البحث

عبارات مقترحة:

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

التقليد

هو أخذ قول الغير بلا معرفة دليله، وهو قسمان منه ممدوح ومذموم، والتقليد في الأصول العامة، والمعلوم بالدين بالضرورة لا يجوز، وما عدا ذلك فيسوغ فيه التقليد، وللمقلد أن يسأل من شاء من أهل العلم، لكن لا يجوز له أن يتتبع الرخص.

التعريف

التعريف لغة

التقليد: مشتق من (قلد)، وله معنيان أصليان: الأول: يدل على تعليق شيء على شيء وليه به، ومنه القلادة، وهي ما يوضع على العنق، وتقليد البدنة، وذلك أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي، وأصله: الفتل، يقال قلدت الحبل أقلده قلدًا، إذا فتلته. الثاني: يدل على حظ ونصيب، ومنه: القلد: الحظ من الماء. يقال: سقينا أرضنا قلدها، أي حظها، ومنه المقاليد، فيقال: هي الخزائن، ولعلها سميت بذلك لأنها تحفظ الأشياء. انظر: "الصحاح" للجوهري (2 /527)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (5 /19).

التعريف اصطلاحًا

التقليد اصطلاحًا: «أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله». "تحرير المنقول" للمرداوي (ص: 339). فالمقلد يعتقد صحة ما يقوله غيره، ويتبعه عليه من غير معرفة الدليل الذي أوجب القول، ويسمى عاميًا، وهذا يشمل كل إنسان غير مجتهد في الشرع، ولو كان عالمًا وخبيرًا في علم آخر. ويخرج من التعريف: المجتهد إذا عرف الدليل، ولو وافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر، فإنه لا يسمى تقليدًا. انظر: "الوجيز" للزحيلي (2 /355).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى الاصطلاحي مستعار من المعنى اللغوي، كأن المقلد يطوق المجتهد إثم ما غشه به في دينه، وكتمه عنه من علمه. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (3 /651).

الأقسام

ينقسم التقليد إلى: 1- التقليد المحمود: وهو تقليد العاجز عن الاجتهاد، ممن لا تتوفر فيه شروطه، والعالم إذا علم أن الذي يقلده لا يخطئ فيما قلده فيه. 2- التقليد المذموم أو المحرم: وهو التقليد الذي يتضمن الإعراض عما أنزل الله، أو ما ثبت عن النبي ، أو الإجماع، أو ما علم من الدين بالضرورة، أو بعد ما ظهرت الحجة على المقلد، أو تقليد من ليس أهلًا لأن يؤخذ قوله. انظر: "الوجيز" للزحيلي (2 /367).

الحكم

التقليد على أحوال: - التقليد في الأصول العامة، وما يعلم من الدين بالضرورة، كالإيمان بالله تعالى، ونبوة محمد ، ووجوب الصلوات الخمس، وسائر أركان الإسلام، فهذه عامة الأصوليين على حرمة التقليد فيها، بل يجب على القادر معرفة حكمها بدليله، حتى يرسخ الإيمان في قلبه، والنظر فيها مقدور عليه، فالناس يشتركون في إدراكه والعلم به، فلا معنى للتقليد فيه، والمراد كل ما يدل على الحق، لا النظر الكلامي، ومن الأدلة على حرمة التقليد في هذا الباب: الآيات التي فيها ذم للتقليد، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اْتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ اْللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـٔٗا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 170]. - ما عدا ذلك مما يحتاج إلى مزيد نظر وبحث، كمسائل الفروع من العبادات، والمبايعات، والمناكحات، ودقيق مسائل الاعتقاد، فعامة أهل العلم على جواز التقليد فيها، واستدلوا على ذلك: بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، فهذا نص عام، علق على شرط يتكرر بتكرره، وعلة الأمر بالسؤال: الجهل، فيجب السؤال في كل أمر لا يُعلم. وأجمع الصحابة والتابعون على عدم تكليف العامة بالاجتهاد، فقد كان العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند أو دليل، ولم ينكر أحد على ذلك. انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: 125)، "شرح التنقيح" للقرافي (ص: 431)، "شرح مختصر الروضة" للطوفي (3 /652-656)، "الوجيز" للزحيلي (2 /361)، " أصول الفقه" للسلمي (480-484).

أمثلة

من تطبيقات التقليد: تقليد الإمام مالك في عدم اشتراط الشهادة في النكاح، أو تقليد الإمام أحمد في عدم وجوب قطع المحرم للخفين إذا لم يجد النعلين. انظر: "تقريب الحصول" لغازي العتيبي (ص: 323).

مسائل وتنبيهات

يجوز للمقلد أن يقلد من شاء من أهل العلم، والفتيا. انظر: "العدة" (4 /1226)، " شرح التنقيح" (ص: 432)، لكن لا يجوز له أن يتتبع الرخص، أي: الأخذ بأخف الأقوال في المسائل الخلافية، فينتقل من قول إلى قول لأنه أهون عليه، لأنه اتباع لهوى النفس، ويؤدي إلى التحلل من ربقة التكاليف الشرعية، ونقل الإجماع على ذلك، وقيل: من تتبع الرخص فقد تزندق، ومحل هذا فيمن كان هذا ديدنه، لا لمن أخذها في مسألة أو مسألتين لحاجة ألمت به. انظر: " المسودة" لآل تيمية (ص: 518)، "الموافقات" للشاطبي (5 /99)، "تشنيف المسامع" للزركشي (4 /620)، "أصول الفقه" للسلمي (ص: 492).