الْعُشُورُ

الْعُشُورُ


الفقه
مَا يُفْرَضُ عَلَى أَمْوَال أَهْل الذِّمَّةِ الْمُعَدَّةِ لِلتِّجَارَةِ، عِنْدَ دُخُولِهِمْ بِهَا إِلَى دَارِ الإسْلاَمِ . ومن أمثلته تُؤْخَذُ الْعُشورُ مِنْ تِجَارَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ دُخُولِهِمْ بِهَا إِلَى دَارِ الإسْلاَمِ . ومن شواهده قول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ." أبو داوود :3046.
انظر : الفواكه الدواني للنفراوي، 1/339، المغني لابن قدامة، 9/278.
هذا المصطلح مرادف لـ الضرائب .