القاهر
كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...
نسخة من الكتاب الذي يشتمل على أحاديث الشيخ . مثل قول الإمام السخاوي : "وليرو المحدث إذا رام أداء شيء مما تحمله بالسماع، أو القراءة، أو غيرهما، من أصل تحمَّل منه، أو من الفرع المقابَل المقابلة المتقنة به، أي بالأصل "
الفَرْعُ: أعْلَى كُلِّ شَيْءِ، يُقال: فَرَعَ الرَّجُلُ في الجَبَلِ، أيْ: صَعِدَ وعَلَا. والفَرْعَةُ: رَأْسُ الجَبَلِ وأَعْلاهُ. والفارِعُ: المُرْتَفَعُ العاِلي. والجَمْعُ: فُرُوعٌ. وفُرُوعُ الشَّجَرَةِ: أَغْصانُها، وفُروعُ الرَّجُلِ: أَوْلادُهُ.
يَرِد مُصْطلَح (فَرْع) في الفقه في عِدَّة مواضِعَ، منها: كتاب الوَصِيَّةِ، والهِبَة، والفَرائِض، والوَقْف، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: النَّفَقَة على الأَوْلادِ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: موانِع الشَّهادَةِ، وتأتي بمعنى آخر في الشَّهادة على الشَّهادة. ويُطْلَق في عِلْمِ أُصولِ الفِقْهِ في باب: القِياس، ويُراد بِه: الواقِعَةُ التي لم يَرِدْ نَصٌّ بِحُكْمِها ويُرادُ إِلْحاقُها بِالأَصْلِ في الحُكْمِ، وهو مِن أَرْكانِ القِياسِ. ويُطْلَق أيضًا في عِلْمِ القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ، ويُراد بِه: المَسْأَلَةُ الفِقْهِيَّةُ. ويُطْلَق في عِلْمِ الحَدِيثِ عند الكَلامِ على رِوايَةِ الفَرْعِ عن الأَصْلِ، ويُراد بِه: الرَّاوِي عن غَيْرِهِ.
فرع
الأَوْلادُ وأَوْلادُ الأَوْلادِ وإِن نَزَلُوا.
الفَرْعُ: أعْلَى كُلِّ شَيْءِ، يُقال: فَرَعَ الرَّجُلُ في الجَبَلِ، أيْ: صَعِدَ وعَلَا. وفُروعُ الرَّجُلِ: أَوْلادُهُ.
-المقيس الذي يُعدَّى إليه الحكم بواسطة وصف جامع بينه، وبين المقيس عليه. يقال النبيذ فرع، والخمر أصل؛ فيقاس عليه في التحريم.
* مقاييس اللغة : (4/491)
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/122)
* لسان العرب : (8/246)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/469)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 343)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (32/98)
* القاموس الفقهي : (ص 283)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 554)
* الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص 66)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1269)
* شرح التلويح على التوضيح : (2/52)
* الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان : (ص 120)
* النكت على كتاب ابن الصلاح : (3/411)
* تدريب الراوي : (1/560)
* الحدود في الأصول : (ص 146) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْفَرْعُ لُغَةً: مِنْ كُل شَيْءٍ أَعْلاَهُ، وَهُوَ مَا يَتَفَرَّعُ مِنْ أَصْلِهِ، وَالْجَمْعُ فُرُوعٌ، وَمِنْهُ يُقَال: فَرَّعْتُ مِنْ هَذَا الأَْصْل مَسَائِل فَتَفَرَّعَتْ، أَيِ اسْتَخْرَجْتُ فَخَرَجَتْ، وَيَأْتِي الْفَرْعُ أَيْضًا بِمَعْنَى الشَّعْرِ التَّامِّ، وَالأَْفْرَعُ ضِدُّ الأَْصْلَعِ، وَتَفَرَّعَتْ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ: كَثُرَتْ (1) . وَاصْطِلاَحًا: اسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ اللَّفْظَ فِي ثَلاَثَةِ مَعَانٍ:
أ - الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْوَلَدِ، وَيُقَابِلُهُ الأَْصْل بِمَعْنَى الْوَالِدِ.
ب - الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْمَقِيسِ: وَهُوَ مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ فِي مُقَابَلَةِ الأَْصْل، وَهُوَ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ.
ج - الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَنْ أَصْلٍ جَامِعٍ (2) . مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلاً: الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْوَلَدِ:
يَنْدَرِجُ فِي هَذَا الْمَعْنَى جُمْلَةٌ مِنَ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ مِنْهَا:
أ - دُخُول الْفَرْعِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقَارِبِ وَالأَْرْحَامِ.
2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول الْفَرْعِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقَارِبِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ دُخُولِهِ فِيهَا، وَخَالَفَ آخَرُونَ (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَصِيَّة)
ب - هِبَةُ الأَْبِ مَال ابْنِهِ:
3 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ هِبَةِ الأَْبِ مَال ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (هِبَة)
ج - التَّسْوِيَةُ بَيْنَ عَطَايَا الأَْبِ لأَِبْنَائِهِ:
4 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ فِي عَطَايَا الأَْبِ لأَِوْلاَدِهِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ - يُبَاحُ التَّفْضِيل عِنْدَ قِيَامِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، كَكَثْرَةِ الْعِيَال أَوْ الاِشْتِغَال بِالْعِلْمِ وَنَحْوِهَا (4) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْوِيَةٌ ف 11) (وَهِبَة) . د - إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ لِفَرْعِ الْمُزَكِّي:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الزَّكَاةِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لِلْفَرْعِ إِذَا وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ جَازَ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ هَذَا السَّهْمِ مِنَ الزَّكَاةِ لِلْفُرُوعِ مُطْلَقًا (5) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَعْضِيَّةٌ ف 5) (وَزَكَاةٌ ف 177) .
هـ - قَتْل الأَْصْل بِفَرْعِهِ:
6 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَل وَالِدٌ بِوَلَدِهِ، لِحَدِيثِ: لاَ يُقْتَل الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ. (6) وَلأَِنَّ الْوَالِدَ لاَ يَقْتُل وَلَدَهُ غَالِبًا لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ شُبْهَةٌ فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ، وَلأَِنَّ الْوَالِدَ كَانَ سَبَبًا فِي وُجُودِ الْوَلَدِ فَلاَ يَكُونُ الْوَلَدُ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ (7) .
وَخَالَفَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ طَاعِنِينَ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ، وَمُسْتَدِلِّينَ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا إِذَا زَنَى الأَْبُ بِابْنَتِهِ، فَإِنَّهُ يُرْجَمُ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (قِصَاص) و - إِجَابَةُ الْقَاضِي وَلِيمَةَ فَرْعِهِ:
7 - تَجِبُ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ أَوْ تُسَنُّ بِشُرُوطٍ، مِنْهَا: أَلاَ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ قَاضِيًا، إِلاَّ إِذَا دَعَاهُ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ، وَذَلِكَ لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ (8) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (قَضَاء) (وَوَلِيمَة) (وَدَعْوَةٌ ف 27 وَ 28) .
ز - وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الْفُرُوعِ وَالأُْصُول:
8 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الأُْصُول الْفُقَرَاءِ تَجِبُ عَلَى الْفُرُوعِ، وَكَذَلِكَ تَجِبُ نَفَقَةُ الْفُرُوعِ الْفُقَرَاءِ عَلَى الأُْصُول، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} ، وَمِنَ الإِْحْسَانِ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهِمَا، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْفُرُوعِ عَلَى الأُْصُول: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، فَيُقَاسُ عَلَى الْفُرُوعِ الأُْصُول بِجَامِعِ الْبَعْضِيَّةِ، بَل هُمْ أَوْلَى؛ لأَِنَّ حُرْمَةَ الْوَالِدِ أَعْظَمُ، وَالْوَلَدُ بِالتَّعَهُّدِ وَالْخِدْمَةِ أَلْيَقُ (9) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (نَفَقَة) . ح - شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِلأَْصْل:
9 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَدَمَ التُّهْمَةِ، وَذَكَرُوا أَنَّ مِنْ أَسْبَابِ التُّهْمَةِ الْبَعْضِيَّةَ، فَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ أَصْلٍ لِفَرْعِهِ، وَلاَ فَرْعٍ لأَِصْلِهِ، وَتُقْبَل شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شَهَادَةٌ ف 26) (وَبَعْضِيَّةٌ ف 8) (وَوَلَد) .
ثَانِيًا: الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْمَقِيسِ:
10 - عَرَّفَ الأُْصُولِيُّونَ الْقِيَاسَ بِأَنَّهُ: تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الأَْصْل إِلَى الْفَرْعِ بِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ لاَ تُدْرَكُ بِمُجَرَّدِ اللُّغَةِ، وَالْمُرَادُ بِالأَْصْل الْمَقِيسُ عَلَيْهِ، وَالْفَرْعِ الْمَقِيسُ (10) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (قِيَاس) وَالْمُلْحَقَ الأُْصُولِيَّ.
ثَالِثًا: الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَنْ أَصْلٍ:
11 - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي قَرَّرَهَا الْفُقَهَاءُ قَوْلُهُمُ: الْفَرْعُ يَسْقُطُ إِذَا سَقَطَ الأَْصْل، وَنَحْوُهَا قَاعِدَةُ: التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَتْبُوعِ، فَالشَّيْءُ الَّذِي يَكُونُ وُجُودُهُ أَصْلاً لِوُجُودِ شَيْءٍ آخَرَ يَتْبَعُهُ فِي الْوُجُودِ يَكُونُ ذَلِكَ فَرْعًا عَلَيْهِ، وَمِنْ فُرُوعِهَا الْفِقْهِيَّةِ قَوْلُهُمْ: إِذَا بَرِئَ الأَْصِيل بَرِئَ الضَّامِنُ - أَيِ الْكَفِيل - لأَِنَّهُ فَرْعُهُ فِي الاِلْتِزَامِ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَبَعِيَّةٌ ف 7)
__________
(1) المصباح المنير، ومختار الصحاح.
(2) ابن عابدين 5 / 439، والتلويح على التوضيح 2 / 52، والأشباه لابن نجيم ص120.
(3) حاشية ابن عابدين 5 / 439، والقليوبي وعميرة 3 / 170، بداية المجتهد 2 / 364.
(4) حاشية ابن عابدين 3 / 422، والقليوبي وعميرة 3 / 113.
(5) حاشية ابن عابدين 2 / 63، وحاشية الدسوقي 1 / 499، والمجموع 6 / 229.
(6) (2) حديث: " لا يقتل الوالد بالولد. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 19) ، وابن ماجه (2 / 888) من حديث عمر بن الخطاب،، وصحح إسناده البيهقي في المعرفة (12 / 40) بلفظ: " لا يقاد الأب من ابنه ".
(7) ابن عابدين 5 / 344.
(8) حاشية القليوبي وعميرة 3 / 295.
(9) حاشية ابن عابدين 2 / 678، وبلغة السالك 1 / 526، وحاشية القليوبي وعميرة 4 / 84، وكشاف القناع 5 / 480 - 481.
(10) التلويح على التوضيح 2 / 52، والإحكام في أصول الأحكام3 / 186.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 98/ 32