البحث

عبارات مقترحة:

الغني

كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

صفة المستفتي

المستفتي: على مستفعل، وهو مشتق من (فتي)، ويدل معناه على الإبانة، وفي الاصطلاح: سؤال غير المجتهد عن الحكم الشرعي لواقعة ما، وحكم السؤال واجب، فلا طريق للمستفتي لمعرفة الحكم إلا سؤال أهل العلم، ويلزمه أن يبحث عمن هو أهل للفتوى، ويذكر له الحادثة كما هي، ويتخير الأعلم الأتقى من أهل العلم استحبابًا، وإن علم أنّ الفتوى مخالفة للإجماع أو النص الصريح، فلا يجوز له اتباعه، وينبغي له التزام الأدب في السؤال، والدعاء لمن يفتيه.

التعريف

التعريف لغة

الفتوى: مشتقة من (فتى)، وله معنيان: الأول: يدل على طراوة وجدة، ومنه الفتي: الطري من الإبل، والفتى من الناس: واحد الفتيان، والفتاء: الشباب. الثاني: يدل على تبيين حكم، ومنه: الفتيا، يقال: أفتى الفقيه في المسألة، إذا بيّن حكمها، واستفتيت، إذا سألت عن الحكم. انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (4 /473).

التعريف اصطلاحًا

المستفتي: من يسأل عن حكم شرعي في مسألة ليعرفه. انظر: "الوجيز" للزحيلي (2 /386)، "تقريب الحصول" لغازي العتيبي (ص: 304). وهو من لم يبلغ درجة الاجتهاد، فكل من يسأل عن الأحكام الشرعية، ولم يبلغ هذه الدرجة يسمى مستفتيًا. انظر: " الواضح" لابن عقيل (1 /287)، " أدب المفتي والمستفتي" لابن الصلاح (ص: 158).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى الاصطلاحي متضمن للمعنى اللغوي، فالمستفتي في اللغة من يطلب البيان، وهذا موجود في المعنى الاصطلاحي، فهو يسأل بيان الحكم الشرعي للواقعة.

الحكم

يجب على المستفتي أن يرجع فيما ابتلي به إلى أهل الفتوى، فيسألهم ليعرف الحكم الشرعي، وما يتعلق به؛ لأنه ليس له طريق إلى معرفة الحكم مباشرة، فصار فرضه الرجوع إلى قول المفتي العالم العدل، الذي يغلب على الظن صدقه، وإصابته فيما أفتى به، قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]. انظر: "الواضح" لابن عقيل (1 /287)، "الوجيز" للزحيلي (2 /391).

أمثلة

مما ورد من استفتاء الصحابة للنبي : 1- أنّ امرأة سألت النبي ، «فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ». أخرجه البخاري (1513)، ومسلم (1334). 2- سأل رجلٌ رسول الله فقال: «إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله : هو الطهور ماؤه، الحل ميتته». موطأ مالك (45)، سنن أبي داود (83)، سنن الترمذي (69)، سنن النسائي (59).

مسائل وتنبيهات

يجب على المستفتي: 1- يجب على المستفتي أن يسأل عن الحكم الشرعي، ويبحث عمن هو أهل للفتوى، فالتحري في أمر الدين واجب. 2- أن يكون صادقًا في سؤاله، بأن يعرضه بحسب الواقعة التي وقعت تمامًا بلا زيادة أو نقصان ؛ لأن جواب المفتي وفتواه تكون حسب الصورة التي عُرضت عليه، فإن غيَّر وبدَّل كان كاذبًا، ولا تبرأ ذمته ؛ لأن المفتي يبيّن الحكم حسب الصورة التي عُرضت عليه، وهذا لم يعرض الصورة كما هي عليه. 3- إذا كان في البلد جماعة من أهل العلم، فالأولى أن يسأل الأعلم الأتقى احتياطا للدين، وله أن يسأل غيره إن كان أهلا للفتيا؛ لأن الصحابة ومن بعدهم لم يتركوا سؤال المفضول مع وجود الأفضل. 3- إن غلب على ظن المستفتي أن جواب المفتي مشكوك فيه، أو مخالف للنصوص أو الإجماع، فلا يحل له اتباعه حينئذ. انظر: "أدب المفتي والمستفتي" لابن الصلاح (ص: 158)، " الواضح" (1 /287-294)، "الوجيز" للزحيلي (2 /386). ويجوز للمستفتي أن يسأل بنفسه، وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له، وله الاعتماد على خط المفتي إذا علم أنه خطه، وينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي، وأن يظهر له الاحترام والإجلال في كلامه وكتابه، وألا يسيء إليه، ولا يسأله وهو مشغول، ولا يضجره، وينبغي له أن يدعو لمن يفتيه. انظر: "شرح الكوكب المنير" لابن النجار (4 /593)، "الوجيز" للزحيلي (2 /400).