إحْصارٌ

إحْصارٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


مَنْعُ الخَوْفِ أو المَرَضِ أو نحو ذلك المُحْرِمَ مِن المُضِيِّ في العُمْرَةِ أو الحجِّ ابْتِداءاً أو دَواماً، كُلاًّ أو جُزْءاً.

الشرح المختصر :


الإحْصارُ: هو أنْ يَعْتَرضَ المُحْرِمَ بعد إِحْرامِهِ بِالحجِّ أو العُمْرَةِ ما يحولُ بَينه وبَين المُضِيِّ في نُسُكِهِ مِن نحوِ عَدُوٍّ، أو، مَرَضٍ، أو أَسْرٍ، أو غيرِه؛ بِحَيْثُ يُصْبِحُ بذلك عاجِزاً عَن إِتْمامِ نُسُكِهِ مِن حجٍّ أو عُمرَةٍ.

التعريف اللغوي :


الإحْصارُ: على وزنِ إفْعالٍ، وهو مَصْدَرُ مُشتَقٌّ من أُحْصِرَ، يُحْصَرُ، وأصْلُهُ: الجَمعُ، والحَبْسُ، والمنعُ، يُقالُ: أحْصَرَهُ المَرَضُ: إذا مَنعَهُ السّفرَ، ومنه سُمِّيَ البَخِيلُ حَصِيراً؛ لِمَنْعِهِ الصَّدقةَ. والحَصورُ: المُمتَنِعُ عن الانغِماسِ في الشَّهَواتِ، ومنه الإحْصارُ، وهو: أن يُمْنَعَ الحاجُّ عن بُلُوغ المَناسِكِ بِمَرَضٍ، أو نَحوهِ.

التعريف اللغوي المختصر :


الإحْصارُ: مَصْدَرُ مُشتَقٌّ من أُحْصِرَ، يُحْصَرُ، وأصْلُهُ: الجَمعُ، والحَبْسُ، والمنعُ، يُقالُ: أحْصَرَهُ المَرَضُ: إذا مَنعَهُ السّفرَ، ومنه الإحْصارُ، وهو: أن يُمْنَعَ الحاجُّ عن بُلُوغ المَناسِكِ بِمَرَضٍ، أو نَحوهِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَقُ مُصطَلح (إِحْصار) في كتاب الطَّهارةِ، عند الكلام عن الإِحْصارِ بِالبَوْلِ أو الغائِطِ، وفي كتاب الصَّلاةِ حال الكلامِ عن كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الفاقِدِ للطَّهُوْرَيْنِ بِسَبَبِ حَبْسٍ ونحوهِ، وفي كتاب الصَّيد والذَّبائِحِ، عند الكلام عن أَنْواعِ الذَّبائِحِ، ومنها: هَدْيُ الإِحْصارِ.

جذر الكلمة :


حصر

المراجع :


العين : (3/113) - معجم مقاييس اللغة : (2/72) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 161) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 50) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (3/57) - شرح مختصر خليل للخرشي : (2/388) - روضة الطالبين : (3/172) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/523) - تهذيب اللغة : (4/361) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/395) - لسان العرب : (4/195) - تاج العروس : (11/25) - الكليات : (ص 54) - التعريفات للجرجاني : (ص 12) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 40) - معجم لغة الفقهاء : (ص 47) -