البحث

عبارات مقترحة:

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

الغني

كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...

النصير

كلمة (النصير) في اللغة (فعيل) بمعنى (فاعل) أي الناصر، ومعناه العون...

تعارض الأدلة

التعارض في اللغة: التقابل، وفي الاصطلاح: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، كتعارض ما يفيد التحريم بما يفيد الجواز، والتعارض إنما هو في ذهن المجتهد، وطرق دفعه: الجمع بين الأدلة، ثم الترجيح، ثم النسخ، ولا تعارض بين القطعيات، وإنما هو بين الظنيات.

التعريف

التعريف لغة

التعارض: على وزن تفاعل، وهو مشتق من (عرض)، والعرض خلاف الطول، يقال: عَرُضَ الشيء يعرُضُ عرضًا، فهو عريض، ويطلق على الظهور والبروز، تقول: عرضته له، أي: أظهرته، ويطلق على التقابل والتمانع، يقال: اعترض الشيءَ، أي: صار له عارضًا، كالخشبة المعترضة في النهر، اعترض الشيء دون الشيء، أي حال دونه، و عارضت فلانًا في السير: إذا سرت حياله. انظر: "العين" للخليل (1 /271)، "الصحاح" للجوهري (3 /1082)، " مقاييس اللغة " لابن فارس (4 /272).

التعريف اصطلاحًا

التعارض في الاصطلاح: «تقابل الدليلين على سبيل الممانعة». "بديع النظام" لابن الساعاتي (2 /686)، "أصول الفقه" لابن مفلح (4 /1581)، " البحر المحيط" للزركشي (8 /120). والمقصود أن يكون أحد الدليلين يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، فيمنع أحدهما الآخر، كأن يكون أحد الدليلين يدل على الجواز، والآخر يدل على التحريم، فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل الآخر ومعارض له. انظر: "التحبير" للمرداوي (8 /4126).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

التضمن، ففي المعنى الاصطلاحي: معنى التعارض اللغوي: (التقابل)، ف كأنّ الدليلين المتعارضين يقف أحدهما في الناحية المقابلة للآخر، فيمنعه من النفوذ. انظر: "البحر المحيط" للزركشي (8 /120).

الحكم

التعارض إنما يقع في الأذهان، وأما الشريعة في نفس الأمر فلا تعارض فيها، لأنها من عند اللَّه تعالى الذي أحكم كل شيء خلقه، ولذلك لا تجد دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف؛ لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم. انظر: " الموافقات" للشاطبي (5 /341)، " أصول الفقه" لابن مفلح (4 /1581)، "الوجيز" للزحيلي (2 /410). فإذا وجد ما ظاهره التعارض في نظر المجتهد، فيجب عليه البحث في دفعه ورفعه، والوقوف على حقيقة المراد منهما؛ تنزيهًا للشريعة من التناقض. انظر: "الوجيز" للزحيلي (2 /410). وطرق الدفع عند الجمهور ثلاثة: - الأول: الجمع بين الدليل، والعمل بهما على قدر الإمكان ولو من وجه واحد؛ لأن العمل بهما أولى من اطراح أحدهما. - الثاني: ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع. - الثالث: نسخ أحدهما بالآخر إذا عرف التاريخ. انظر: "تقريب الوصول" لابن جزي (ص: 199)، "الفوائد السنية" للبرماوي (5 /225).

أمثلة

مثال ما ظاهره التعارض: ورد حديثان أحدهما يدل على أنّ الربا محصور في ربا النسيئة، والآخر يدل على تحريم ربا الفضل، ف الأول: قوله : «لا ربا إلا في النسيئة». أخرجه البخاري (2179)، ومسلم (1596)، فالحديث يحصر الربا المحرَّم في ربا النسيئة، ومفهومه إباحة ربا الفضل. والحديث الآخر قوله : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء..» أخرجه البخاري (2175)، ومسلم (1584) وهذا يدل على تحريم ربا الفضل، فيكون الحديثان متعارضين (ظاهرًا) في ربا الفضل، فالأول يدل على إباحته، والثاني يدل على تحريمه. انظر: "الوجيز" للزحيلي (2 /407)، والجمع بينهما أن الحديث الأول لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج التغليظ والتشديد، فربا النسيئة أشد من ربا الفضل، وقيل: إنه منسوخ. انظر: "المنهاج" للنووي (11 /25)، "فتح الباري" لابن حجر (4 /382).

مسائل وتنبيهات

محل التعارض إنما في الظنيات ، فلا يقع في القطعيات، وبين ظني وقطعي ؛ لأن القطعي يقدم على الظني، سواء كان سمعيًّا أو عقليًّا، فكلاهما من عند الله تعالى. انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: 375)، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (6 /245)، "البحر المحيط" للزركشي (8 /124).

أحاديث عن تعارض الأدلة