العلي
كلمة العليّ في اللغة هي صفة مشبهة من العلوّ، والصفة المشبهة تدل...
العربية
المؤلف | خالد بن سعود الحليبي |
القسم | خطب الجمعة |
النوع | نصي |
اللغة | العربية |
المفردات | الصلاة |
فقد شاعت في الآونة الأخيرة ظاهرة عامة في الجوامع والمساجد، وهي الصلاة على الكراسي، ولكونها نازلة حادثة، فلابد من البيان فيها، ما يصح منها وما يحرم، وكيفية وضعها، وسائر ذلك من الأحكام، وقد يحتاج إلى الصلاة على الكرسي الشاب كما يحتاج إلى ذلك الشيخ الكبير، بسبب مرض أو عجز أو نحو ذلك، وقد نحتاج إلى..
الخطبة الأولى:
الحمد لله نحمده على نعمه، ونستعينه على طاعته، ونستنصره على أعدائه، ونؤمن به ونتوكل عليه، مفوضين أمورنا إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه على فترة من الرسل، ودروس من العلم، وإدبار من الدنيا، وإقبال من الآخرة، مبشرًا بالنعيم المقيم، ونذيرًا بين يدي عذاب أليم، فبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده، فأدى عن الله وعده ووعيده، حتى أتاه اليقين، فعلى النبي من الله صلاة ورحمة وسلام.
أوصيكم عباد الله بتقوى الله؛ فإن في التقوى تكفيرَ السيئات وتضعيفَ الحسنات، وفوزًا بالجنة، ونجاة من النار، وأحذركم يومًا تشخص فيه الأبصار، وتُعلنُ في الأسرار يوم لا يُستعتب من سيئة، ولا يزداد من حسنة، يوم الآزفة؛ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) [البقرة: 281].
أما بعد: فقد شاعت في الآونة الأخيرة ظاهرة عامة في الجوامع والمساجد، وهي الصلاة على الكراسي، ولكونها نازلة حادثة، فلابد من البيان فيها، ما يصح منها وما يحرم، وكيفية وضعها، وسائر ذلك من الأحكام، وقد يحتاج إلى الصلاة على الكرسي الشاب كما يحتاج إلى ذلك الشيخ الكبير، بسبب مرض أو عجز أو نحو ذلك، وقد نحتاج إلى أحكامها لنعلّمها للآخرين الذي يحتاجونها، والأمر عظيم جدًّا؛ لتعلقه بصحة ركن الصلاة الركين من أركان الإسلام.
أحبتي في الله: إن القيام في صلاة الفرض ركن لا بد منه، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدًا إلا عند عجزه عن القيام، أو في حال كون القيام يشق عليه مشقة شديدة، أو كان به مرض يخاف زيادته لو صلى قائمًا.
فيدخل فيما ذكرنا: المقعَد الذي لا يستطيع القيام مطلقًا، وكبير السن الذي يشق عليه القيام، والمريض الذي يضره القيام بزيادة المرض أو تأخر الشفاء.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: " قال: "والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى قاعدًا" أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام، لهُ أن يصلي جالسًا. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمران بن حصين: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (رواه البخاري وأبو داود والنسائي)، وزاد: "فإن لم تستطع فمستلقيًا، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها".
وروى أنس -رضي الله عنه- قال: سقط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فرس فخُدِش أو جُحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدًا، وصلينا خلفه قعودًا. متفق عليه.
وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به، أو تباطؤَ بُرئه "أي شفائه"، أو يشق عليه مشقة شديدة، فله أن يصلي قاعدًا. ونحو هذا قال مالك وإسحاق. وقال ميمون بن مهران: إذا لم يستطع أن يقوم لدُنياه، فليصل جالسًا. وحكي عن أحمد نحو ذلك"، أي: من كان يستطيع القيام لمصالحه الدنيوية، فيلزمه أن يصلي قائمًا، ولا يجوز له القعود.
وإن قدر على القيام، بأن يتكئ على عصى، أو يستند إلى حائط، أو يعتمد على أحد جانبيه: لزمه؛ لأنه قادر على القيام من غير ضرر، فلزمه، كما لو قدر بغير هذه الأشياء" (انتهى من "المغني" 1/443).
وقال النووي -رحمه الله-: " أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدًا ولا إعادة عليه، قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام؛ لأنه معذور، وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا مرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما" (صحيح البخاري 2996).
قال أصحابنا: ولا يُشترط في العجز ألا يتأتّى القيام، ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدًا ولا إعادة " (انتهى من "المجموع" 4/201).
وبيّن الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- ضابط المشقة التي تبيح ترك القيام في الفرض، وصفة الجلوس، فقال: " الضابط للمشقة: ما زال به الخشوع؛ والخشوع هو: حضور القلب والطمأنينة، فإذا كان إذا قام قلق قلقًا عظيمًا ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدًا.
ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائمًا، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه، فإن قام تبين من وراء الجدار، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه، فهنا نقول له: صل جالسًا.
ويدل لهذا قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) [البقرة: 239]، فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود، فكذلك القيام إذا كان خائفًا.
ولكن؛ كيف يجلس؟ يجلس متربعًا على أليتيه، يكف ساقيه إلى فخذيه، ويسمى هذا الجلوس تربعًا؛ لأن الساق والفخذ في اليمنى، والساق والفخذ في اليسرى كلها ظاهرة، لأن الافتراش تختفي فيه الساق في الفخذ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة.
وهل التربع واجب؟ لا، التربع سنة، فلو صلى مفترشًا، فلا بأس، "والافتراش هو ما نفعله في التشهد الأول من الصلاة الرباعية؛ بنصب الرجل اليمنى والجلوس على اليسرى"، ولو صلى محتبيًا فلا بأس؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "فإن لم تستطع فقاعدًا"، ولم يبين كيفية قعوده. فإذا قال إنسان: هل هناك دليل على أنه يصلي متربعًا؟
فالجواب: نعم ؛ قالت عائشة: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعًا"، ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحًا من الافتراش، ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول: "رب اغفر لي وارحمني"، فلذلك كان التربع فيه أولى؛ ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله، لأننا لو قلنا يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدل القيام.
وإذا كان في حال الركوع قال بعضهم: إنه يكون مفترشًا، والصحيح: أنه يكون متربعًا؛ لأن الراكع قائم قد نصب ساقيه وفخذيه، وليس فيه إلا انحناء الظهر فنقول: هذا المتربع يبقى متربعًا، ويركع وهو متربع، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة" (انتهى من "الشرح الممتع" 4/461).
أما صلاة النافلة، فيجوز القعود فيها من غير عذر، إجماعًا، لكن أجر القاعد حينئذ على النصف من أجر القائم؛ لما صح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنه- قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصّلاةِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟! قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلاةُ الرّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصّلاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ" (مسلم: 1214).
قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: "معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها. وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم. وأما إذا صلى النفل قاعدًا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه، بل يكون كثوابه قائمًا. وأما الفرض فإن صلاه قاعدًا -مع قدرته على القيام- لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به. قال الشافعية: وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الزنى والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم.
قال النووي: "وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لست كأحد منكم" فهو عند أصحابنا من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم-، فجُعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا؛ تشريفًا له. (انتهى من "شرح صحيح مسلم" 6/14).
عباد الله: تفقهوا في دين الله، واعبدوه كما شرع يتقبل منكم أعمالكم، واستغفروه يغفر لكم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله الكريم الوهاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين.
أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خطبة الجمعة إنما شُرعت لبيان الحق، ودحض الباطل، لتفصيل شرع الله وإيضاحه للمسلمين، وتذكيرهم بواجباتهم تجاه خالقهم، ولتبصيرهم بالخير والمعروف في شئون دينهم ودنياهم، والصلاة من أعظم أركان الدين، وأوجب الواجبات، ولذا كان هذا البيان والله المستعان.
القيام في الصلاة ركن، ومن لم يقم واقفًا في صلاة الفرض مع بداية التكبير إلى نهاية التسليم من غير عذر شرعي: فصلاته باطلة، قال الله تعالى (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [سورة البقرة: 238].
وبذا أنبّه من يصلون على الكراسيّ ويتركون القيام -في صلاة الفريضة- لا يحل لكم الجلوس على كراسيّكم ما استطعتم القيام؛ إلا أن يشق عليكم مشقة تلحق بها الأذية، أما المشقة اليسيرة فليست عذرًا.
ويقرر العلماء بأن القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة، فمن استطاع فعلها وجب عليه فعلها على هيئتها الشرعية، ومن عجز عنها لمرضٍ أو كبر سنٍّ فله أن يجلس على الأرض أو على كرسي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ، أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ" انتهى من مجموع الفتاوى (8/437).
ولذا ينبغي التنبه: أنه إذا كان معذورًا في ترك القيام فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده إذا كان يستطيعهما. وإذا كان معذورًا في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي. فالقاعدة في واجبات الصلاة: "أن ما استطاع المصلي فعله، وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه".
ومن عجز عن ذلك وصلى صلاته كلها على الكرسي فلا حرج في ذلك، لقول الله سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" متفق على صحته. (فتاوى ابن باز 12 / 245، 246).
وأما وضع الكرسي في الصف فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن العبرة فيمن صلى جالسًا مساواة الصف بمقعدته، فلا يتقدم أو يتأخر عن الصف بها؛ لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن. (وانظر: "أسنى المطالب" 1/222، "تحفة المحتاج" 2/157، "شرح منتهى الإرادات" 1/279).
وبهذا يكون وضع الكرسي بحيث تكون أرجله الخلفية بمحاذاة أكعب المصلين.
وجاء في ("الموسوعة الفقهية" 6/21): " يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاقْتِدَاءِ "أي اقتداء المأموم بالإمام" أَلا يَتَقَدَّمَ الْمُقْتَدِي إمَامَهُ فِي الْمَوْقِفِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.. وَالاعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ، وَهُوَ مُؤْخِرُ الْقَدَمِ لا الْكَعْبِ، فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُولِ قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ.. وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأَلْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ، وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ " انتهى.
فإن كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها؛ فإنه يحاذي الصف بموضع جلوسه. فإن كان سيصلي قائمًا، غير أنه سيجلس على الكرسي في موضع الركوع والسجود، فقد أفاد أحد العلماء بأن العبرة بالقيام. فيحاذي الصف عند قيامه. وعلى هذا سيتأخر الكرسي خلف الصف قليلاً بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين، ومفهوم هذا إن كان المأموم الذي خلفه سيتأذى فيقدم كرسيه، كما هو الحال في مسجدنا هذا في حال وجود صف من المصلين خلف المصلي على الكرسي.
وإذا كان يشق على المصلي السجود والركوع، فإنه يومئ بهما "أي: يحني ظهره"، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
وإذا كان المصلي يستطيع القيام فيكون الإيماء للركوع وهو قائم، وللسجود وهو جالس؛ لأن القيام أقرب إلى الركوع من الجلوس، والجلوس أقرب إلى السجود من القيام، هكذا ذكر علماؤنا رحمهم الله.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" (رواه البخاري 7).
وهذه ومضات فقهية لهذه النازلة، داعيًا كل من يصلي على الكرسي أن يعلم حاله الخاصة جيدًا، ويعمل بمقتضى الأحكام الشرعية؛ حفاظًا على صحة صلاته، وإن تحمل من المشقة ما يمكن أن يتحمل.
اللهم أعز دينك وأولياءك، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم اجعل الحياة لنا زيادة في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر بعد الغنى، ومن المرض بعد المعافاة، ومن الضلال بعد الهدى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على هداك وطاعتك، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح وأيد بالحق ولاة أمورنا، واجعل عملهم في رضاك، واتباع هداك، وانصر بهم دينك وأمتك.
اللهم أقر عيوننا بنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أهلك أعداء دينك؛ الذين يقتلون المسلمين ويشردونهم ويروعونهم، واجعل دائرة السوء عليهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم على رسولك ومصطفاك وعلى آله وصحبه أجمعين.