البحث

عبارات مقترحة:

العالم

كلمة (عالم) في اللغة اسم فاعل من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

الكبير

كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...

المبين

كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...

القُرْب


من معجم المصطلحات الشرعية

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح القَرَأَة

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

القريب.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْقُرْبُ فِي اللُّغَةِ: ضِدُّ الْبُعْدِ، يُقَال:
قَرُبْتُ مِنْهُ أَقْرَبُ قُرْبًا وَقُرْبَانًا أَيْ دَنَوْتُ مِنْهُ وَبَاشَرْتُهُ، وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَال: قَرَّبْتُهُ.
وَيُسْتَعْمَل ذَلِكَ فِي الْمَكَانِ وَفِي الزَّمَانِ وَفِي النِّسْبَةِ وَفِي الْحَظْوَةِ وَفِي الرِّعَايَةِ وَالْقُدْرَةِ، وَقِيل: الْقُرْبُ فِي الْمَكَانِ، وَالْقُرْبَةُ فِي الْمَنْزِلَةِ، وَالْقَرَابَةُ فِي الرَّحِمِ.
وَلاَ يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْبُعْدُ:
2 - الْبُعْدُ ضِدُّ الْقُرْبِ، يُقَال: بَعُدَ الشَّيْءُ بُعْدًا فَهُوَ بَعِيدٌ، وَالْجَمْعُ بُعَدَاءُ، وَيَتَعَدَّى بِالْبَاءِ وَبِالْهَمْزَةِ فَيُقَال: بَعَّدْتُ بِهِ جَعَلْتُهُ بَعِيدًا، وَأَبْعَدْتُهُ: نَحَّيْتُهُ بَعِيدًا (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنِيِّ اللُّغَوِيِّ.
وَعَلاَقَةُ الْبُعْدِ بِالْقُرْبِ الضِّدْيَةُ.
قَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: الْبُعْدُ ضِدُّ الْقُرْبِ، وَلَيْسَ لَهُمَا حَدٌّ مَحْدُودٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِحَسَبِ اعْتِبَارِ الْمَكَانِ بِغَيْرِهِ، يُقَال ذَلِكَ فِي الْمَحْسُوسِ وَهُوَ الأَْكْثَرُ، وَفِي الْمَعْقُول (3) .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْبِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أ - فِي الإِْرْثِ
3 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْقْرَبَ مِنَ الْعَصَبَةِ الْوَارِثِينَ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ فِي الإِْرْثِ، فَلاَ يَرِثُ ابْنُ ابْنٍ مَعَ ابْنٍ صُلْبٍ أَوْ مَعَ ابْنِ ابْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ، وَذَلِكَ اسْتِنَادًا إِلَى حَدِيثِ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (4) وَأَوْلَى الْوَارِدَةُ فِي الْحَدِيثِ مَعْنَاهُ أَقْرَبُ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ (5) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف 45، 54) . ب - فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ:
4 - جَاءَ فِي الْمُغْنِي: أَحَقُّ النَّاسِ بِإِنْكَاحِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَبُوهَا وَلاَ وِلاَيَةَ لأَِحَدٍ مَعَهُ؛ لأَِنَّهُ أَكْمَل نَظَرًا وَأَشَدُّ شَفَقَةً فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ فِي الْوِلاَيَةِ، ثُمَّ أَبُو الأَْبِ أَيِ الْجَدُّ وَإِنْ عَلاَ، ثُمَّ ابْنُهَا وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَل (6) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (وِلاَيَة) .

حُكْمُ إِنْكَاحِ الْوَلِيِّ الأَْبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الأَْقْرَبِ:
5 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ الأَْبْعَدُ مَعَ حُضُورِ الْوَلِيِّ الأَْقْرَبِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَلِيِّ الأَْقْرَبِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ؛ لأَِنَّ الْوَلِيَّ الأَْقْرَبَ اسْتَحَقَّ الْوِلاَيَةَ بِالتَّعْصِيبِ فَلَمْ تَثْبُتْ لِلأَْبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الأَْقْرَبِ كَالْمِيرَاثِ (7) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ إِنْكَاحَ الْوَلِيِّ الأَْبْعَدِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ الأَْقْرَبِ فَلَهُ الاِعْتِرَاضُ وَالْفَسْخُ مَا لَمْ يَرْضَ صَرِيحًا أَوْ دَلاَلَةً كَقَبْضِهِ الْمَهْرَ مَثَلاً، وَمَا لَمْ يَسْكُتْ حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَحْبَل.
فَإِنْ رَضِيَ الْوَلِيُّ الأَْقْرَبُ صَرِيحًا أَوْ دَلاَلَةً، أَوْ سَكَتَ حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَحْبَل لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الاِعْتِرَاضِ وَالْفَسْخِ، وَذَلِكَ لِئَلاَّ يَضِيعَ الْوَلَدُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَإِنَّ بَقَاءَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ عَلَى تَرْبِيَتِهِ أَحْفَظُ لَهُ (8) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَكُونُ صَحِيحًا إِذَا عَقَدَهُ الأَْبْعَدُ مَعَ وُجُودِ الأَْقْرَبِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الأَْقْرَبُ مُجْبَرًا، فَإِنْ كَانَ مُجْبَرًا - وَهُوَ عِنْدَهُمُ الأَْبُ وَوَصِيُّهُ - فَلاَ يَصِحُّ تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الأَْبْعَدِ (9)
وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (وِلاَيَة) (وَنِكَاح) .

ح - فِي الْحَضَانَةِ:
6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْوْلَى بِالْحَضَانَةِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ الأُْمُّ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاءَهَا عَلَى مَذَاهِبَ، عَلَى أَنَّهُمْ يُرَاعُونَ الْقُرْبَ فِي الْجُمْلَةِ فِي الْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة ف 9 - 13) .

د - فِي الْعَاقِلَةِ:
7 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُرَاعَى فِيمَنْ يَتَحَمَّل الدِّيَةَ مِنَ الْعَاقِلَةِ أَنْ يُقَدَّمَ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقَاتِل.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُ أَهْل الدِّيوَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دِيوَانٌ وَجَبَتْ عَلَى الْقَبِيلَةِ مِنَ النَّسَبِ (10) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَاقِلَة ف 3) .

هـ - فِي قَدْرِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يُتَرَخَّصُ فِيهَا فِي السَّفَرِ:
8 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ مَا يَخْتَصُّ بِالسَّفَرِ الطَّوِيل، وَمِنْهَا مَا لاَ يَخْتَصُّ بِهِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
قَال الشَّافِعِيَّةُ: الرُّخَصُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفَرِ ثَمَانِيَةٌ: ثَلاَثَةٌ تَخْتَصُّ بِالطَّوِيل وَهِيَ: الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ وَمَسْحُ الْخُفِّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَاثْنَانِ يَجُوزَانِ فِي الطَّوِيل وَالْقَصِيرِ وَهُمَا: تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَأَكْل الْمَيْتَةِ، وَثَلاَثَةٌ فِي اخْتِصَاصِهَا بِالطَّوِيل قَوْلاَنِ وَهِيَ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَإِسْقَاطُ الْفَرْضِ بِالتَّيَمُّمِ وَجَوَازُ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَالأَْصَحُّ اخْتِصَاصُ الْجَمْعِ بِالسَّفَرِ الطَّوِيل، عَدَمُ اخْتِصَاصِ السَّفَرِ الطَّوِيل بِجَوَازِ التَّنَفُّل عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِسْقَاطُ الْفَرْضِ بِالتَّيَمُّمِ (11) .
قَال السُّيُوطِيُّ: وَاسْتَدْرَكَ ابْنُ الْوَكِيل رُخْصَةً تَاسِعَةً صَرَّحَ بِهَا الْغَزَالِيُّ ﵀ وَهِيَ: مَا إِذَا كَانَ لَهُ نِسْوَةٌ وَأَرَادَ السَّفَرَ فَإِنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُنَّ وَيَأْخُذُ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ وَلاَ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِضَرَّاتِهَا إِذَا رَجَعَ، وَهَل يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالطَّوِيل وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: لاَ.
قَال ابْنُ نُجَيْمٍ: مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ مَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيل وَهُوَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَهُوَ: الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ وَالْمَسْحُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسُقُوطُ الأُْضْحِيَّةِ، وَمَا لاَ يَخْتَصُّ بِهِ، بَل الْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْخُرُوجِ عَنِ الْمِصْرِ وَهُوَ: تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ وَالنَّفَل عَلَى الدَّابَّةِ وَجَوَازُ التَّيَمُّمِ وَاسْتِحْبَابُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ نِسَائِهِ (12) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (جَمْعُ الصَّلَوَاتِ ف 3) (وَسَفَر ف 7، 11) .

و فِي انْتِقَال الْحَاضِنِ:
9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِقَال الْحَضَانَةِ مِنَ الْحَاضِنِ إِلَى مَنْ يَلِيهِ فِي التَّرْتِيبِ بِالسَّفَرِ بُعْدًا أَوْ قُرْبًا، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ الْحَضَانَةَ تَنْتَقِل بِالسَّفَرِ الْبَعِيدِ دُونَ الْقَرِيبِ، وَسَوَّى آخَرُونَ فِي الاِنْتِقَال بَيْنَ السَّفَرِ الْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ (13) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة ف 15) . ز - فِي سَفَرِ الْمُعْتَدَّةِ وَعَوْدَتِهَا:
10 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تُنْشِئَ سَفَرًا قَرِيبًا كَانَ هَذَا السَّفَرُ أَوْ بَعِيدًا، بَل يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَ الزَّوْجِيَّةِ الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ وَإِنْ كَانَ هَذَا السَّفَرُ لأَِجْل الْحَجِّ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا خَرَجَتْ ثُمَّ طَرَأَتْ. الْعِدَّةُ هَل عَلَيْهَا أَنْ تَعُودَ لِتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا، أَمْ يَجُوزَ لَهَا أَنْ تَمْضِيَ فِي سَفَرِهَا؟ وَهَل السَّفَرُ الْقَرِيبُ فِي ذَلِكَ يَخْتَلِفُ عَنِ السَّفَرِ الْبَعِيدِ (1) ؟ .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْدَاد ف 19، 20، 22. 23) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن مادة: (قرب) .
(2) لسان العرب والمصباح المنير.
(3) المفردات للراغب الأصفهاني.
(4) حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 11) ومسلم (3 / 1233) من حديث ابن عباس.
(5) حاشية ابن عابدين 5 / 492، والقوانين الفقهية ص 385، ومغني المحتاج 3 / 11، والمغني لابن قدامة 6 / 166.
(6) حاشية ابن عابدين 2 / 311، والبدائع 2 / 240 - 250، والقوانين الفقهية ص 202، ومغني المحتاج 3 / 151، والمغني لابن قدامة 6 / 456.
(7) مغني المحتاج 3 / 154، 155، والمغني لابن قدامة 6 / 473.
(8) ابن عابدين 2 / 295 - 316، ومواهب الجليل 3 / 432.
(9) مواهب الجليل 3 / 432.
(10) البدائع 7 / 256، والقوانين الفقهية ص 342، ومغني المحتاج 4 / 95، والمغني لابن قدامة 7 / 783.
(11) الأشباه للسيوطي ص 77، والمجموع للنووي 1 / 483، 4 / 322 وما بعدها.
(12) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر 1 / 245، وجواهر الإكليل 1 / 88، والمغني لابن قدامة 2 / 255 وما بعدها.
(13) البدائع 4 / 44، وابن عابدين 2 / 642، والقوانين الفقهية ص 223، ومغني المحتاج 3 / 458، والمغني لابن قدامة 7 / 618.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 89/ 33