الْعُرْسُ

الْعُرْسُ


الفقه أصول الفقه
حفل الزفاف، والتزويج . ومن أمثلته أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مشروعية وَلِيمَةَ الْعُرْسِ . ومن شواهده عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : "أَقَامَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بَيْنَ خَيْبَرَ، وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يَبْنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ." أحمد :13786.
انظر : حاشية الدسوقي، 2/337، الأم للشافعي، 6/181، الفروع لابن مفلح، 5/226.
تعريفات أخرى :

  • اسم لطعام الزِّفَافُ يدعى إليه الناس .
هذا المصطلح مرادف لـ الزِّفَافُ - النكاح .

المعنى الاصطلاحي :


الزَّواجُ بالمَرْأَةِ والدُّخولُ بها.

التعريف اللغوي :


العُرْسُ: الزِّفافُ والزَّواجُ، يُقال: أَعْرَسَ الرَّجُلُ، أيْ: تَزَوَّجَ، وكُلُّ واحِدٍ مِن الزَّوْجَيْنِ عَرُوسٌ. وأَصْلُ التَّعْرِيسِ: الـمُلازَمَةُ، يُقال: عَرِسَ الصَّبِيُّ بِأُمِّهِ، يَعْرَسُ: إذا لَزِمَها. ويأْتي العُرْسُ بِمعنى طَعامِ الزَّفافِ، وهو الذي يُعْمَلُ عند الزَّواجِ. ومِنْ مَعانِيه أيضاً: البِناءُ والدُخُولُ بِالمَرْأَةِ، يُقالُ: أَعْرَسَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ: إذا بَنَى عليها ودَخَلَ بِها. وجَمْعُهُ: أَعْراسٌ.

التعريف اللغوي المختصر :


العُرْسُ: الزِّفافُ والزَّواجُ، وأَصْلُ التَّعْرِيسِ: الـمُلازَمَةُ، ومن معانِيه: طَعام الزَّفافِ، والبِناءُ والدُخُولُ بِالمَرْأَةِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (عُرْس) في الفقه في مَواضِعَ، منها: كتاب الإِجارَةِ، باب: شُروط الإِجارَةِ، وفي كتاب القضاءِ، باب: شَهادَة النِّساءِ، وباب: آداب القاضِي. ويُطلَق في كتاب الأَطْعِمَةِ، باب: آداب الأَكْلِ، ويُراد به: طَعامُ الولِيمَةِ.

جذر الكلمة :


عرس

المراجع :


العين : (1/328) - تهذيب اللغة : (2/51) - مقاييس اللغة : (4/261) - الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري : (1/316) - مختار الصحاح : (ص 205) - لسان العرب : (6/134) - الأم : (6/195) - الـمغني لابن قدامة : (7/275) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 310) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/410) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/37) - معجم لغة الفقهاء : (ص 309) - التعريفات الفقهية : (ص 145) -