البحث

عبارات مقترحة:

الرب

كلمة (الرب) في اللغة تعود إلى معنى التربية وهي الإنشاء...

القابض

كلمة (القابض) في اللغة اسم فاعل من القَبْض، وهو أخذ الشيء، وهو ضد...

الإله

(الإله) اسمٌ من أسماء الله تعالى؛ يعني استحقاقَه جل وعلا...

الفتوى

الفتوى لغة: تدل على تبيين الحكم، وهي مشتقة من (فتى)، وفي الاصطلاح: الإخبار بالحكم الشرعي لمن سأل عنه، والفرق بينها وبين الحكم القضائي: أن الحكم ملزم، والفتوى ليست ملزمة، والفرق بينها وبين الاجتهاد: أن الاجتهاد أعم، فإنه يكون بسبب سؤال وقد يكون بدون سؤال، والأصل في الفتوى أنها فرض كفاية، ومن آدابها: أن تكون واضحةً مُزيلةً لإشكال المُستفتِي.

التعريف

التعريف لغة

الفتوى: مشتقة من (فتى)، وله معنيان: الأول : يدل على طراوة وجدة، ومنه الفتي: الطري من الإبل، والفتى من الناس: واحد الفتيان، والفتاء: الشباب. الثاني : يدل على تبيين حكم، ومنه: الفتيا، والفتوى، يقال: أفتى الفقيه في المسألة، إذا بيّن حكمها. انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (4 /473). فالفتوى لغة: تبيين الحكم.

التعريف اصطلاحًا

الفتوى اصطلاحًا: الإخبار بالحكم الشرعي لمن سأل عنه. انظر: "الوجيز" للزحيلي (2 /377). فالفتوى: أن يسأل شخص عالمًا عن واقعة ما، فيُجيبُه المفتي عليها.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

التضمن، فالمعنى الاصطلاحي متضمن للمعنى اللغوي: تبيين الحكم، فالمفتي يبيّن الحكم الشرعي للسائل.

الفروق

الفرق بين الفتوى و الاجتهاد

الفرق بين الفتوى والاجتهاد: أن الاجتهاد أعم فالاجتهاد استنباط الأحكام وبيانها، سواء كانت بسؤال أو بدون سؤال، أما الفتيا فلا تكون إلا في واقعة يُسأل المفتي عن حكمها. انظر: "الوجيز" للزحيلي (2 /377). انظر: الاجتهاد

الفرق بين الفتوى و الحكم

الفرق بين الفتوى والحكم من وجوه، منها: الأول: أن الفتوى إخبار، والحكم إلزام، كما لو حكم الحاكم بفسخ النكاح فإنه ينفسخ، ولو حكم ببطلان إحياء أرض، فإنها تصبح مباحة للجميع، بخلاف الفتوى فلا يلزم ذلك منها، فالحاكم ملزم، والمفتي مخبر. الثاني: أن الفتوى تدخل في باب العبادات بخلاف الحكم، فلا يدخل فيها، ف ليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، بل ما يقال في ذلك: إنما هو فتيا، إن كانت مذهب السامع عمل بها، وإلا فله تركها. انظر: "الفروق" للقرافي (4 /48)، (1 /51).

الحكم

الفتوى فرض كفاية على الأمة. انظر: "نفائس الأصول" للقرافي (9 /3969)، "صفة الفتوى" لابن حمدان (ص: 6)، لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ﴾ [آل عمران: 187]، قال الرازي: «اعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ هَذِهِ الْآيَةِ وَإِنْ كَانَ مُخْتَصًّا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَإِنَّهُ لا يبعد أيضاً دخول المسلمين فيه، لأنه أَهْلُ الْقُرْآنِ وَهُوَ أَشْرَفُ الْكُتُبِ» "مفاتيح الغيب" (9 /456)، وانظر: تفسير السمعاني (1 /387)، فالأصل فيه أنّها فرض كفاية، لكن قد تكون تارة واجبة وجوبًا عينيًّا، وتارة ندبًا، وتارة على التحريم، وبيان ذلك: 1-الوجوب العيني: إذا كان الشخص أهلًا للفُتيا شرعًا، وسُئِل عن الحكم الشرعي، ولم يكن في البلد غيرُه، وجبَ عليه الإفتاء، ولزمه الجواب قطعًا؛ لأنه تعيَّن عليه بيان الحكم الشرعي. 2-الندب: إذا كان في البلد أكثر من شخص أهل للفتيا، وسئل أحدهم عن واقعة، فتكون الفتيا في حقه مستحبة عند جماهير العلماء. 3-الحرمة: إذا سئل شخص عن حكم شرعي، ولم يكن أهلًا للفتيا، أو لم يعرف الحكم في تلك المسألة بعينها، فيحرم عليه الجواب؛ لأنه يفتي بغير علم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقولُوا لما تصف أَلْسِنَتكُم الْكَذِب هَذَا حَلَال وَهَذَا حرَام لتفتروا على الله الْكَذِب﴾ [النحل: 116]. انظر: "نفائس الأصول" للقرافي (9 /3969)، "صفة الفتوى" لابن حمدان (ص: 6)، "الوجيز" للزحيلي (2 /392)

أمثلة

1- سئل الشيخ ابن باز: «ما حكم رفع الصوت " الجهر " بالقراءة أثناء الصلاة للمأموم الذي يشوش على من حوله من المأمومين؟ ج: السنة للمأموم الإخفات بقراءته وسائر أذكاره ودعواته في الصلاة لعدم الدليل على جواز الجهر، ولأن في جهره بذلك تشويشا على من حوله من المصلين». "مجموع فتاوى ابن باز" (11 /237). 2- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية: «هل يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا في المجتمع الذي تأسس على الربا؟ ج: لا يجوز له التعامل بالربا، ولو كان المجتمع مؤسسا على الربا؛ لعموم النصوص في تحريم الربا، وعليه أن يغير المنكر حسب طاقته، فإن لم يستطع انتقل عن ذلك المجتمع؛ بعدا عن المنكر، وخشية أن يصيبه ما أصابهم.» فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (13 /294).

مسائل وتنبيهات

من آداب الفتوى: 1- أن تكون واضحة تزيل الإشكال، مشافهة أو كتابة، وإن احتاج إلى من يترجم عنه أتى به. 2- إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب، فإنه خطأ، بل لا بد أن يفصّل، وله أن يستفصل السائل عما يريد، وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل. " أدب المفتي والمستفتي" لابن الصلاح (ص: 134)، " آداب الفتوى والمفتي والمستفتي" للنووي (ص: 46).