّبِّ كَالتَّصْرِيحِ (40) .
سَبُّ الْوَالِدِ:
22 - يَحْرُمُ سَبُّ الاِبْنِ وَالِدَهُ، أَوِ التَّسَبُّبُ فِي سَبِّهِ، جَاءَ فِي الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُل وَالِدَيْهِ، قِيل: يَا رَسُول اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ ، قَال: يَسُبُّ الرَّجُل أَبَ الرَّجُل فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ. (41)
وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُصَرِّحُ بِهَذِهِ الْكَبِيرَةِ وَالْبَعْضُ لاَ يَذْكُرُهَا وَلَعَلَّهُ اعْتِمَادًا عَلَى وُرُودِهَا فِي السُّنَّةِ.
وَيُعَزَّرُ الْوَلَدُ فِي سَبِّ أَبِيهِ. (42)
سَبُّ الاِبْنِ:
23 - لاَ يُعَزَّرُ مَنْ سَبَّ وَلَدَهُ، وَذَكَرَ الإِْمَامُ الْغَزَالِيُّ أَنَّ دَوَامَ سَبِّ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ بِحُكْمِ الْغَضَبِ يَجْرِي مَجْرَى الْفَلَتَاتِ فِي غَيْرِهِ وَلاَ يَقْدَحُ فِي عَدَالَةِ الْوَالِدِ. (43)
هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّ الْوَالِدَ لاَ يُحَدُّ فِي الْقَذْفِ، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى لاَ يُعَزَّرُ فِي الشَّتْمِ.
وَذَكَرَ صَاحِبُ الدُّرِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْوَالِدَ يُعَزَّرُ فِي شَتْمِ وَلَدِهِ. (44) سَبُّ الْمُسْلِمِ:
24 - سَبُّ الْمُسْلِمِ مَعْصِيَةٌ، وَصَرَّحَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ. قَال النَّوَوِيُّ: يَحْرُمُ سَبُّ الْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ يُجَوِّزُ ذَلِكَ. رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، (45) وَإِذَا سَبَّ الْمُسْلِمَ فَفِيهِ التَّعْزِيرُ، وَحَكَى بَعْضُهُمُ الاِتِّفَاقَ عَلَيْهِ.
قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: وَالتَّعْرِيضُ كَالسَّبِّ، وَهَذَا إِذَا وَقَعَ السَّبُّ بِشُرُوطِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ. (46)
سَبُّ الذِّمِّيِّ:
25 - سَبُّ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ مَعْصِيَةٌ، وَيُعَزَّرُ الْمُسْلِمُ إِنْ سَبَّ الْكَافِرَ.
قَال الشَّافِعِيَّةُ: سَوَاءٌ أَكَانَ حَيًّا، أَوْ مَيِّتًا، يَعْلَمُ مَوْتَهُ عَلَى الْكُفْرِ.
وَقَال الْبُهُوتِيُّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: التَّعْزِيرُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى. (47) النَّهْيُ عَنْ سَبِّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ:
26 - يَحْرُمُ سَبُّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} . (48)
قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى الآْيَةِ لاَ تَسُبُّوا آلِهَةَ الْكُفَّارِ فَيَسُبُّوا إِلَهَكُمْ (49) .
سَبُّ السَّابِّ قِصَاصًا:
27 - أَجَازَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لِمَنْ سَبَّهُ أَحَدٌ أَنْ يَسُبَّهُ بِقَدْرِ مَا سَبَّهُ.
قَال الشَّافِعِيَّةُ: بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ كَاذِبًا، وَلاَ قَاذِفًا، نَحْوُ: يَا أَحْمَقُ، وَيَا ظَالِمُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو أَحَدٌ عَنْهُمَا، قَالُوا: وَعَلَى الأَْوَّل إِثْمُ الاِبْتِدَاءِ.
صَرَّحَ بِهَذَا فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ الْقِصَاصَ بِأَنْ لاَ يَكُونَ فِيهِ فِرْيَةٌ أَيْ قَذْفٌ.
وَلاَ يُخَالِفُ الْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ، قَالُوا: لاَ تَأْدِيبَ إِذَا كَانَ فِي مُشَاتَمَةٍ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ نَال مِنْ صَاحِبِهِ.
وَجَعَل الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ خِلاَفَ الأَْوْلَى. (50) اسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِخَبَرِ أَبِي دَاوُدَ: أَنَّ زَيْنَبَ لَمَّا سَبَّتْ عَائِشَةَ ﵄ قَال لَهَا النَّبِيُّ ﷺ سُبِّيهَا. (51)
وَيَشْهَدُ لِقَوْل الْحَنَفِيَّةِ مَا وَرَدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَال: رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لاَ يَقُول شَيْئًا إِلاَّ صَدَرُوا عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا رَسُول اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُول اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، قَال: لاَ تَقُل: عَلَيْكَ السَّلاَمُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُل: السَّلاَمُ عَلَيْكَ قَال. قُلْتُ: أَنْتَ رَسُول اللَّهِ ﷺ؟ قَال: أَنَا رَسُول اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءَ أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ قَال قُلْتُ: اعْهَدْ إِلَيَّ، قَال: لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا قَال: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ بَعِيرًا وَلاَ شَاةً، قَال: وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَال الإِْزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّمَا وَبَال ذَلِكَ عَلَيْهِ. (52)
28 - وَيُسْتَثْنَى مِمَّا تَقَدَّمَ عِدَّةُ صُوَرٍ أَهَمُّهَا:
1 - سَبُّ الاِبْنِ: فَلاَ يُقْتَصُّ مِنْ أَبِيهِ إِذَا سَبَّهُ.
2 - الإِْمَامُ الأَْعْظَمُ: إِذَا سُبَّ فَلاَ يَقْتَصُّ بِنَفْسِهِ.
3 - الصَّائِمُ: إِذَا سَبَّهُ أَحَدٌ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسُبَّهُ، فَالسَّبُّ يُحْبِطُ أَجْرَ الصِّيَامِ. (53)
يَقُول ﷺ: الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَل، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُل إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. (54)
سَبُّ الأَْمْوَاتِ:
29 - قَال الْعُلَمَاءُ يَحْرُمُ سَبُّ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ تَسُبُّوا الأَْمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا. (55)
وَأَمَّا الْكَافِرُ، وَالْمُسْلِمُ الْمُعْلِنُ بِفِسْقِهِ، فَفِيهِ خِلاَفٌ لِلسَّلَفِ لِتَعَارُضِ النُّصُوصِ فِيهِ.
قَال ابْنُ بَطَّالٍ: سَبُّ الأَْمْوَاتِ يَجْرِي مَجْرَى الْغِيبَةِ، فَإِنْ كَانَ أَغْلَبُ أَحْوَال الْمَرْءِ الْخَيْرَ وَقَدْ تَكُونُ مِنْهُ الْفَلْتَةُ فَالاِغْتِيَابُ لَهُ مَمْنُوعٌ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا مُعْلِنًا فَلاَ غِيبَةَ لَهُ، وَكَذَلِكَ الْمَيِّتُ. (56)
سَبُّ الدَّهْرِ:
30 - وَرَدَتْ فِي الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِالنَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ، أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ قَال: أَنَا الدَّهْرُ، الأَْيَّامُ وَاللَّيَالِي لِي أُجَدِّدُهَا وَأُبْلِيهَا، وَآتِي بِمُلُوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ. (57)
قَال ابْنُ حَجَرٍ وَمَعْنَى النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ الْفَاعِل لِلْمَكْرُوهِ فَسَبُّهُ خَطَأٌ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْفَاعِل، فَإِذَا سَبَبْتُمْ مَنْ أَنْزَل ذَلِكَ بِكُمْ رَجَعَ السَّبُّ إِلَى اللَّهِ. (58) سَبُّ الرِّيحِ:
31 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَعَالَى تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلاَ تَسُبُّوهَا، وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا، وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا. (59)
قَال الشَّافِعِيُّ: لاَ يَنْبَغِي لأَِحَدٍ أَنْ يَسُبَّ الرِّيَاحَ، فَإِنَّهَا خَلْقٌ لِلَّهِ تَعَالَى مُطِيعٌ، وَجُنْدٌ مِنْ أَجْنَادِهِ، يَجْعَلُهَا رَحْمَةً وَنِعْمَةً إِذَا شَاءَ.
سَبُّ الْحُمَّى:
32 - قَال النَّوَوِيُّ: يُكْرَهُ سَبُّ الْحُمَّى، رُوِيَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ دَخَل عَلَى أُمِّ السَّائِبِ - أَوْ أُمِّ الْمُسَيِّبِ - فَقَال مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيِّبِ - تُزَفْزِفِينَ (60) قَالَتْ: الْحُمَّى، لاَ بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا فَقَال: لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ " (61) .
وَلأَِنَّهَا تُكَفِّرُ ذُنُوبَ الْمُؤْمِنِ، قَال ابْنُ الْقَيِّمِ فِي حَدِيثٍ: الْحُمَّى حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ (62) فَالْحُمَّى لِلْمُؤْمِنِ تُكَفِّرُ خَطَايَاهُ فَتُسَهِّل عَلَيْهِ الْوُرُودَ عَلَى النَّارِ فَيَنْجُو مِنْهُ سَرِيعًا.
وَقَال الزَّيْدُ الْعِرَاقِيُّ: إِنَّمَا جُعِلَتْ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ لِمَا فِيهَا مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ الْمُغَيِّرِ لِلْجِسْمِ، وَهَذِهِ صِفَةُ جَهَنَّمَ، فَهِيَ تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ فَتَمْنَعُهُ مِنْ دُخُول النَّارِ. (63)
__________
(1) تاج العروس، وإعانة الطالبين 2 / 250، ومنح الجليل 4 / 476، والخرشي 8 / 70، والزرقاني على المواهب 5 / 318، والدسوقي 4 / 309.
(2) الدسوقي 4 / 309.
(3) تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 8 / 96، منح الجليل 4 / 476، والدسوقي 4 / 309.
(4) الزرقاني على المواهب اللدنية 5 / 315.
(5) إعانة الطالبين 2 / 283، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام 1 / 20، والفتاوى البزازية 4 / 291، ففيها: حلف لا يشتم فلانًا، وحلف عليه ثم قال: لا أنت ولا ولدك ولا مالك ولا أهلك، هذا لعن واللعن شتم.
(6) حديث: " إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 403 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمرو.
(7) حديث: " من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. . . " أخرجه مسلم (1 / 92 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو.
(8) قواعد الأحكام 1 / 20.
(9) الجمل على المنهج 5 / 122، أسهل المدارك 3 / 192، ابن عابدين 4 / 237، إعانة الطالبين 4 / 150، تبصرة ابن فرحون 2 / 287.
(10) فتح القدير 4 / 213، وتبصرة ابن فرحون 2 / 286 - 287.
(11) إعانة الطالبين 4 / 295.
(12) حديث: " أتدرون ما المفلس؟ . . . " أخرجه مسلم (4 / 1997 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(13) الأذكار ص 323، وانظر تفسير القرطبي عند قوله تعالى: (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) الآية (39) من سورة الشورى، وقوله: (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) الآية (148) من سورة النساء.
(14) المغني 8 / 220.
(15) الفتاوى الهندية 2 / 167، وفتح القدير 4 / 213.
(16) الخرشي 8 / 74.
(17) تبصرة ابن فرحون 2 / 284 - ط بيروت، ابن عابدين على الدر 4 / 238، الفتاوى البزازية هامش الهندية 6 / 321، التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي 9 / 69، مغني ابن قدامة 8 / 150 - ط الرياض، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 10 / 356 - ط إحياء التراث الإسلامي، شرح منتهى الإرادات 3 / 390.
(18) الشرواني على تحفة المحتاج 9 / 177، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 10 / 333، نهاية المحتاج 8 / 20.
(19) أسنى المطالب شرح روض الطالب 4 / 223، فتح القدير 4 / 11، الزرقاني على المواهب 5 / 317، 319.
(20) الفتاوى البزازية 6 / 321 - 322، فتاوى عليش 2 / 25، تبصرة ابن فرحون 2 / 286، الجمل على المنهج 5 / 130، التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي 8 / 96، مغني ابن قدامة 8 / 150، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 10 / 326، 332، الزرقاني على المواهب 5 / 318، 319 - ط دار المعرفة.
(21) الفتاوى البزازية 6 / 322، والزرقاني على المواهب 5 / 321، منح الجليل 4 / 477، فتح العلي المالك 2 / 25، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 10 / 332.
(22) فتح القدير 4 / 381، 407، منح الجليل 4 / 477، الزرقاني على خليل 3 / 147، الخرشي 4 / 149، المغني لابن قدامة 8 / 233، 525، الإنصاف 10 / 333.
(23) سورة الأنفال / 38.
(24) الزرقاني على خليل 3 / 147، الخرشي 4 / 149.
(25) الجمل على المنهج 5 / 227، شرح روض الطالب 4 / 223.
(26) تبصرة الحكام ص 192 - 193، وتبصرة ابن فرحون 2 / 288، إعانة الطالبين 4 / 136، الهندية 2 / 263، الزرقاني على خليل 3 / 147.
(27) الزرقاني على المواهب 5 / 315، منح الجليل 4 / 476، 478، شرح روض الطالب 4 / 122، شرح منتهى الإرادات 3 / 386، 390، الإنصاف 10 / 333، معين الحكام ص 192، إعانة الطالبين 4 / 139، الدسوقي 4 / 309.
(28) تبصرة ابن فرحون 2 / 286.
(29) ابن عابدين 4 / 234 ط مصطفى الحلبي الثانية، معين الحكام ص 192 - 193، منح الجليل 4 / 476، الزرقاني على المواهب 5 / 315، الجمل على المنهج 5 / 12، شرح منتهى الإرادات 3 / 386.
(30) المهذب 2 / 223، الطحطاوي على الدر 2 / 443، الزرقاني على المواهب 5 / 321.
(31) حديث: " أن أبا عبيدة ابن الجراح قتل أباه ". أخرجه البيهقي (9 / 27 - ط دائرة المعارف العثمانية) بمعناه من حديث عبد الله بن شودنب مرسلاً، وقال البيهقي: " هذا منقطع ". وقال ابن حجر في التلخيص (4 / 102 - ط شركة الطباعة الفنية) : " معضل، وكان الواقدي ينكره، ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام ".
(32) حديث: " أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني سمعت أبي يقول. . . . " أورده الزرقاني في شرح المواهب (5 / 321 - ط المطبعة الأزهرية) وعزاه إلى ابن قانع.
(33) نهاية المحتاج 7 / 416، الجمل على المنهج 5 / 122، إعانة الطالبين 4 / 292، ابن عابدين 4 / 237، أسنى المدارك 3 / 192، الإنصاف 10 / 222، والزرقاني على خليل 8 / 74 ط دار الفكر، شرح منتهى الإرادات 3 / 356، وتحفة المحتاج مع حواشي الشرواني وابن قاسم 8 / 123، ومعين الحكام ص 192، تبصرة ابن فرحون 2 / 287، شرح روض الطالب 4 / 117، الصارم المسلول ص 567.
(34) ابن عابدين 4 / 230، فتاوى الرملي هامش الفتاوى الكبرى الفقهية 4 / 20، وفتح العلي المالك 2 / 347.
(35) فتح العلي المالك 2 / 6، 347، 348.
(36) الجمل على المنهج 5 / 227.
(37) ابن عابدين 4 / 230، وتبيين الحقائق 4 / 281 ط بولاق الأولى، الزرقاني على المواهب 5 / 321، الجمل على المنهج 5 / 227، كشف الأسرار 4 / 355، دار الكتاب العربي، الطحطاوي على الدر 4 / 77 دار المعرفة.
(38) حديث: " لا تسبوا أصحابي. . . " أخرجه البخاري (الفتح 7 / 21 - ط السلفية) ومسلم (4 / 1968 - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري، واللفظ للبخاري.
(39) ابن عابدين 4 / 237، تبصرة الحكام لابن فرحون 2 / 286، معالم السنين 4 / 308، الجمل على المنهج 5 / 122، القليوبي 4 / 175، إعانة الطالبين 4 / 292، نهاية المحتاج 7 / 416، الإنصاف 10 / 324، شرح منتهى الإرادات 3 / 260، الفتاوى البزازية 6 / 319.
(40) العناية على الهداية هامش الفتح 4 / 262، وتبصرة الحكام 2 / 308، ونهاية المحتاج 8 / 20، والتحفة مع حواشي الشرواني وابن قاسم 9 / 177، والمغني 8 / 111، والإنصاف 10 / 322.
(41) حديث: " إن من أكبر الكبائر أن يلعن. . . . " تقدم تخريجه ف / 3.
(42) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1 / 20، إعانة الطالبين 4 / 383، وفتح القدير للشوكاني 2 / 151، والإنصاف 10 / 240.
(43) الموافقات في أصول الشريعة 1 / 137، تبصرة ابن فرحون 2 / 307، وشرح منتهى الإرادات 2 / 361، الأحكام السلطانية للماوردي ص 238.
(44) الطحطاوي على الدر 2 / 2412.
(45) حديث: " سباب المسلم فسوق ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 464 - ط السلفية) ومسلم (1 / 81 - ط الحلبي) .
(46) فتح القدير 4 / 213، تبصرة ابن فرحون 2 / 310، أسهل المدارك 3 / 192، فتح العلي المالك 2 / 347، إعانة الطالبين 4 / 283 - 284، المغني لابن قدامة 8 / 11، 220، شرح منتهى الإرادات 3 / 547، 361، 385، التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم 9 / 177، الطحطاوي على الدر 2 / 415.
(47) شرح منتهى الإرادات 3 / 361، فتح القدير 4 / 218، البناني 10 / 250، إعانة الطالبين 4 / 283، الطحطاوي على الدر 2 / 415، وشرح منتهى الإرادات 3 / 361.
(48) سورة الأنعام / 108.
(49) الشوكاني 2 / 154، أحكام القرآن للجصاص 3 / 5 ط دار الكتاب، تبصرة ابن فرحون 2 / 377، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 43 ط دار المعرفة.
(50) التحفة مع حواشي الشرواني وابن قاسم 9 / 123، 177، فتاوى ابن زياد وهامش بغية المسترشدين ص 249، الإنصاف 10 / 250، والقليوبي 4 / 185، وتبصرة ابن فرحون 2 / 306، وفتح القدير 4 / 218، والهندية 3 / 169، وأحكام القرآن لابن العربي 3 / 824.
(51) حديث: " قوله لعائشة: سبيها ". أخرجه أبو داود (5 / 206 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعله المنذري بتضعيف راو فيه، وبجهالة الراوية عن عائشة، كذا في مختصر السنن (7 / 223 - نشر دار المعرفة) .
(52) حديث جابر بن سليم: " رأيت رجلاً يصدر الناس في رأيه. . . " أخرجه أبو داود (4 / 344 - 345 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن.
(53) إعانة الطالبين 2 / 250، 4 / 383، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام 1 / 20، فتح القدير للشوكاني 2 / 151، الإنصاف 10 / 240، والعناية على الهداية بهامش فتح القدير 4 / 212.
(54) حديث: " الصيام جنة ". أخرجه مالك (1 / 310 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وهو في البخاري كذلك (الفتح 4 / 103 - ط السلفية) دون قوله: " فإذا كان أحدكم صائمًا ".
(55) حديث: " لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 258 - ط السلفية) من حديث عائشة.
(56) الفتاوى الحديثية ص 110 ط الميمنية، والأذكار ص 141، نيل الأوطار 4 / 123 ط مصطفى الحلبي.
(57) حديث: " لا تسبوا الدهر ". أخرجه أحمد (2 / 496 - ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع (8 / 71 - ط القدسي) ، وقال: رجاله رجال الصحيح.
(58) فتح الباري 10 / 466 - 467 ط دار المعرفة، الصارم المسلول ص 562.
(59) حديث: " الريح من روح الله ". أخرجه أبو داود (5 / 329 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ، والحاكم (4 / 285 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه، ووافقه الذهبي.
(60) تزفزفين: أي: ترتعدين من الحمى (الأذكار) .
(61) حديث جابر: " أن رسول الله دخل على أم السائب ". أخرجه مسلم (4 / 1993 - ط الحلبي) .
(62) حديث: " الحمى حظ المؤمن من النار " أخرجه العقيلي في الضعفاء (4 / 448 - ط دار الكتب العلمية) من حديث عثمان بن عفان بلفظ: " الحمى حظ المؤمن في الدنيا من النار يوم القيامة ". وقال: في إسناده نظر، ويروى من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا، وله شاهد من ح أخرجه أحمد (2 / 440 - ط الميمنية) ، والحاكم (1 / 345 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه، ووافقه الذهبي.
(63) الأذكار ص 162، 323، والفتاوى الحديثية ص 103، والزرقاني على المواهب اللدنية 7 / 140 - 141.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 133/ 24