التَّدَاخُل

التَّدَاخُل


أصول الفقه الفقه
دُخُول أحد المتماثلين في الآخر، فيكتفى بأحدهما عن الآخر . فإذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً . ومن أمثلته تداخل الوضوء في غسل الجنابة، فيكفي الغسل عن الوضوء . ومن شواهده حديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : "كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ . ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ . ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ . حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ . ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ . ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ." مسلم : 316. ومن أمثلته لو زنى بكر، أو شرب خمراً، أو سرق مراراً، ولم يعاقب بعد كل فعل كفى في كل منها حد واحد
انظر : المهذب للشيرازي، 1/39، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو،
تعريفات أخرى :

  • يطلق على الاندراج

المعنى الاصطلاحي :


اجْتِماعُ عَمَلَيْنِ فَأَكْثَرَ مِن جِنْسٍ واحِدٍ.

الشرح المختصر :


التَّداخُلُ بِمَعناه العامّ: تَرَتُّبُ أَثَرٍ واحِدٍ على شَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، أو دُخولُ شَيْءٍ في شَيْءٍ آخَرَ بِلا زِيادَةِ حَجْمٍ ومَقْدارٍ. ومن صُوَرِ التَّداخُل في أبوابِ العِبادَةِ: التَّداخُل في الطَّهارَةِ، فإذا تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ المُكَلَّفِ مثلاً واجِبَين أو أكثر، كأن يجِبَ على المَرْأَةِ غُسْل الجَنابَةِ وغُسْل الحَيْضِ أغنى فِعلُ أحَدِهِما عن الآخَرِ. ويُشْتَرَطُ لِلتَّداخُلِ شَرْطانِ: 1- أن يكون كُلٌّ مِن العَمَلَيْنِ مِنْ جِنْسٍ واحِدٍ، مِثْل: أن يكون كِلاهُما طَهارَةً، أو صَلاةً، وهكذا، كأن يجتَمِع على الشَّخص تَحيَّة المسجِد وصلاة الظُّهر، فإنَّ أحدَهما يدخُل في الآخَرِ، فإن كانت رُتَبُها مُختلِفَةً دَخلَ الأدنى منها في الأعلى وأغنى فِعله عن فِعْلِ الأدنى، وإن كانت مُتساوِيَة أغنى فِعلُ أحدهما عن غيره. 2- أن يكون أَحَدُهُما ليس مَقْصودًا لِذاتِهِ، مِثْالُ كونِ الفعلينِ مقصودينِ لذاتِهما: أن يجِبَ على الإنْسانِ صَلاتانِ فَرِيضَتانِ، فلا تَداخُلَ في هذه الحالَةِ.

التعريف اللغوي :


التَّداخُلُ: الاِخْتِلاطُ والاشْتِباكُ، يُقال: تَداخَلَت الأَشْياءُ تَتَداخَلُ تداخُلًا فهي مُتَداخِلَةٌ، أي: اخْتَلَطَتْ وتَشابَكَ بَعْضُها في بَعْضٍ. وأَصْلُه: دُخُولُ الشَّيْءِ في الشَّيْءِ، ويأْتي بِمعنى الاِشْتِباهِ والاِلْتِباسِ، ومنه: تَداخُلُ الأُمورِ، أي: تَشابُهُها والتِباسُها.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّداخُلُ: الاِخْتِلاطُ والاشْتِباكُ، يُقال: تَداخَلَت الأَشْياءُ، فهي مُتَداخِلَةٌ، أي: اخْتَلَطَتْ وتَشابَكَ بَعْضُها في بَعْضٍ، وأَصْلُه: دُخُولُ الشَّيْءِ في الشَّيْءِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصْطلَح (تَداخُل) في الفقه في مَواطِنَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: الغُسْل، وباب: الحَيْض عند الكلام على دُخول الطَّهارة الصُّغرى في الكُبرى، وفي كتاب الصَّلاةِ، باب: سُجود السَّهْوِ، وباب: أَوْقات الصَّلاة عند الكلام على تَداخُل تَحِيَّةِ المَسْجِدِ وصَلاةِ الفَرْضِ، وفي كتاب الصِّيام عند الكلام على تَداخُلِ صَوْمِ رَمَضانَ وصَوْمِ الاِعْتِكافِ، وفي كتاب الحجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ عند الكلام على تَداخُل العمرة في الحَجِّ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: عِدَّة الطَّلاقِ عند الكلام على تَداخُلِ العِدَدِ، وفي كتاب الأيْمانِ، باب: كَفَّارَة اليَمِين، وفي كتاب الحُدودِ، باب: حَدّ الزِّنا، وباب: حَدّ القَذْفِ، وباب: حَدّ السَّرِقَةِ عند الكلام على تَداخُلِ الحُدودِ والدِّيّات والجِنايات على النَّفس والأطرافِ. ويُطْلَق أيضًا في كتاب الفَرائِضِ، باب: الحساب، ويُراد بِه: أن يَقْبَلَ العَدَدُ الكَبِيرُ القِسْمَةَ على العَدَدِ الصَّغِيرِ مِن غَيْرِ باقٍ.

جذر الكلمة :


دَخَلَ

المراجع :


المحكم والمحيط الأعظم : (5/141) - الصحاح : (5/279) - لسان العرب : (11/239) - تاج العروس : (28/425) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 137) - دستور العلماء : (1/192) - معجم لغة الفقهاء : (ص 126) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/401) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (1/213) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (1/286) - حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج : (1/68) - المنثور في القواعد : (1/269) - المهذب : (1/39) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (11/84) - التعريفات للجرجاني : (ص 54) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 93) - الفروق للقرافي : (2/29) - التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي : (ص 49) - التداخل وأثره في الأحكام الشَّرعيَّة : (ص 15 - 22) -