الرقيب
كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...
ما يطلبه الْبَائِعُ عوضاً عن السلعة . ومن أمثلته قول البائع للمشتري : أبيعك هذه السلعة بخمسين، فالخمسون سعر للسلعة .
السِّعْرُ: الثَّمَنُ والقِيمَةُ، يُقالُ: سَعَّرَ الشَّيْءَ، أيْ: ثَـمَّنَهُ وقَدَّرَهُ وحَدَّدَ سِعْرَهُ، وقَدْ أَسْعَرُوا، وسَعَّرُوا، تَسْعِيراً، أيْ: اتَّفَقُوا على سِعْرٍ. والتَّسْعِيرُ: تَقْدِيرُ السِّعْرِ وتَحْدِيدُهُ، وأصْلُ كَلِمَةِ السِّعْرِ: الاِرْتِفاعُ والاِشْتِعالُ، ومنه سُمِّيَ ثَمَنُ الشَّيْءِ سِعْراً؛ لأنّهُ يَرْتَفِعُ ويَعْلُو. وجَمْعُ السِّعْرِ: أَسْعارٌ.
يَرِد مُصْطلَح (سِعْر) في الفقه في كتاب البُيوعِ، باب: خِيار الغَبْنِ، وفي كتاب النِّكاح، باب: النَّفَقَة على الزَّوْجَةِ.
سعر
ما يَطْلُبُهُ البائِعُ مُقابِلَ سِلْعَتِهِ.
السِّعْرُ: هو ما يَطْلُبُهُ البائِعُ مِنَ الـمُشْتَرِي ثَمَناً لِسِلْعَتِهِ، سَواءٌ كان الـمَطْلُوبُ مُساوِياً لِلقيمةِ الحَقِيقِيّة لِلسِّلْعَةِ، أو أَكْثَرَ مِنْهُ، أو أَقَلَّ.
السِّعْرُ: الثَّمَنُ والقِيمَةُ، وأصْلُ السِّعْرِ: الاِرْتِفاعُ والاِشْتِعالُ.
ما يطلبه الْبَائِعُ عوضاً عن السلعة.
* معجم مقاييس اللغة : (3/76)
* القاموس المحيط : (ص 615)
* لسان العرب : (7/188)
* الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة : (2/1202)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 405)
* القوانين الفقهية : (ص 415)
* الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (11/32)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (7/357)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 244)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/268) -
التَّعْرِيفُ:
1 - السِّعْرُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ الَّذِي يُقَوَّمُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَجَمْعُهُ أَسْعَارٌ، وَقَدْ أَسْعَرُوا وَسَعَّرُوا: اتَّفَقُوا عَلَى سِعْرٍ.
يُقَال: شَيْءٌ لَهُ سِعْرٌ: إِذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ، وَلَيْسَ لَهُ سِعْرٌ: إِذَا أَفْرَطَ رُخْصُهُ (1) .
وَسِعْرُ السُّوقِ: مَا يُمْكِنُ أَنْ تُشْتَرَى بِهَا الْوَحْدَةُ أَوْ مَا شَابَهَهَا فِي وَقْتٍ مَا (2) .
وَالتَّسْعِيرُ: تَقْدِيرُ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ لِلنَّاسِ سِعْرًا، وَإِجْبَارُهُمْ عَلَى التَّبَايُعِ بِمَا قَدَّرَهُ. وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَسْعِير) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الثَّمَنُ:
2 - الثَّمَنُ لُغَةً: مَا يُسْتَحَقُّ بِهِ الشَّيْءُ. وَاصْطِلاَحًا: هُوَ مَا يَكُونُ بَدَلاً لِلْمَبِيعِ وَيَتَعَيَّنُ فِي الذِّمَّةِ. ر: مُصْطَلَحَ (ثَمَن) .
وَتَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ (ثَمَن) أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالسِّعْرِ: أَنَّ السِّعْرَ هُوَ مَا يَطْلُبُهُ الْبَائِعُ. أَمَّا الثَّمَنُ فَهُوَ مَا يَتَرَاضَى عَلَيْهِ الْعَاقِدَانِ.
ب - الْقِيمَةُ
3 - الْقِيمَةُ لُغَةً: الثَّمَنُ الَّذِي يُقَوَّمُ بِهِ الْمَتَاعُ؛ أَيْ: يَقُومُ مَقَامَهُ، وَالْجَمْعُ: الْقِيَمُ (4) .
وَاصْطِلاَحًا: هِيَ الثَّمَنُ الْحَقِيقِيُّ لِلشَّيْءِ (5) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ السِّعْرِ: أَنَّ السِّعْرَ مَا يَطْلُبُهُ الْبَائِعُ ثَمَنًا لِسِلْعَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُسَاوِيًا لِلثَّمَنِ الْحَقِيقِيِّ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهُ أَوْ أَقَل. أَحْكَامُ السِّعْرِ:
الْبَيْعُ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ:
4 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - كَمَا قَال الْمِرْدَاوِيُّ - وَعَلَيْهِ الأَْصْحَابُ إِلَى أَنَّ الْبَيْعَ بِسِعْرِ السُّوقِ الْيَوْمَ أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ لاَ يَصِحُّ لِلْجَهَالَةِ، كَأَنْ يَقُول: بِعْتُكَ بِمَا يَظْهَرُ مِنَ السِّعْرِ بَيْنَ النَّاسِ الْيَوْمَ.
ثُمَّ قَال الْمِرْدَاوِيُّ: وَعَنْ أَحْمَدَ يَصِحُّ وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَقَال: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَقْتَ الْعَقْدِ، وَصُورَتُهَا: الْبَيْعُ مِمَّنْ يُعَامِلُهُ مِنْ خَبَّازٍ أَوْ لَحَّامٍ أَوْ سَمَّانٍ أَوْ غَيْرِهِمْ. يَأْخُذُ مِنْهُ كُل يَوْمٍ شَيْئًا مَعْلُومًا، ثُمَّ يُحَاسِبُهُ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَةِ عَلَى الْجَمِيعِ وَيُعْطِيهِ ثَمَنَهُ، فَمَنَعَهُ الأَْكْثَرُونَ وَجَعَلُوا الْقَبْضَ بِهِ غَيْرَ نَاقِلٍ لِلْمِلْكِ، وَهُوَ قَبْضٌ فَاسِدٌ يَجْرِي مَجْرَى الْمَقْبُوضِ بِالْغَصْبِ؛ لأَِنَّهُ مَقْبُوضٌ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ.
وَالْقَوْل الثَّانِي: جَوَازُ الْبَيْعِ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ، وَهُوَ مَنْصُوصُ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا، وَسَمِعْتُهُ يَقُول: هُوَ أَطْيَبُ لِقَلْبِ الْمُشْتَرَى مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، يَقُول: لِي أُسْوَةٌ بِالنَّاسِ آخُذُ بِمَا يَأْخُذُ بِهِ غَيْرِي.
قَال: وَقَدْ أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى صِحَّةِالنِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْل، وَأَكْثَرُهُمْ يُجَوِّزُونَ عَقْدَ الإِْجَارَةِ بِأُجْرَةِ الْمِثْل، كَالْغَسَّال وَالْخَبَّازِ وَالْمَلاَّحِ وَقَيِّمِ الْحَمَّامِ وَالْمُكَارِي، وَالْبَيْعَ بِثَمَنِ الْمِثْل كَبَيْعِ مَاءِ الْحَمَّامِ.
فَغَايَةُ الْبَيْعِ بِالسِّعْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ بِثَمَنِ الْمِثْل فَيَجُوزُ. قَال: وَهُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ وَهُوَ عَمَل النَّاسِ فِي كُل عَصْرٍ وَمِصْرٍ (6) .
وَرَاجِعْ مُصْطَلَحَ (بَيْع الاِسْتِجْرَارِ) .
زِيَادَةُ السِّعْرِ بَعْدَ إِخْبَارِ الرُّكْبَانِ بِهِ:
5 - لَوِ اشْتَرَى شَخْصٌ مِنَ الرُّكْبَانِ بِغَيْرِ طَلَبِهِمْ مَتَاعًا قَبْل قُدُومِهِمْ الْبَلَدَ وَمَعْرِفَتِهِمُ السِّعْرَ بِأَقَل مِنْ سِعْرِ الْبَلَدِ، فَإِنَّهُمْ يُخَيَّرُونَ فَوْرًا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ لِلْغَبْنِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ - أَيْ صَاحِبُهُ - السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (7) . ر: مُصْطَلَحَ (بَيْع مَنْهِيّ عَنْهُ ف 130 وَمَا بَعْدَهَا) .
الإِْخْبَارُ بِالسِّعْرِ:
6 - قَال فِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: يَجِبُ عَلَى عَارِفٍ بِالسِّعْرِ إِخْبَارُ مُسْتَخْبِرٍ جَاهِلٍ بِهِ عَنْ سِعْرٍ جَهِلَهُ؛ لِوُجُوبِ نُصْحِ الْمُسْتَنْصِحِ (8) ، لِحَدِيثِ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ (9) .
نَقْصُ سِعْرِ الْمَغْصُوبِ:
7 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُ نَقْصِ قِيمَةِ الْعَيْنِ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ الأَْسْعَارِ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ النَّقْصَ؛ لأَِنَّهُ يَضْمَنُ النَّقْصَ إِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ. فَكَذَلِكَ يَضْمَنُهُ إِذَا رَدَّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ بَعْدَمَا نَقَصَ سِعْرُهَا (10) . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (غَصْب) .
أَثَرُ غَلاَءِ الأَْسْعَارِ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:
8 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ فُرِضَتِ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ وَحَالِهَا ثُمَّ غَلاَ السِّعْرُ كَانَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ بِأَنْ يَزِيدَ فِي الْفَرْضِ، وَلِلزَّوْجِ أَنْ يُنْقِصَ النَّفَقَةَ إِذَا رَخُصَتِ الأَْسْعَارُ (11) . نُقْصَانُ سِعْرِ الْمَسْرُوقِ:
9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ذَكَرَهَا الطَّحَاوِيُّ، إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ بِقِيمَةِ الْمَسْرُوقِ حِينَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ، وَبُلُوغِهِ نِصَابًا، فَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: قَال الْحَصْكَفِيُّ: تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ السَّرِقَةِ وَوَقْتَ الْقَطْعِ وَمَكَانَهُ، بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ لَهُمَا مَعْرِفَةٌ بِالْقِيمَةِ، وَلاَ قَطْعَ عِنْدَ اخْتِلاَفِ الْمُقَوِّمِينَ.
وَقَال الْكَاسَانِيُّ: إِنَّ نُقْصَانَ السِّعْرِ يُورِثُ شُبْهَةَ نُقْصَانٍ فِي الْمَسْرُوقِ وَقْتَ السَّرِقَةِ، لأَِنَّ الْعَيْنَ بِحَالِهَا قَائِمَةٌ لَمْ تَتَغَيَّرْ، وَتَغَيُّرُ السِّعْرِ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ عَلَى السَّارِقِ أَصْلاً، فَيُجْعَل النُّقْصَانُ الطَّارِئُ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ السَّرِقَةِ (12) .
الْبَيْعُ بِالسِّعْرِ الْمَكْتُوبِ عَلَى السِّلْعَةِ:
10 - ذَهَبَ الأَْكْثَرُونَ إِلَى مَنْعِ الْبَيْعِ بِالسِّعْرِ الْمَكْتُوبِ عَلَى السِّلْعَةِ إِذَا جَهِلَهُ الْعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا. وَأَجَازَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ.
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (رَقْم) .
__________
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2) قواعد الفقه للبركتي (321) وانظر الموسوعة 15 / 25.
(3) مطالب أولي النهى 3 / 62 وأسنى المطالب 2 / 38 وانظر الموسوعة 11 / 31.
(4) المصباح المنير مادة (قوم) وانظر قواعد الفقه للبركتي 438 فإنه قال: القيمة الثمن الذي يقاوم المتاع، أي يقوم مقامه.
(5) المجلة م (154) .
(6) ابن عابدين 4 / 21 والدسوقي 3 / 15 ومغني المحتاج 2 / 16 ومطالب أولي النهى 3 / 40 وإعلام الموقعين 4 / 5 - 6.
(7) حديث: " لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه. . ". أخرجه مسلم (3 / 1157 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.
(8) مطالب أولي النهى 3 / 57.
(9) حديث: " الدين النصيحة ". أخرجه مسلم (1 / 74 - ط الحلبي) من حديث تميم الداري.
(10) البدائع 7 / 155 والدسوقي 3 / 452 - 453 والقوانين الفقهية ص324 ومغني المحتاج 2 / 287 والمغني 5 / 260.
(11) فتح القدير 3 / 331 - 332.
(12) البدائع 7 / 79 وابن عابدين مع الدر 3 / 193 والمنتقى شرح الموطأ 7 / 158، والقوانين الفقهية ص 352 ومغني المحتاج 4 / 158 وكشاف القناع 6 / 132.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 8/ 25