غَلَبَة الظَّن

غَلَبَة الظَّن


الحديث أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


رُجْحانُ أَحَدِ الجانِبَيْنِ على الجانِبِ الآخَرِ رُجْحاناً مُطْلَقاً يُـطْرَحُ مَعَهُ الجانِبُ الآخَرُ.

الشرح المختصر :


إنَ الأَحْكامَ الشَّرْعِيَّةَ تُبْنَى على الظَاهِرِ، والوُصولُ إلى اليَقِينِ يَتَعَذَّرُ في كَثِيرٍ مِن الأَحْيانِ؛ لذلك جَوَّزَ الشَّرْعُ الاِعْتِمادَ على الظَّنِّ واعْتِبارَهُ في الاِجْتِهادِ والعَمَلِ وقَبولِ الأَحْكامِ، والظَّنُّ: هو تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُما أَظْهَرُ مِن الآخَرِ، لكِنَّهُ على دَرَجاتٍ: فَيَتَزايَدُ ويكون بَعْضُ الظَّنِّ أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ، وقد تَرْتَقِي دَرَجَةُ الظَّنِّ بِكَثْرَةِ الأَدِلَّةِ والأَماراتِ، ويُسَمَّى الظَّنُّ الذي رَجَحَ فِيهِ أَحَدُ الجانِبَيْنِ على الآخَرِ رُجْحاناً زائِداً قَوِيّاً يَقْرُبُ مِن اليَقِينِ: الظَّنّ الغالِب.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (غَلَبَة الظَّنِّ) في مَواطِنَ كَثِيرَةٍ مِن الفقه، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: التَّيَمُّم، وفي كتابِ الصَّلاةِ، باب: سُجود السَّهْوِ، وفي كتاب الصِّيامِ، باب: مُفْسِدات الصَّوْمِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الثِّمارِ والزُّروعِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: عِدَّة المَفْقودِ زَوْجها، وغَيْر ذلك من الأبواب. ووَرَدَ اسِتْعَمالُ هذا المُصْطَلَح في عِلمِ أُصولِ الفِقْهِ، باب: مَراتِب الإِدْراكِ، وباب: دلالات الألفاظِ.

المراجع :


التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 252) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (31/263) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/451) - معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص 308) -



يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح غَالِب الظَّن

غَالِب الظَّن

الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويُطلق عليه : العِلْم، كما يُطلق عليه : الظَّن . وشاهده قول الإمام ابن الصلاح : "الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن، فإذا حصل أجزأ، ولم يشترط مزيد عليه "
انظر : المقدمة لابن الصلاح، ص 210، التعريفات للجرجاني، ص 128، 144، الكليات للكفوي، ص 593-594