البارئ
(البارئ): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (البَرْءِ)، وهو...
ألَمٌ بالضرب، أو بالقطع، ونحوه يَلْحَقُ الإنْسَانَ مُسْتَحَقًّا عَلَى الجناية . وسميت بذلك؛ لأنها تعقب الجناية، وتأتي بعدها . ومن أمثلته تنقسم العقوبة الشرعية إلى حدِّ، وقصاص، وتعزير . ومن شواهده قوله تَعَالَى في الحد : ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼالنور :٢، وجاء القصاص في قوله سبحانه : ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ المائدة :٤٥ . وجاء التعزير فيما رواه أبو بُرْدَةَ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَقُولُ : "لاَ تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ." البخاري :6850.
اسْمٌ مِن العِقابِ، والعِقابُ والمُعاقَبَةُ: مُجازاةُ الرَّجُلِ بالإيلامِ بِما فَعَل مِن السّوءِ، وهي تختَصُّ بِالعذابِ، يُقال: عاقَبَهُ بِذَنْبِهِ، مُعاقَبَةً، وعِقاباً: إذا أخَذَهُ بِهِ، وسُمِّيَت بِذلك؛ لأنَّها تَتْلُو الذَّنْبَ، مِن تَعَقَّبَهُ: إِذا تَبِعَهُ، وتَعَقَّبْتُ الرجلَ، أي: أَخَذْتَه بذَنْبٍ كان مِنْهُ. والجمع: عُقوباتٍ.
يَرِد مُصطلح (عُقوبَة) في الفقه في عدَّة مواطِن، منها: كتاب الصِّيام، باب: كفّارة الفِطر في نهار رمضان، وفي كتاب الجنايات، باب: الجناية على النَّفس، وباب: الجِنايَة فيما دون النَّفس، وباب: التَّعزَير، وفي كتاب الحدود، باب: حدّ الزِّنا، وباب: حدّ القَذف، وباب: حدّ شُرْبِ الخَمْر، وباب: حدّ الحِرابَة، وغير ذلك، وفي كتاب الجامع للآداب، باب: مساوئ الأخلاق، وفي علم السِّياسَة الشّرعية، وغير ذلك.
عقب
ألَمٌ بالضرب، أو بالقطع، ونحوه يَلْحَقُ الإنْسَانَ مُسْتَحَقًّا عَلَى الجناية. وسميت بذلك؛ لأنها تعقب الجناية، وتأتي بعدها.
* الأحكام السلطانية للماوردي : (ص 221)
* حاشية ابن عابدين : (3/140)
* حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : (2/388)
* التشريع الجنائي الإسلامي : (1/632)
* العين : (1/180)
* تهذيب اللغة : (1/183)
* مقاييس اللغة : (4/77)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/243)
* مختار الصحاح : (ص 213)
* لسان العرب : (1/619)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 244)
* الكليات : (ص 654)
* القاموس الفقهي : (ص 254)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/270)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/242) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعُقُوبَةُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ مِنَ الْعِقَابِ، وَالْعِقَابُ بِالْكَسْرِ وَالْمُعَاقَبَةُ: أَنْ تُجْزِيَ الرَّجُل بِمَا فَعَل مِنَ السُّوءِ. يُقَال عَاقَبَهُ بِذَنْبِهِ مُعَاقَبَةً وَعِقَابًا: أَخَذَهُ بِهِ (1) ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (2) ، وَالْعُقُوبَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ الأَْلَمُ الَّذِي يَلْحَقُ الإِْنْسَانَ مُسْتَحَقًّا عَلَى الْجِنَايَةِ، كَمَا عَرَّفَهَا الطَّحَاوِيُّ (3) . وَعَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ بِالضَّرْبِ أَوِ الْقَطْعِ وَنَحْوِهِمَا، سُمِّيَ بِهَا؛ لأَِنَّهَا تَتْلُو الذَّنْبَ، مِنْ تَعَقَّبَهُ: إِذَا تَبِعَهُ (4) .
وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْعُقُوبَةِ وَبَيْنَ الْعِقَابِ: بِأَنَّ مَا يَلْحَقُ الإِْنْسَانَ إِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا يُقَال لَهُ الْعُقُوبَةُ، وَإِنْ كَانَ فِي الآْخِرَةِ يُقَال لَهُ الْعِقَابُ (5) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْجَزَاءُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْجَزَاءِ: الْغَنَاءُ وَالْكِفَايَةُ، قَال تَعَالَى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} (6) أَيْ: لاَ تُغْنِي. وَالْجَزَاءُ مَا فِيهِ الْكِفَايَةُ مِنَ الْمُقَابَلَةِ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى} (7) وَقَال سُبْحَانَهُ: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} . (8)
وَعَلَى ذَلِكَ فَالْجَزَاءُ أَعَمُّ مِنَ الْعُقُوبَةِ، حَيْثُ يُسْتَعْمَل فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالْعُقُوبَةُ خَاصَّةٌ بِالأَْخْذِ بِالسُّوءِ.
ب - الْعَذَابُ:
3 - أَصْل الْعَذَابِ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ: الضَّرْبُ، ثُمَّ اسْتُعْمِل فِي كُل عُقُوبَةٍ مُؤْلِمَةٍ، وَاسْتُعِيرَ فِي الأُْمُورِ الشَّاقَّةِ، فَقِيل: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ.
وَفِي الْفُرُوقِ لأَِبِي هِلاَلٍ الْعَسْكَرِيِّ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَذَابِ وَالْعِقَابِ: هُوَ أَنَّ الْعِقَابَ يُنْبِئُ عَنِ الاِسْتِحْقَاقِ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْفَاعِل يَسْتَحِقُّهُ عَقِيبَ فِعْلِهِ، أَمَّا الْعَذَابُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحَقًّا وَغَيْرَ مُسْتَحَقٍّ (9) . أَقْسَامُ الْعُقُوبَةِ:
4 - تَنْقَسِمُ الْعُقُوبَةُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ:
فَتَنْقَسِمُ أَوَّلاً: بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهَا إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ رَئِيسِيَّةٍ، هِيَ الْقِصَاصُ وَالْحَدُّ وَالتَّعْزِيرُ.
انْظُرْ مُصْطَلَحَيْ: (قِصَاص، وَتَعْزِير ف 5) .
وَتَنْقَسِمُ ثَانِيًا: بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهَا بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ إِلَى:
أ - عُقُوبَةٍ هِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، كَحَدِّ الزِّنَى وَحَدِّ السَّرِقَةِ وَحَدِّ الشُّرْبِ.
ب - وَعُقُوبَةٍ هِيَ حَقٌّ لِلْعِبَادِ كَالْقِصَاصِ.
ج - وَعُقُوبَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْحَقَّيْنِ، كَحَدِّ الْقَذْفِ.
ر: مُصْطَلَحَ (حَقّ ف 13، 15) .
وَتَنْقَسِمُ ثَالِثًا، بِاعْتِبَارِ هَذَيْنِ الْحَقَّيْنِ إِلَى:
أ - عُقُوبَةٍ كَامِلَةٍ، كَحَدِّ الزِّنَى وَالسَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ.
ب - وَعُقُوبَةٍ قَاصِرَةٍ، كَحِرْمَانِ الْقَاتِل إِرْثَ الْمَقْتُول.
ج - وَعُقُوبَةٍ فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ، وَجِهَةُ الْعِبَادَةِ غَالِبَةٌ فِيهَا كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالْقَتْل.
د - عُقُوبَةٍ فِيهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ، وَجِهَةُ الْعُقُوبَةِفِيهَا غَالِبَةٌ كَكَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ (10) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل كُل نَوْعٍ فِي مُصْطَلَحِهِ.
وَهُنَاكَ عُقُوبَاتٌ أُخْرَى بَحَثَهَا الْفُقَهَاءُ هِيَ:
أ - الْغُرَّةُ:
5 - الْغُرَّةُ مِنْ كُل شَيْءٍ: أَوَّلُهُ. وَمِنْ مَعَانِيهَا فِي الشَّرْعِ: ضَمَانٌ يَجِبُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ، وَتَبْلُغُ قِيمَتُهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (11) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (غُرَّة) .
ب - الأَْرْشُ:
6 - الأَْرْشُ يُطْلَقُ غَالِبًا عَلَى: الْمَال الْوَاجِبِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى بَدَل النَّفْسِ، فَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الدِّيَةِ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (أَرْش ف 1) .
ج - الْحِرْمَانُ مِنَ الإِْرْثِ وَالْوَصِيَّةِ:
7 - الْحِرْمَانُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ عُقُوبَةٌ لِجَرِيمَةِ الْقَتْل بِصُورَةٍ تَبَعِيَّةٍ فَإِذَا ثَبَتَتِ الْجَرِيمَةُ بِأَدِلَّتِهَا الْخَاصَّةِ، وَحُكِمَ عَلَى الْقَاتِل بِعُقُوبَةِ الْقَتْل، يُحْرَمُ مِنْ إِرْثِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَوَصِيَّتِهِ كَذَلِكَ، لِقَوْلِهِ ﷺ: لَيْسَ لِلْقَاتِل شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ (12) . وَقَوْلِهِ ﵊: لاَ وَصِيَّةَ لِقَاتِلٍ (13) . وَهَل يُحْرَمُ الْقَاتِل مِنَ الْمِيرَاثِ إِذَا كَانَ الْقَتْل عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ مُطْلَقًا؟
لِلْفُقَهَاءِ فِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (إِرْث ف 17 وَوَصِيَّة) .
أَقْسَامُ عُقُوبَةِ الْحَدِّ:
8 - الْحَدُّ عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ مُعَيَّنَةٌ مُحَدَّدَةٌ لاَ تَقْبَل التَّعْدِيل وَالتَّغْيِيرَ، وَلِكُل جَرِيمَةٍ حَدِّيَّةٍ عُقُوبَةٌ مَعْلُومَةٌ، لَكِنَّهَا تَخْتَلِفُ حَسْبُ اخْتِلاَفِ مُوجِبِهَا مِنْ جَرَائِمِ الْحُدُودِ، وَهَذِهِ الْجَرَائِمُ هِيَ: الزِّنَا وَالْقَذْفُ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةُ، وَقَطْعُ الطَّرِيقِ: (الْحِرَابَةُ) بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَكَذَلِكَ الرِّدَّةُ وَالْبَغْيُ مَعَ اخْتِلاَفٍ فِيهِمَا. وَتَفْصِيل عُقُوبَاتِ هَذِهِ الْحُدُودِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
الْعُقُوبَاتُ التَّعْزِيرِيَّةُ:
9 - التَّعْزِيرُ عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ. شُرِعَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلأَْفْرَادِ.
وَالْغَرَضُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا رَدْعُ الْجَانِي وَزَجْرُهُ وَإِصْلاَحُهُ وَتَأْدِيبُهُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْفُقَهَاءُ (14) .
وَقَدْ شُرِعَ التَّعْزِيرُ فِي الْمَعَاصِي الَّتِي لاَ يَكُونُ فِيهَا حُدُودٌ وَلاَ كَفَّارَةٌ (15) .
وَعَدَمُ التَّقْدِيرِ فِي الْعُقُوبَاتِ التَّعْزِيرِيَّةِ لاَ يَعْنِي جَوَازَ وَمَشْرُوعِيَّةَ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ فِي التَّعْزِيرِ، فَهُنَاكَ عُقُوبَاتٌ لاَ يَجُوزُ إِيقَاعُهَا كَعُقُوبَةٍ تَعْزِيرِيَّةٍ، مِثْل الضَّرْبِ الْمُتْلِفِ، وَصَفْعِ الْوَجْهِ، وَالْحَرْقِ، وَالْكَيِّ، وَحَلْقِ اللِّحْيَةِ وَأَمْثَالِهَا (16) .
وَهُنَاكَ عُقُوبَاتٌ تَعْزِيرِيَّةٌ مَشْرُوعَةٌ يَخْتَارُ مِنْهَا الْقَاضِي مَا يَرَاهُ مُنَاسِبًا لِحَالَةِ الْمُجْرِمِ تَحْقِيقًا لأَِغْرَاضِ التَّعْزِيرِ مِنَ الإِْصْلاَحِ وَالتَّأْدِيبِ، كَعُقُوبَةِ الْجَلْدِ وَالْحَبْسِ وَالتَّوْبِيخِ وَالْهَجْرِ وَالتَّعْزِيرِ بِالْمَال وَنَحْوِهَا. وَتَفْصِيل أَحْكَامِ التَّعْزِيرِ، وَأَنْوَاعُ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ وَمُوجِبَاتُهَا يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَعْزِير ف 11 وَمَا بَعْدَهَا)
تَعَدُّدُ الْعُقُوبَاتِ:
10 - أَجَازَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ اجْتِمَاعَ الْعُقُوبَاتِ وَتَعَدُّدَهَا فِي جَرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، لَكِنْ بِصِفَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَدْ يَجْتَمِعُ التَّعْزِيرُ مَعَ الْحَدِّ، فَالْحَنَفِيَّةُ لاَ يَرَوْنَ تَغْرِيبَ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ فِي حَدِّ الزِّنَى، وَلَكِنْ يُجِيزُونَ تَغْرِيبَهُ تَعْزِيرًا بَعْدَ الْجَلْدِ حَدًّا (17) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْجَارِحَ عَمْدًا يُقْتَصُّ مِنْهُ وَيُؤَدَّبُ تَعْزِيرًا، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ يُجِيزُونَ اجْتِمَاعَ التَّعْزِيرِ مَعَ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْقَتْل الَّذِي عُفِيَ عَنِ الْقِصَاصِ فِيهِ تَجِبُ فِيهِ عَلَى الْقَاتِل الدِّيَةُ، وَيُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً تَعْزِيرًا (18)
تَدَاخُل الْعُقُوبَاتِ.
11 - الْمُرَادُ بِتَدَاخُل الْعُقُوبَاتِ هُوَ دُخُول عُقُوبَةٍ فِي أُخْرَى بِلاَ زِيَادَةِ حَجْمٍ وَمِقْدَارٍ. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ إِذَا اتَّفَقَتْ فِي الْجِنْسِ وَالْمُوجِبِ فَإِنَّهَا تَتَدَاخَل، فَمَنْ زَنَى مِرَارًا، أَوْ سَرَقَ مِرَارًا مَثَلاً أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِلزِّنَى الْمُتَكَرِّرِ، وَآخَرُ لِلسَّرِقَةِ الْمُتَكَرِّرَةِ (1) .
وَاخْتَلَفُوا فِي تَدَاخُل عُقُوبَاتِ الْقِصَاصِ مَعَ تَفْصِيلٍ وَبَيَانٍ وَخِلاَفٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَدَاخُل ف 18)
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، ومتن اللغة.
(2) سورة النحل / 126.
(3) حاشية الطحطاوي على الدر المختار2 / 388.
(4) ابن عابدين 3 / 140.
(5) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 2 / 388.
(6) سورة البقرة / 48.
(7) سورة الكهف / 88.
(8) سورة الشورى / 40.
(9) الفروق في اللغة ص199.
(10) تيسير التحرير 2 / 179 وما بعدها.
(11) حاشية ابن عابدين 5 / 377، وجواهر الإكليل 1 / 303، وحاشية الجمل 5 / 101، والمغني لابن قدامة 7 / 804.
(12) حديث: " ليس للقاتل شيء من الميراث ". أخرجه الدارقطني (4 / 237 ط. دار المحاسن) والبيهقي (6 / 220 ط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمرو، وحسنه السيوطي. ونقل المناوي عن الزركشي قول ابن عبد البر في كتاب الفرائض أن إسناده صحيح بالاتفاق وله شواهد كثيرة (انظر فيض القدير 5 / 380 ط. المكتبة التجارية) .
(13) حديث: " لا وصية لقاتل ". أخرجه الدارقطني (4 / 236 - 237 ط. دار المحاسن) من حديث علي بن أبي طالب، وفي إسناده مبشر بن عبيد، قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث، يضع الحديث. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 214 ط. القدسي) ، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه بقية وهو مدلس.
(14) تبيين الحقائق 3 / 211، وتبصرة الحكام 1 / 366، والأحكام السلطانية للماوردي ص224.
(15) معين الحكام ص189، وتبصرة الحكام 2 / 316، وكشاف القناع 4 / 75.
(16) تبيين الحقائق 3 / 211، وكشاف القناع 4 / 74.
(17) معين الحكام ص182، وبداية المجتهد 2 / 264.
(18) تبصرة الحكام 2 / 266، والحطاب 6 / 247، ونهاية المحتاج 7 / 172، 173، والمغني لابن قدامة 10 / 266، 267.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 269/ 30