البحث

عبارات مقترحة:

البر

البِرُّ في اللغة معناه الإحسان، و(البَرُّ) صفةٌ منه، وهو اسمٌ من...

السيد

كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...

الاجتهاد

الاجتهاد لغة: بذل الوسع، وفي الاصطلاح بذل الوسع في طلب حكم شرعي بطريق الاستنباط، وهو فرض كفاية، يجب العمل به في النوازل، ومن شروط الاجتهاد العدالة، وعامة الأصوليين على أنها شرط في قبول الفتوى لا نفس الاجتهاد.

التعريف

التعريف لغة

الاجتهاد لغةً : مشتق من الجَهْد، بفتح الجيم وضمها، وهو: المشقة والطاقة، يقال: بلغ الرجل جَهْده، وجُهْدَه، ومَجْهُودَه: إِذا بلغ أقْصَى قوته وطوقه، والاجْتِهَاد: بذل الوسع والمجهود. انظر: "الصحاح" للجوهري (2 /461)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (1 /486).

التعريف اصطلاحًا

«بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط» فقوله: (بذل الوسع) أي: ببذل طاقته في البحث حتى يحس من نفسه العجز عن مزيد طلب. وقوله: (الشرعي) خرج به اللغوي والعقلي والحسي، فلا يسمى عند الفقهاء مجتهدًا. وقوله: (بطريق الاستنباط) يخرج به بذل الوسع في نيل تلك الأحكام من النصوص ظاهرًا أو بحفظ المسائل واستعلامها من المعنى أو بالكشف عنها من الكتب، فإنه وإن سمي اجتهادًا في لغة لكنه ليس اجتهادًا في الاصطلاح. انظر: "البحر المحيط" للزركشي (8 /227) ويطلق الاجتهاد على ثلاثة معاني: 1- القياس الشرعي. 2- ما يغلب في الظن من غير علة، كالاجتهاد في القبلة، وتقويم المتلفات، وجزاء الصيد. 3- الاستدلال بالأصول. انظر: "الفصول" للجصاص(4 /12)، "البحر المحيط للزركشي (8 /228)

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

التضمن، فالمعنى الاصطلاحي مشتمل على بذل الجهد، لكنه جهد مخصوص بالأمور الشرعية من جهة الاستنباط.

الحكم

الاجتهاد فرض كفاية، فإن الحكم لا يعرف إلا به. انظر: "بيان المختصر" للأصفهاني (3 /364)، "البحر المحيط" للزركشي (8 /228) ويجب العمل بالاجتهاد في الحوادث، بالإجماع، فهو دليل شرعي بعمل بمقتضاه. انظر: "التقريب" للباقلاني(1 /223)، "قواطع الأدلة" للسمعاني (1 /85)، "البحر المحيط" (8 /228).

أمثلة

الاجتهاد في نوازل العبادات، كتطهير النجاسات بالمواد المطهرة الحديثة، وأثر الغسيل الكلوي على الطهارة، وحكم الحسابات الجارية، والتمويل البنكي، وغير ذلك من مستجدات العصر.

مسائل وتنبيهات

هل يشترط للمجتهد أن يكون عدلا، أو يصح من الفاسق؟ اتفق الأصوليون على أن فتوى الفاسق لا تقبل، واختلفوا في صحة اجتهاده، وعامتهم على صحة الاجتهاد منه. انظر: "قواطع الأدلة" للسمعاني (2 /306)، "شرح مختصر الروضة" للطوفي (3 /588)، "كشف الأسرار" للبخاري (4 /15)، "نشر البنود" للشنقيطي (2 /321). واستدلوا بعدد من الأدلة، منها: الدليل الأول : تصور الأحكام، واستنباطها، والاستدلال عليها، يصح من العدل والفاسق، بل ومن الكافر، ولهذا اجتهد الكفار XE " فهرس الفرق والمذاهب: الكفار " في مللهم، وصنفوا فيها الدواوين انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (3 /588). الدليل الثاني : طَبْع المجتهد يحثه على جلبه مصالح نفسه؛ فاكتُفيَ بذلك وازعًا عن اشتراط العدالة. انظر: "المنثور" للزركشي (2 /374). الدليل الثالث : فسق المجتهد لا يقدح في علمه، فلا تلازم بين علمه وفسقه، فكونه فاسقًا لا يلزم منه كونها جاهلًا، وكذا العكس، وإنما يقدح الفسق في روايته، وفتواه لغيره؛ لأنه صار متهمًا، فلا يجب على الغير قبول قولِه، أما هو في نفسه عالم، فلا يجوز له ترك ما عَلِمه إلى التقليد. انظر: "الوصول إلى الأصول" لابن برهان (2 /87).