النَّكْثُ

النَّكْثُ


الفقه أصول الفقه
نقض العهد . ومن شواهده قول الله تَعَالَى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱪ الفتح :10.
انظر : أحكام القرآن للكيا الهراسي، 4/183، عمدة القاري للعيني، 19/17، السيل الجرار للشوكاني، 1/975.

المعنى الاصطلاحي :


إِفْسَادُ العُهُودِ وَالعُقُودِ بَعْدَ إِنْشَائِهَا.

التعريف اللغوي :


الإِلْغَاءُ، تَقُولُ: نَكَثَ الاِتِّفَاقَ إِذَا أَلْغَاهُ، وَيَأْتِي النَّكْثُ بِمَعْنَى: الطَمْسِ وَالمَحْوِ، تَقُولُ: نَقَضَ الأَثَرَ إِذَا طَمَسَهُ وَمَحَاهُ، وَأَصْلُ النَّكْثِ: النَقْضُ وَالإِبْطَالُ بَعْدَ الإِحْكَامِ، يُقَالُ: نَكَثَ العَهْدَ يَنْكُثُ نَكْثًا أَيْ نَقَضَهُ بَعْدَ إِحْكَامِهِ، وَانْتَكَثَ الشَّيْءُ: انْتَقَضَ، وَالنِّكْثُ: الخَيْطُ مِنَ الصُّوفِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ يُنْقَضُ ثُمَّ يُعَادُ فَتْلُهُ، وجَمْعُهُ: أَنْكَاثٌ، وَيَأْتِي النَقْضُ بِمَعْنَى: التَّفْرِيقِ وَالنَّشْرِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الإِلْغَاءُ وَالطَمْسُ وَالمَحْوُ، وَأَصْلُ النَّكْثِ: النَقْضُ وَالإِبْطَالُ بَعْدَ الإِحْكَامِ، يُقَالُ: نَكَثَ العَهْدَ يَنْكُثُ نَكْثًا أَيْ نَقَضَهُ بَعْدَ إِحْكَامِهِ، وَيَأْتِي النَقْضُ أَيْضًا بِمَعْنَى: التَّفْرِيقِ وَالنَّشْرِ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ النَّكْثَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الأَيْمَانِ فِي بَابِ كَفَّارَةِ اليَمِينِ ، وَكِتَابِ القَضَاءِ فِي بَابِ شُرُوطِ الشَّهادَةِ .

جذر الكلمة :


نكث

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (5 /475) - لسان العرب : (4536/6) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص:320) - الصارم المسلول على شاتم الرسول : (ص:16) - المعجم الوسيط : (2 /951) - معجم مقاييس اللغة : (5 /475) - الـمغني لابن قدامة : 8 /465 - دليل الفالحين : 4 /435 -