الأول
(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...
حفل الزفاف، والتزويج . ومن أمثلته أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مشروعية وَلِيمَةَ الْعُرْسِ . ومن شواهده عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : "أَقَامَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بَيْنَ خَيْبَرَ، وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يَبْنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ." أحمد :13786.
العُرْسُ: الزِّفافُ والزَّواجُ، يُقال: أَعْرَسَ الرَّجُلُ، أيْ: تَزَوَّجَ، وكُلُّ واحِدٍ مِن الزَّوْجَيْنِ عَرُوسٌ. وأَصْلُ التَّعْرِيسِ: الـمُلازَمَةُ، يُقال: عَرِسَ الصَّبِيُّ بِأُمِّهِ، يَعْرَسُ: إذا لَزِمَها. ويأْتي العُرْسُ بِمعنى طَعامِ الزَّفافِ، وهو الذي يُعْمَلُ عند الزَّواجِ. ومِنْ مَعانِيه أيضاً: البِناءُ والدُخُولُ بِالمَرْأَةِ، يُقالُ: أَعْرَسَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ: إذا بَنَى عليها ودَخَلَ بِها. وجَمْعُهُ: أَعْراسٌ.
يَرِد مُصْطلَح (عُرْس) في الفقه في مَواضِعَ، منها: كتاب الإِجارَةِ، باب: شُروط الإِجارَةِ، وفي كتاب القضاءِ، باب: شَهادَة النِّساءِ، وباب: آداب القاضِي. ويُطلَق في كتاب الأَطْعِمَةِ، باب: آداب الأَكْلِ، ويُراد به: طَعامُ الولِيمَةِ.
عرس
الزَّواجُ بالمَرْأَةِ والدُّخولُ بها.
العُرْسُ: الزِّفافُ والزَّواجُ، وأَصْلُ التَّعْرِيسِ: الـمُلازَمَةُ، ومن معانِيه: طَعام الزَّفافِ، والبِناءُ والدُخُولُ بِالمَرْأَةِ.
حفل الزفاف، والتزويج.
* العين : (1/328)
* تهذيب اللغة : (2/51)
* مقاييس اللغة : (4/261)
* الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري : (1/316)
* مختار الصحاح : (ص 205)
* لسان العرب : (6/134)
* الأم : (6/195)
* الـمغني لابن قدامة : (7/275)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 310)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/410)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/37)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 309)
* التعريفات الفقهية : (ص 145) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُرْسُ فِي اللُّغَةِ: مِهْنَةُ الإِْمْلاَكِ وَالْبِنَاءِ، وَقِيل: اسْمٌ لِطَعَامِ الْعُرْسِ خَاصَّةً، وَالْعَرُوسُ: وَصْفٌ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى مَا دَامَا فِي إِعْرَاسِهِمَا، وَأَعْرَسَ الرَّجُل بِامْرَأَتِهِ: إِذَا دَخَل بِهَا، وَالْعِرْسُ بِالْكَسْرِ: امْرَأَةُ الرَّجُل، وَالْجَمْعُ أَعْرَاسٌ، وَالْعُرْسُ بِالضَّمِّ: الزِّفَافُ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الزِّفَافُ:
2 - الزِّفَافُ لُغَةً: إِهْدَاءُ الزَّوْجَةِ إِلَى زَوْجِهَا، يُقَال: زَفَّ النِّسَاءُ الْعَرُوسَ إِلَى زَوْجِهَا، وَالاِسْمُ الزِّفَافُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
وَالْعُرْسُ أَعَمُّ مِنَ الزِّفَافِ. تَخَلُّفُ الْعَرُوسُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ
3 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ: لاَ يَجُوزُ لِلْعَرُوسِ التَّخَلُّفُ عَنِ الْخُرُوجِ لِحُضُورِ الْجَمَاعَاتِ وَسَائِرِ أَعْمَال الْبِرِّ، كَعِيَادَةِ الْمَرْضَى، وَتَشْيِيعِ الْجَنَائِزِ مُدَّةَ الزِّفَافِ بِسَبَبِ الْعُرْسِ، وَلاَ حَقَّ لِلزَّوْجَةِ فِي مَنْعِهِ مِنْ شُهُودِ ذَلِكَ، قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِلاَّ لَيْلاً فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّخَلُّفُ تَقْدِيمًا لِلْوَاجِبِ عَلَى السُّنَّةِ، وَخَالَفَهُمْ فِي هَذَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ: يَجُوزُ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنْ حُضُورِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِسَبَبِ الْعُرْسِ، لِلاِشْتِغَال بِزَوْجَتِهِ وَتَأْنِيسِهَا وَاسْتِمَالَةِ قَلْبِهَا (4) .
وَلِيمَةُ الْعُرْسِ:
4 - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ وَلِيمَةَ الْعُرْسِ مَشْرُوعَةٌ، لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهَا وَأَمَرَ بِهَا، قَال أَنَسٌ ﵁: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثًا يَبْنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا خُبْزٌ وَلاَ لَحْمٌ، أَمَرَ بِالأَْنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَْقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ (5) ، وَقَال النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ حِينَ قَال لَهُ: تَزَوَّجْتُ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (6) وَوَلِيمَةُ الْعُرْسِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً فِي قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهَا طَعَامٌ لِسُرُورٍ حَادِثٍ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الأَْطْعِمَةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَيْنًا، لِظَاهِرِ أَمْرِهِ ﷺ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ﵁؛ وَلأَِنَّ الإِْجَابَةَ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ، فَكَانَتْ وَاجِبَةً.
أَمَّا إِجَابَةُ الْوَلِيمَةِ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَيْنًا عَلَى كُل مَنْ يُدْعَى إِلَيْهَا (7) لِقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (8) وَفِي لَفْظٍ: أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَيْهَا (9) وَلِحَدِيثِ: مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (10) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وَلِيمَة) .
تَهْنِئَةُ الْعَرُوسِ:
5 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى اسْتِحْبَابِ تَهْنِئَةِ الْعَرُوسِ وَالدُّعَاءِ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، لإِِدْخَال السُّرُورِ عَلَيْهِ عَقِبَ الْعَقْدِ وَالْبِنَاءِ، فَيَقُول لَهُ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ؛ لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، ﵁ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَال: مَا هَذَا؟ فَقَال: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَال: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (11) وَلِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَأَ الإِْنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَال: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ (12) .
قَال ابْنُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَلاَ بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى هَذَا مِنْ ذِكْرِ السَّعَادَةِ، وَمَا أَحَبَّ مِنْ خَيْرٍ، إِلاَّ أَنَّهُ يُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَقُول: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَقْوَال الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ (13) لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَقِيل بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁: تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ جُشَمَ، فَدَخَل عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالُوا: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَال: لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكَ. قَالُوا: فَمَا نَقُول يَا أَبَا يَزِيدَ؟ قَال: قُولُوا: بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، إِنَّا كَذَلِكَ كُنَّا نُؤْمَرُ. (14)
دُعَاءُ الْعَرُوسِ لِنَفْسِهِ وَلِعَرُوسِهِ:
6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْعَرُوسِ إِذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ زَوْجَتُهُ أَوَّل مَرَّةٍ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا، وَيَدْعُوَ أَنْ يُبَارِكَ اللَّهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ (15) وَمِنَ الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ فِي ذَلِكَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُل الْحَدِيثَ (16) . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ ﵃ قَال: " تَزَوَّجْتُ فَحَضَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ ﷺ ﵃ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَدَّمُوهُ فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَصَل رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خُذْ بِرَأْسِ أَهْلِكَ فَقُل: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لأَِهْلِي فِي، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ، ثُمَّ شَأْنُكَ وَشَأْنُ أَهْلِكَ.
ضَرْبُ الدُّفُوفِ فِي الْعُرْسِ:
7 - قَال الْفُقَهَاءُ: يُسْتَحَبُّ إِعْلاَنُ النِّكَاحِ، وَضَرْبُ الدُّفُوفِ فِيهِ حَتَّى يَشْتَهِرَ وَيُعْرَفَ وَيَتَمَيَّزَ عَنِ السِّفَاحِ (17) ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، وَلْيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ، فَإِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً وَقَدْ خَضَّبَ بِالسَّوَادِ فَلْيُعْلِمْهَا، وَلاَ يَغُرَّهَا وَفِي رِوَايَةٍ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَال (18) . أَيِ: الدُّفِّ.
وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَا فَعَلَتْ فُلاَنَةُ؟ لِيَتِيمَةٍ كَانَتْ عِنْدَهَا، فَقُلْتُ: أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، قَال: فَهَل بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّي؟ قَالَتْ: تَقُول مَاذَا؟ قَال: تَقُول:
أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ
فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ
لَوْلاَ الذَّهَبُ الأَْحْمَرُ
مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ
لَوْلاَ الْحِنْطَةُ السَّمْرَا
مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ
(19)
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا أَوْ دُفًّا، قَال: مَا هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ صَمَتَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِمَا عَمِل بِالدِّرَّةِ
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (غِنَاء، شِعْر، وَلِيمَة) .
قَسْمُ الْعَرُوسِ:
8 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى: أَنَّ صَاحِبَ النِّسْوَةِ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً جَدِيدَةً وَأَعْرَسَهَا قَطَعَ الدَّوْرَ، وَأَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا، وَثَلاَثًا إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، وَتَكُونُ السَّبْعُ وَالثَّلاَثُ مُتَتَالِيَاتٍ، وَلاَ يَقْضِيهَا لِزَوْجَاتِهِ الْبَاقِيَاتِ، ثُمَّ يَعُودُ لِلدَّوْرِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَال: " مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُل الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ (20) ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَإِسْحَاقُ
وَقَال الْجُمْهُورُ: إِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ بِسَبَبِ الزِّفَافِ، وَإِنَّ الثَّيِّبَ الْعَرُوسَ إِذَا شَاءَتْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا فَعَل، وَقُضِيَ لِلْبَوَاقِي مِنْ ضَرَّاتِهَا؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَال: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي. وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ وَفِي لَفْظٍ: إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ مَعَكِ ثَلاَثًا خَالِصَةً لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ثُمَّ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي. (21)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى: أَنَّهُ لاَ فَضْل لِلْجَدِيدَةِ فِي الْقَسْمِ عَلَى الْقَدِيمَةِ؛ لإِِطْلاَقِ قَوْله تَعَالَى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُل الْمَيْل} (22) وقَوْله تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (23) .
وَقَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَنَافِعٌ وَالأَْوْزَاعِيُّ: لِلْبِكْرِ ثَلاَثٌ وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَانِ (24)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَسْمٌ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ) .
__________
(1) لسان العرب، المصباح المنير.
(2) قواعد الفقه للبركتي والمغرب.
(3) المصادر السابقة، وحاشية ابن عابدين 2 / 262.
(4) جواهر الإكليل 1 / 100، القوانين الفقهية ص 79، مواهب الجليل 2 / 184، مغني المحتاج 3 / 257، 3 / 257، الإنصاف 2 / 303، كشاف القناع 1 / 497.
(5) حديث أنس: " أقام النبي ﷺ بين خيبر والمدينة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 126) ، ومسلم (2 / 1044) واللفظ للبخاري.
(6) حديث: " أولم ولو بشاة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 221) من حديث أنس.
(7) جواهر الإكليل 1 / 325، مغني المحتاج 3 / 244، المغني لابن قدامة 7 / 1، شرح السنة للبغوي 9 / 132، سبل السلام 3 / 325.
(8) حديث: " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 240) من حديث ابن عمر.
(9) حديث: " أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 246) ، ومسلم (2 / 1053) من حديث ابن عمر.
(10) حديث: " من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ". أخرجه مسلم (2 / 1055) من حديث أبي هريرة.
(11) حديث: " رأى على عبد الرحمن بن عوف أثرة صفرةً. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 221) من حديث أنس - وقد تقدم ف 5.
(12) حديث: " أن النبي ﷺ كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 598 - 599) والحاكم (2 / 183) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(13) سبل السلام 3 / 239، جواهر الإكليل 1 / 275، مواهل الجليل 3 / 408، مغني المحتاج 3 / 139، كشاف القناع 5 / 22، المغني لابن قدامة 6 / 539، شرح السنة للبغوي 9 / 132، 135، الأذكار للنووي ص251، 326.
(14) حديث: " أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم. . . ". أخرجه أحمد (1 / 201) من طريق الحسن البصري عن عقيل، وقال ابن حجر في فتح الباري (9 / 222) : رجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال.
(15) مواهب الجليل 3 / 408، مغني المحتاج 3 / 139، سبل السلام 3 / 239 المغني لابن قدامة 6 / 539، كشاف القناع 5 / 22، الأذكار للنووي ص251.
(16) حديث: " إذا تزوج أحدكم امرأة. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 617) من حديث عبد الله بن عمرو، وقد جود إسناده العراقي في تخريجه لأحاديث علوم الدين (1 / 338 بهامش الإحياء) .
(17) شرح السنة للبغوي 9 / 46، سبل السلام 3 / 248، حاشية ابن عابدين 2 / 261، 5 / 221 - 223، جواهر الإكليل 1 / 326، مواهب الجليل 4 / 6، مغني المحتاج 4 / 429، المغني لابن قدامة 6 / 537، كشاف القناع 5 / 22، 183.
(18) حديث: " أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد. . . ". أخرجه الترمذي بعضه (3 / 290) ، وأخرجه البيهقي (7 / 290) ، بتمامه من حديث عائشة. وأعله الترمذي والبيهقي براو ضعيف فيه، وأخرج الرواية الأخرى البيهقي (2 / 290) من طريق آخر، وأعله كذلك براو ضعيف آخر.
(19) حديث عائشة: " أن النبي ﷺ قال: ما فعلت فلانة. . . ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 289) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان، وفيه ضعف.
(20) حديث أنس: " من السنة إذا تزوج الرجل البكر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 314) ، ومسلم (2 / 1084) واللفظ للبخاري.
(21) حديث أم سلمة: " أن النبي ﷺ لما تزوجها أقام عندها. . . ". أخرجه مسلم (2 / 1083) ، واللفظ الأخير أخرجه الدارقطني (3 / 284) .
(22) سورة النساء / 129.
(23) سورة النساء / 19.
(24) حاشية ابن عابدين 2 / 400، جواهر الإكليل 1 / 327، مواهب الجليل 4 / 9، مغني المحتاج 3 / 256، المغني لابن قدامة 7 / 43، كشاف القناع 5 / 207، سبل السلام 3 / 341، شرح السنة للبغوي 9 / 154.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 37/ 30