الغفار
كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...
يَرِد مُصْطلَح (غَلَبَة الظَّنِّ) في مَواطِنَ كَثِيرَةٍ مِن الفقه، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: التَّيَمُّم، وفي كتابِ الصَّلاةِ، باب: سُجود السَّهْوِ، وفي كتاب الصِّيامِ، باب: مُفْسِدات الصَّوْمِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الثِّمارِ والزُّروعِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: عِدَّة المَفْقودِ زَوْجها، وغَيْر ذلك من الأبواب. ووَرَدَ اسِتْعَمالُ هذا المُصْطَلَح في عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: مَراتِب الإِدْراكِ، وباب: دلالات الألفاظِ.
رُجْحانُ أَحَدِ الجانِبَيْنِ على الجانِبِ الآخَرِ رُجْحاناً مُطْلَقاً يُـطْرَحُ مَعَهُ الجانِبُ الآخَرُ.
إنَ الأَحْكامَ الشَّرْعِيَّةَ تُبْنَى على الظَاهِرِ، والوُصولُ إلى اليَقِينِ يَتَعَذَّرُ في كَثِيرٍ مِن الأَحْيانِ؛ لذلك جَوَّزَ الشَّرْعُ الاِعْتِمادَ على الظَّنِّ واعْتِبارَهُ في الاِجْتِهادِ والعَمَلِ وقَبولِ الأَحْكامِ، والظَّنُّ: هو تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُما أَظْهَرُ مِن الآخَرِ، لكِنَّهُ على دَرَجاتٍ: فَيَتَزايَدُ ويكون بَعْضُ الظَّنِّ أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ، وقد تَرْتَقِي دَرَجَةُ الظَّنِّ بِكَثْرَةِ الأَدِلَّةِ والأَماراتِ، ويُسَمَّى الظَّنُّ الذي رَجَحَ فِيهِ أَحَدُ الجانِبَيْنِ على الآخَرِ رُجْحاناً زائِداً قَوِيّاً يَقْرُبُ مِن اليَقِينِ: الظَّنّ الغالِب.
غَالِب الظَّن.
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 252)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/263)
* معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/451)
* معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص 308) -