البحث

عبارات مقترحة:

الظاهر

هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...

الحي

كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...

المليك

كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...

صفة المفتي

المفتي لغة: مشتق من (فتى) ومن معانيه ما يدل على تبيين الحكم، وفي الاصطلاح: من يتصدى لتبيين الحكم الشرعي، ومن كان أهلا للإفتاء، فيعمل باجتهاده، والإفتاء فيه حقه فرض كفاية إلا إن لم يوجد في البلد غيره فيتعين عليه، ومن شروط المفتي: الإسلام، والتكليف، والعدالة، ومعرفة أدلة الأحكام، ودلالات الألفاظ، والناسخ والمنسوخ، ومراتب الأدلة وطرق الترجيح.

التعريف

التعريف لغة

المفتي: مشتق من (فتى)، وله معنيان : الأول: يدل على طراوة وجدة، ومنه ا لفتي: الطري من الإبل، والفتى من الناس: واحد الفتيان، والفتاء: الشباب. الثاني: يدل على تبيين حكم، ومنه: الفتيا، يقال: أفتى الفقيه في المسألة، إذا بيّن حكمها، واستفتيت، إذا سألت عن الحكم. انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (4 /473)، فالمفتي: من يبين الحكم لمن سأل عنه.

التعريف اصطلاحًا

المفتي: المخبر عن الحكم الشرعي لمن سأل عنه. "تقريب الحصول" لغازي العتيبي (ص: 303) ومصطلح المفتي مر بعدة أطوار: الأول: إطلاقه على المجتهد ، وهذا في العصور الأولى حتى منتصف القرن الرابع الهجري. الثاني: إطلاقه على الفقيه ، أي: العالم المختص بالفقه، وكان يراد به في العصور الأولى المجتهد المطلق حصرًا، فالفقيه يرادف المجتهد في ذلك الوقت. الثالث: إطلاقه على المجتهد غير المطلق ، ويشمل كل من كان من أهل الاستدلال والاستنباط، ومن كان من أهل التخريج والترجيح، وهذا بعد القرن الرابع الهجري. الرابع: إطلاقه على المتفقه الذي درس الفقه على أحد المذاهب الفقهية ، وعرف أحكامه، وصار الناس يقصدونه لمعرفة الأحكام، وهذا المشهور في هذا العصر. انظر: "الوجيز" للزحيلي (2 /379)

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

التضمن، فالمعنى الاصطلاحي متضمن للمعنى اللغوي تبيين الحكم، فالمفتي يبيّن الحكم الشرعي لمن سأل عنه.

الحكم

من اتصف بصفات المفتي: وجب عليه أن يعمل في الأحكام باجتهاده، وحرام عليه تقليد غيره، ما لم يضطر إلى ذلك. انظر: "العدة" لأبي يعلى (5 /1594). والأصل في الإفتاء أنه فرض كفاية، ويتعين عليه إن لم يكن في البلد غيره، ويجب عليه أن يبيّن الجواب على ما يفهمه السائل ويريده. انظر: " اللمع" للشيرازي (ص: 127)، ومحل الوجوب: إذا وقعت الحادثة للسائل، أو أراد أن يتعلم حكمها. انظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (4 /584)، "تقريب الحصول" لغازي العتيبي (ص: 310).

أمثلة

من أمثلة المفتين: الخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر فقهاء الصحابة، كابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم. وأئمة المذاهب: أبو حنفية، ومالك، والشافعي، وأحمد رحمهم الله.

مسائل وتنبيهات

يشترط للمفتي أَن يكون مُسلمًا، عدلًا، مُكَلَّفًا، فَقِيهًا، مُجْتَهدًا مُطلقًا، أو في مَذهبه، يقِظًا، صَحِيحَ الذِّهْن؛ لتحصل الثقة بقبول قوله. انظر: "صفة الفتوى" لابن حمدان (ص: 13)، "تقريب الوصول" لابن جزي (ص: 198). ومما يذكر في صفة المفتي : 1- أن يكون المفتي عارفًا بأدلة الأحكام، فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، ويعرف بقية الأدلة، كالإجماع، والقياس والاستصحاب، والأعراف. 2- أن يعرف طرق الاستنباط، كالأمر والنهي، والحقيقة والمجاز، والعام والخاص، والمجمل والمفصل، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم. 3- أن يعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله في خطابهما. 4- أن يعرف الناسخ والمنسوخ وأحكام النسخ وما يتعلق به. 5- أن يعرف مواطن الإجماع والخلاف، وما يعتد به من ذلك. 6- أن يعرف تراتيب الأدلة، ووجوه الترجيح. انظر: "العدة" لأبي يعلى (5 /1594)، "اللمع" للشيرازي (ص: 127).