الْعُقُوبَةُ

الْعُقُوبَةُ


الفقه أصول الفقه
ألَمٌ بالضرب، أو بالقطع، ونحوه يَلْحَقُ الإنْسَانَ مُسْتَحَقًّا عَلَى الجناية . وسميت بذلك؛ لأنها تعقب الجناية، وتأتي بعدها . ومن أمثلته تنقسم العقوبة الشرعية إلى حدِّ، وقصاص، وتعزير . ومن شواهده قوله تَعَالَى في الحد : ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢالنور :٢، وجاء القصاص في قوله سبحانه : ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ المائدة :٤٥ . وجاء التعزير فيما رواه أبو بُرْدَةَ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُولُ : "لاَ تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ." البخاري :6850.
انظر : القوانين الفقهية لابن جزي، ص :226 و 235، إعانة الطالبين لشطا، 4/142 و 167، كشاف القناع للبهوتي، 6/81.

التعريف اللغوي :


اسْمٌ مِن العِقابِ، والعِقابُ والمُعاقَبَةُ: مُجازاةُ الرَّجُلِ بالإيلامِ بِما فَعَل مِن السّوءِ، وهي تختَصُّ بِالعذابِ، يُقال: عاقَبَهُ بِذَنْبِهِ، مُعاقَبَةً، وعِقاباً: إذا أخَذَهُ بِهِ، وسُمِّيَت بِذلك؛ لأنَّها تَتْلُو الذَّنْبَ، مِن تَعَقَّبَهُ: إِذا تَبِعَهُ، وتَعَقَّبْتُ الرجلَ، أي: أَخَذْتَه بذَنْبٍ كان مِنْهُ. والجمع: عُقوباتٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلح (عُقوبَة) في الفقه في عدَّة مواطِن، منها: كتاب الصِّيام، باب: كفّارة الفِطر في نهار رمضان، وفي كتاب الجنايات، باب: الجناية على النَّفس، وباب: الجِنايَة فيما دون النَّفس، وباب: التَّعزَير، وفي كتاب الحدود، باب: حدّ الزِّنا، وباب: حدّ القَذف، وباب: حدّ شُرْبِ الخَمْر، وباب: حدّ الحِرابَة، وغير ذلك، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: مساوئ الأخلاق، وفي علم السِّياسَة الشّرعية، وغير ذلك.

جذر الكلمة :


عقب

المراجع :


الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 221) - حاشية ابن عابدين : (3/140) - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : (2/388) - التشريع الجنائي الإسلامي : (1/632) - العين : (1/180) - تهذيب اللغة : (1/183) - مقاييس اللغة : (4/77) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/243) - مختار الصحاح : (ص 213) - لسان العرب : (1/619) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 244) - الكليات : (ص 654) - القاموس الفقهي : (ص 254) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/270) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/242) -