الوارث
كلمة (الوراث) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَرِثَ يَرِثُ)، وهو من...
المحدِّث الناقد الذي يحكم على الراوي بكونه عدلاً ضابطاً . وشاهده قول الشيخ علي القاري : "وإنما اكتفوا (في التعديل ) بالواحد؛ لأنه إن كان المزكي للراوي ناقلاً عن غيره، فهو من جملة الأخبار، وإن كان اجتهاداً من قبل نفسه، فهو بمنزلة الحاكم، وفي الحالتين لا يُشترط التعدد "
المُزَكِّي: الذي يُزَكِّي غَيْرَهُ، يُقال: زَكَّى فُلانٌ فُلاناً: إذا نَسَبَهُ إلى الزَّكاءِ ووَصَفَهُ بِهِ، والزَّكاءُ: الصَّلاحُ والعَدالَةُ، ورَجُلٌ زَكِيٌّ، أيْ: عَدْلٌ مُسْتَقِيمٌ. وأَصْلُ الزَّكاةِ والزَّكاءِ: النَّماءُ والزِّيادَةُ والبَرَكَةُ، يُقال: زَكا المالُ، يَزْكُو، زَكاءً، أيْ: زادَ ونَما، وزَكَّى الشَّيْءَ وأَزْكاهُ: إذا أَصْلَحَهُ وطَهَّرَهُ، والمُزَكِّي: المُصْلِحُ المُطَّهِّرُ، ومِنْهُ سُمِّيَ المالُ المُخْرَجُ لِلْفُقَراءِ زَكاةً؛ لأنَّهُ يُطَّهِّرُهُ ويَزِيدُهُ. ويُطْلَقُ المُزَكِّي أيضاً على المادِحِ، والمُوَثِّقِ.
يُطْلَق مُصطلَح (مُزَكِّي) في عِلْمِ الحَدِيثِ، ويُراد بِه: مَن يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ في تَعْدِيلِ الرُّواةِ وتَجْرِيحِهِم. ويُطلَق أيضاً في الفقه في كتاب الزَّكاةِ، باب: وُجوبِ الزَّكاةِ، ويُراد بِه: الشَّخْصُ الذي وَجَبَ عليه إِخْراجُ قَدْرٍ مَعْلومٍ مِن مالِهِ لِتَحَقُّقِ شُروطِ الزَّكاةِ فِيهِ. وقد يُسْتَعْمَلُ بِمعنى: المادِح لِنَفْسِهِ بِالقَوْلِ.
زكا
الشَّخْصُ الذي يَرِجِعُ إليه القاضِي في تَعْدِيلِ الشُّهُودِ وتَجْرِيحِهِم.
المُزَكِّي: هو الذي يَعْتَمِدُ عليه القاضِي ويَرْجِعُ إليه في مَعْرِفَةِ عَدالَةِ الشَّاهِدِ مِن عَدَمِها، أو هو اسْمٌ يُطْلِقُهُ الفُقَهاءُ على مَن يَخْبُرُ بِبَواطِنِ أَحْوال الشَّاهِدِ، ويَعْلَمُ مِنْهُ ما لا يَعْلَمُ عنه غَيْرُهُ؛ لِطُول عِشْرَةٍ أو جِوارٍ أو مُعامَلَةٍ، ويَشْهَدُ بِما يَعْلَمُ عنه مِن تَعْدِيلٍ أو جَرْحٍ عند القاضِي. والتَّزْكِيَةُ نَوْعانِ: 1- تَزْكِيَةُ السِّرِّ: وهو أن يَخْتارَ القاضِي شَخْصاً أَمِيناً وَرِعاً، فيُكَلِّفهُ البَحْثَ عن أَحْوالِ الشُّهُودِ، ويَكْتُبَ في وَرَقَةٍ أَسْماءَهُم ومَعْلوماتِهِم، ويُعْطِيها لِأَمِينِهِ خُفْيَةً، فَيَسْأَلَ عَنْهُم أَهْلَ الثِّقَةِ مِن جِيرانِهِم وأَهْلِ مَحَلَّاتِهِم وأَهْلِ أَسْواقِهِم. 2- تَزْكِيَةُ العَلانِيَةِ: وتكون بعد تَزْكِيَةِ السِّرِّ، وكَيْفِيَتُها: أن يُحْضِرَ القاضِي المُزَكِّي بَعْدَما زَكَّى الشُّهودَ سِرًّا؛ لِيُزَكِيهِم أَمامَهُ عَلَناً، وذلك بِأن يَقولَ: إنَّ فُلانَ بن فُلانٍ عَدْلٌ فِيما يَشْهَدُ بِهِ أو ثِقَةٌ، أو إِنَّ فُلاناً عَدْلٌ يُصَلِّي ويَصُومُ ولا يَشْهَدُ زُوراً، ولا يَكْذِبُ في كَلامِهِ، وما أَشْبَهَ ذلك.
المُزَكِّي: الذي يُزَكِّي غَيْرَهُ، يُقال: زَكَّى فُلانٌ فُلاناً: إذا نَسَبَهُ إلى الزَّكاءِ ووَصَفَهُ بِهِ، والزَّكاءُ: الصَّلاحُ والعَدالَةُ. وأَصْلُه: النَّماءُ والزِّيادَةُ والبَرَكَةُ. ويأتي المُزَكِّي بِمعنى المُوَثِّقِ.
الـمُخرِجُ لزكاةِ مالِه.
* المحكم والمحيط الأعظم : (7/126)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 213)
* الـمغني لابن قدامة : (2/475)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/403)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/403)
* تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (10/156)
* البيان والتحصيل : (10/42)
* حاشيتا قليوبي وعميرة : (4/306)
* الـمغني لابن قدامة : (9/67)
* حاشيتا قليوبي وعميرة : (4/306)
* علوم الحديث : (ص 94)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/351)
* لسان العرب : (14/358)
* تاج العروس : (38/223)
* تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (10/156)
* الـمغني لابن قدامة : (9/63)
* الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (11/290) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْمُزَكِّي: اسْمُ فَاعِلٍ لِلْفِعْل: زَكَّى، وَيَتَعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ وَبِالْهَمْزَةِ: يُقَال زَكَّى فُلاَنٌ الشَّاهِدَ تَزْكِيَةً، فَهُوَ مُزَكٍّ: نِسْبَةً إِلَى الزَّكَاءِ، وَهُوَ الصَّلاَةُ وَزَكَّى عَنْ مَالِهِ: فَهُوَ مُزَكٍّ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْهُ، وَزَكَا الرَّجُل - بِالتَّخْفِيفِ - يَزْكُو: صَلُحَ، وَطَهُرَ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ اسْمٌ يُطْلِقُهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَنْ يَخْبُرُ بِبَوَاطِنِ أَحْوَال الشَّاهِدِ وَيَعْلَمُ مِنْهُ مَا لاَ يَعْلَمُ عَنْهُ غَيْرُهُ لِطُول عِشْرَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ، وَيَشْهَدُ بِمَا يَعْلَمُ عَنْهُ مِنْ تَعْدِيلٍ أَوْ جَرْحٍ عِنْدَ الْقَاضِي، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ يَبْعَثُهُمُ الْقَاضِي لِبَحْثِ أَحْوَال الشُّهُودِ، لأَِنَّهُمْ سَبَبُ التَّزْكِيَةِ، وَيُسَمَّى أَصْحَابُ الْمَسَائِل (2) . الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُزَكِّي:
اتِّخَاذُ الْقَاضِي الْمُزَكِّينَ
2 - قَال الشَّافِعِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْحَاكِمِ مُزَكُّونَ، وَهُمْ: مَنْ يَعْرِفُونَ الشُّهُودَ، وَيُخْبِرُونَ بِبَوَاطِنِ أَحْوَالِهِمْ، فَيُرْجَعُ إِلَيْهِمْ لِيُبَيِّنُوا حَال الشُّهُودِ وَأَصْحَابِ الْمَسَائِل وَهُمُ: الَّذِينَ يَبْعَثُهُمُ الْحَاكِمُ إِلَى الْمُزَكِّينَ لِيَبْحَثُوا عَنْ أَحْوَال الشُّهُودِ وَيَسْأَلُوا عَنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُ أَحْوَالَهُمْ، وَرُبَّمَا يُفَسِّرُ أَصْحَابُ الْمَسَائِل بِالْمُزَكِّينَ (3)
شُرُوطُ الْمُزَكِّي
3 - يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَكِّي أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا مُكَلَّفًا حُرًّا ذَكَرًا عَدْلاً وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُزَكَّى عَدَاوَةٌ فِي جَرْحٍ، وَعَدَمُ بُنُوَّةٍ أَوْ أُبُوَّةٍ فِي تَعْدِيلٍ.
عَارِفًا الْجَرْحَ وَالتَّعْدِيل، وَأَسْبَابَهَا، لِئَلاَّ يَجْرَحَ عَدْلاً، وَيُزَكِّيَ فَاسِقًا، خَبِيرًا بِحَقِيقَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ لِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ قَدِيمَةٍ (4) .
عَدَدُ مَنْ يُقْبَل فِي التَّزْكِيَةِ:
4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَدَدِ شُهُودِ التَّزْكِيَةِ
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا عَدْلاَنِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ بُدَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ (5) .
رُجُوعُ الْمُزَكِّينَ عَنْ تَعْدِيل الشُّهُودِ
5 - إِذَا رَجَعَ الْمُزَكُّونَ عَنْ تَعْدِيل شُهُودِ قَتْلٍ أَوْ حَدٍّ فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُمْ يَضْمَنُونَ بِالْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ، لأَِنَّهُمْ أَلْجَئُوا الْقَاضِيَ إِلَى الْحُكْمِ الْمُفْضِي إِلَى الْقَتْل، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: مَنْعُ الضَّمَانِ لأَِنَّهُمْ كَالْمُمْسِكِ مَعَ الْقَاتِل، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ لاَ الْقِصَاصُ (6) ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَغْرَمُ الْمُزَكِّي شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ وَلاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ إِنْ رَجَعَ عَنْ تَعْدِيل شُهُودِ قَتْل عَمْدٍ أَوْ زِنَى مُحْصَنٍ بَعْدَ قَتْلِهِ بِالْقِصَاصِ، أَوِ الرَّجْمِ لأَِنَّهُمْ لَمْ يُتْلِفَا مَالاً فَيَغْرَمَاهُ، وَلاَ نَفْسًا فَيُطَالَبَا دِيَةً أَوْ قِصَاصًا (7) .
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلِحِ. (تَزْكِيَةٌ ف 19، وَقَضَاءٌ ف 46) .
__________
(1) المصباح المنير مادة زكا.
(2) مغني المحتاج 4 / 403 وما بعده، والمحلي على القليوبي 4 / 306، وتحفة المحتاج 10 / 156، والمغني 9 / 63 - 64.
(3) مغني المحتاج 4 / 403، وشرح المحلي 4 / 306 وما بعدها.
(4) تحفة المحتاج 10 / 159، والمحلي وحاشية القليوبي 4 / 317.
(5) حاشية ابن عابدين 4 / 474، والشرح الصغير 4 / 259، وتبصرة الحكام 1 / 205، وحاشية الجمل 5 / 356، والمغني 9 / 67.
(6) مغني المحتاج 4 / 457، المنهج على الجمل 5 / 405، وابن عابدين 4 / 398.
(7) جواهر الإكليل 2 / 245.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 105/ 37