السِّجِلُّ

السِّجِلُّ


الفقه أصول الفقه
الصحيفة المكتوبة سواء تضمنت حُكم القاضي، أو غير ذلك . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء من اتخاذ القاضي السجل لحفظ الوقائع إذا طال الزمن، ولوصول صاحب الحق إلى حقه، ولو بعد حين .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 6/299، كشاف القناه للبهوتي، 6/160، الموسوعة الفقهية الكويتية، 24/193.

المعنى الاصطلاحي :


الكِتابُ الذي يُدَوِّنُ فيه القَاضِي الأَحْكامَ القَضَائِيَّةَ وما يَتَعَلَّقُ بها.

الشرح المختصر :


السِّجِلُّ: هو الدَّفْتَرُ الذي تُسَجَّلُ فيه الأَحْكامُ القَضائِيَّةُ الصّادِرَةُ مِن القَاضِي مُحَرَّرَةً على وَجْهٍ واضِحٍ، ومَـخْتُومَةً بِـخَتْمِه بعد حُكْمِهِ فيها بِبَيِّنَةٍ، أو إقرارٍ، أو نُكولٍ، كما تُكْتَبُ فيه الأُمورُ الـهامَّةُ التي يُرادُ حِفْظُها، كوَقائِعِ الدَّعاوَى وأَدِلَّتِها، وما يَـجْرِي في مَجْلِسِ القَضاءِ.

التعريف اللغوي :


السِّجِلُّ: الكِتابُ الذي يُدَوَّنُ فيه ما يُرادُ حِفظُهُ، يُقالُ: أَسْجَلَ لَهُ كِتاباً، يُسْجِلُ إِسْجَالاً: إذا كَتَبَهُ لَهُ. ويأْتي بِـمعنى الحَجَر الذي كان يُكْتَبُ فيه، ثـمّ سُـمـِّيَ كُلُّ ما يُكْتَبُ فيه سِجِلّاً، والـجَمْعُ: سِجِلّاتٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


السِّجِلُّ: الكِتابُ الذي يُدَوَّنُ فيه ما يُرادُ حِفظُهُ. ويُطلَقُ على كُلِّ ما يُكْتَبُ فيه، كَالـحَجَرِ ونَـحْوِهِ.

جذر الكلمة :


سجل

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : (7/274) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/344) - لسان العرب : (11/325) - المصباح المنير : (1/267) - المغرب في ترتيب المعرب : (1/385) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 401) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 332) - حاشية ابن عابدين : (5/369) - معجم لغة الفقهاء : (ص 212) -