البحث

عبارات مقترحة:

الأحد

كلمة (الأحد) في اللغة لها معنيانِ؛ أحدهما: أولُ العَدَد،...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

الترجيح

الترجيح لغة: يدل على الزيادة، وفي الاصطلاح: بيان قوة أحد الدليلين على الآخر، ويقع بين النصوص، وبين الأقيسة، وبين نص وقياس، ويجب العمل بالراجح، وعلى هذا عمل الصحابة، وحكي فيه الإجماع، وضابط الترجيح: أنّ ما كان أكثر إثارة للظن فهو أرجح.

التعريف

التعريف لغة

الترجيح لغة : أصله رَجَحَ، ومعناه: يدور حول الزيادة، يقال: رجح الشيء ويَرْجِح، ويَرجُح، ويَرْجَحُ رُجحاناً ورُجُوحاً، وَهُوَ رَاجِحٌ، والزيادة إن كانت في الميزان مالت به، وإن كان في العقل، جعلته رزينًا. انظر: "العين" للخليل (3 /78)، "الصحاح" للجوهري (1 /364)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (2 /489).

التعريف اصطلاحًا

الترجيح اصطلاحًا: «بيان المجتهد لقوة أحد الدليلين المتعارضين ليعمل به». "الوجيز" للزحيلي (2 /422). فالمجتهد يبيّن أنّ أحد الدليلين أقوى من الآخر، فيقدم عليه، ويعمل به، وهذا يشمل جميع الأدلة المتعارضة.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

التضمن، فالترجيح الاصطلاحي فيه معنى الزيادة، فهو زيادة جانب على جانب، حتى يكون أقوى من نظيره.

الأقسام

طرق الترجيح على ثلاثة أقسام: 1- الترجيح بين النُّصوص. 2- الترجيح بين الأقيسة. 3- الترجيح بين نصّ وقياس. انظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (4 /627)، "الوجيز" للزحيلي (2 /431)

الحكم

الترجيح بين الدلائل المتعارضة واجب على المجتهد؛ لأنه مطلوب منه بيان الأحكام من أدلتها، ويجب تقديم الراجح، والعمل به، وحكي على ذلك الإجماع، وهو مقتضى العقل والشرع. انظر: " أصول السرخسي" (2 /113)، "الإحكام" للآمدي (4 /239)، "أصول الفقه" لابن مفلح (4 /1584)، "الوجيز" للزحيلي (2 /423). قال الآمدي: «أما أنّ العمل بالدليل الراجح واجب: فيدل عليه ما نُقِلَ وعُلِمَ من إجماع الصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الراجح من الظنين». "الإحكام" للآمدي (4 /239).

أمثلة

من أمثلة الترجيح: إذا اجتمع دليلان متعارضان، أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة، فمن المرجحات: تغليب جانب الحظر على الإباحة، ومثال ذلك: المتولد من بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، فإنه لا يجوز أكله، كالمتولد من الحمار الأهلي والوحشي، أو الحمار والفرس، تغليبًا لجانب الحظر. انظر: "التجريد" للقدوري (9 /4563)، "الحاوي الكبير" للماوردي (15 /147)، "التذكرة" لابن عقيل (ص: 333). ومن الترجيح في الأقيسة: أن القياس الذي حكم الأصل قطعي، يقدم على القياس الذي حكم أصله ظني، ومثال ذلك: لعان الأخرس، إما أن يقاس على يمينه أو على شهادته، والأرجح قياسه على اليمين التي تصح من الأخرس بالإجماع، وأما شهادته ففيها خلاف بين الفقهاء. انظر: " الوجيز" للزحيلي (2 /443).

مسائل وتنبيهات

أوجه الترجيح كثيرة لا تنحصر، والضابط: أن ما كان أكثر إثارة للظن فهو أرجح، قال الزركشي: «اعلم أن التراجيح كثيرة، ومناطها ما كان إفادته للظن أكثر فهو الأرجح، وقد تتعارض هذه المرجحات، كما في كثرة الرواة وقوة العدالة وغيره، فيعتمد المجتهد في ذلك ما غلب على ظنه». "البحر المحيط" للزركشي (8 /181)، وانظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (3 /726).