حجاب المرأة المسلمة
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زَمْعَةَ في غلام: فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عُتْبَة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زَمْعَةَ: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعُتْبَة، فقال: هو لك يا عبد بن زَمْعَةَ، الولد للفراش وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سَوْدَة. فلم ير سَوْدَة قط».

شرح الحديث :


كانوا في الجاهلية يضربون على الإماء ضرائب يكتسبنها من فجورهن، ويلحقون الولد بالزاني إذا ادعاه. فزنا عتبة بن أبي وقاص في الجاهلية بأمة لزمعة بن الأسود، فجاءت بغلام، فأوصى (عتبة) إلى أخيه سعد بأن يلحق هذا الغلام بنسبه. فلمَّا جاء فتح مكة، ورأى سعد الغلام، عرفه بشبهه بأخيه، فأراد استلحاقه. فاختصم عليه هو وعبد بن زمعة، فأدلى سعد بحجته وهي: أن أخاه أقر بأنه ابنه، وبما بينهما من شبَه. فقال عبد بن زمعة: هو أخي، ولد من وليدة أبي. فنظر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الغلام، فرأى فيه شبها بيناً بعتبة. ولكن قضى به لزمعه لأن الأصل أنَّه تابع لمالك الأمة، وقال: الولد منسوب للفراش، وللعاهر الزاني الخيبة والخسار، فهو بعيد عن الولد. ولكن لما رأى شبه الغلام بعتبة، تورع -صلى الله عليه وسلم- أن يستبيح النظر إلى أخته سودة بنت زمعة بهذا النسب، فأمرها بالاحتجاب منه، احتياطا وتورُعاً.

معاني الكلمات :


سعد بن أبي وقاص الزهري الصحابي المشهور خال النبي -صلى الله عليه وسلم-.
في غلام اسمه عبد الرحمن.
هو لك أخوك.
الولد للفراش تابع للفراش أو محكوم به للفراش.
وللعاهر الحجر للزاني الخيبة مما ادعاه وطلبه.
فاحتجبي منه على سبيل الاحتياط.
وللعاهر الحجر للزاني الخيبة مما ادعاه وطلبه، وتفسير هذه الكلمة بالرجم يرده أنه ليس كل عاهر يستحق الرجم، وإنما يستحقه المحصن.
فاحتجبي منه على سبيل الاحتياط والحجاب ما يغطي جميع بدن المرأة بالنسبة لزوجات النبي -صلى الله عليه وسلم-.
يا سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية أم المؤمنين تزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد خديجة وهو بمكة، وماتت سنة خمس وخمسين على الصحيح.

فوائد من الحديث :


  1. أن الولد للفراش، بشرط إمكان الإلحاق بصاحب الفراش .
  2. فالحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم .
  3. أن الزوجة تكون فراشاً بعقد النكاح والدخول المحقق، وأن الأمة فراش، لكن لا تعتبر إلا بوطء السيد، فلا يكفى مجرد الملك .
  4. أن الاستلحاق لا يختص بالأب، بل يجوز من الأخ وغيره من الأقارب .
  5. أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه، إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه كالفراش .
  6. أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته سودة بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط والورع لما رأى الشبه قوياً بينه وبين عتبة بن أبي وقاص .
  7. تنفيذ الأحكام اللازمة، والعمل بالحيطة في مسائل الاشتباه وأمهات المؤمنين لهن شأن في وجوب الحفاظ على حرمتهن، وبعدهن عن أسباب الرِّيب وعن كل ما قد يتنزه عنه؛ لأنهن خير النساء .

المراجع :


  • صحيح البخاري ،عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
  • صحيح مسلم؛ حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
  • -الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه.
  • -تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.
  • -الإفهام في شرح عمدة الأحكام -عبد العزيز بن عبد الله بن باز-حققه واعتنى به وخرج أحاديثه: د.
  • سعيد بن علي بن وهف القحطاني- توزيع مؤسسة الجريسي.

ترجمة نص هذا الحديث متوفرة باللغات التالية