اِسْتِمْتاعٌ

اِسْتِمْتاعٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


انْتِفاعُ أحَدِ الزَّوْجَينِ بالآخَر وتَلَذُّذُه بالجِماعِ ومُقدِّماتِهِ، كالمُداعَبَةِ والقُبْلَةِ، ونحو ذلك.

الشرح المختصر :


الاستِمتاعُ يَشْمُلُ كُلَّ أنواعِ الانْتِفاعِ، سَواءٌ أكانَت حَلالاً أم حَراماً، لكنّه إذا أُطلِقَ عند الفقهاء انصَرَفَ إلى الاسْتِمتاعِ بالزَّوجةِ، وله أثَرٌ في اسْتِقرارِ المَهْرِ.

التعريف اللغوي :


الاسْتِمْتاعُ: على وزنِ اسْتِفْعالٍ مِن اسْتَمْتَعَ بِالشَّيْءِ، وتَمَتَّعَ بِهِ، أي: تَبَلَّغَ بِهِ وانْتَفَعَ، وأصْلُ الكَلِمَةِ يَدُلُّ على مَنْفَعَةٍ وامْتِدادِ مُدَّةٍ في خَيْرٍ، والـمَتاعُ في الأصْلِ: كُلُّ شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، ويُتَبَلَّغُ بِهِ ويُتَزَوَّدُ، ويأْتي الفَناءُ عليه في الدُّنْيا.

التعريف اللغوي المختصر :


الاسْتِمْتاعُ: طَلَبُ الانْتِفاعِ والتَّمَتُّعُ، مِن اسْتَمْتَعَ بِالشَّيْءِ، وتَمَتَّعَ بِهِ، أي: تَبَلَّغَ بِهِ وانْتَفَعَ، وأصْلُ الكَلِمَةِ يَدُلُّ على مَنْفَعَةٍ وامْتِدادِ مُدَّةٍ في خَيْرٍ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مصطلَح (اسْتِمتاع) في كتاب الطَّهارةِ، باب: الحيض والنِّفاس، وفي كتاب الحجِّ، باب: محظورات الإحرام، وفي كتاب الصِّيامِ، وكتاب الاعْتِكاف، وكتاب الحدودِ، باب: حدّ الزِّنا. ويُطلَق في كتاب الحدود، باب: التَّعزير، ويُراد به: التَّلَذُّذُ بالمرأةِ بما دون الجِماعِ، كالتَّقبِيلِ، واللَّمْسِ، والمُداعَبَة، وغير ذلك.

جذر الكلمة :


متع

المراجع :


تهذيب اللغة : (1/252) - معجم مقاييس اللغة : (5/239) - شمس العلوم : (9/6216) - لسان العرب : (8/329) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/562) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/331) - حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (2/215) - البناية شرح الهداية : (5/681) - القوانين الفقهية : (ص 141) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/97) - معجم لغة الفقهاء : (ص 65) -