البحث

عبارات مقترحة:

المجيد

كلمة (المجيد) في اللغة صيغة مبالغة من المجد، ومعناه لغةً: كرم...

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

المحيط

كلمة (المحيط) في اللغة اسم فاعل من الفعل أحاطَ ومضارعه يُحيط،...

تَعْجِيزٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

التَّعْجِيزُ: النِّسْبَةُ إلى العَجْزِ، يُقال: عَجَّزْتُهُ، تَعْجِيزاً: إذا جَعَلْتُهُ عاجِزاً. والعَجْزُ: الضَّعْفُ والقُصُورُ عن فِعْلِ الشَّيْءِ، وضِدُّه: القُدْرَةُ والاسْتِطاعَةُ، يُقال: عَجَزَ عن الشَّيْءِ عَجْزاً: إذا ضَعُفَ عَنْهُ ولم يَسْتِطِعْ فِعْلَهُ. وأَصْلُه: التَّأَخُرُّ عن الشَّيْءِ. ويأتي بِمعنى الكَسَلِ والتَّهاوُنِ. ومِن مَعاني التَّعْجِيزِ أيضاً: التَّثْبِيطُ.

إطلاقات المصطلح

يُطْلَق مُصْطلَح (تَعْجِيز) في الفِقْهِ في كتاب القَضاءِ، ويُراد بِه: تَعْجِيزُ القاضِي أحَدَ الخَصْمَيْنِ - المُدَّعِي أو المُدَّعَى عليه - عن إِقامَةِ البَيِّنَةِ إذا انْقَضَت الآجالُ التي حَدَّدَها لِكِلَيْهِما.

جذر الكلمة

عجز

المعنى الاصطلاحي

اعْتِرافُ العَبْدِ المُكاتَبِ بِعَدَمِ قُدْرَتِهِ على دَفْعِ بَدَلِ الكِتابَةِ لِسَيِّدِهِ.

الشرح المختصر

التَّعْجِيزُ: هو أن يَعْتَرِفَ العَبْدُ المُكاتَبُ لِسَيِّدِهِ بِعَجْزِهِ عن أَداءِ بَدَلِ المُكاتَبَةِ وعَدَمِ قُدْرَتِهِ على سَدادِ نُجُوْمِها، ومعنى المُكاتَبَةِ: أنْ يَتَعاقَدَ السَّيِّدُ مع عَبْدِه أو أَمَتِهِ على أن يُؤدِّيَ إليه جُزْءاً مِن المالِ على فَتَراتٍ مُعَيَّنَةٍ مُقابِلَ حُرِّيَّتِهِ.

التعريف اللغوي المختصر

التَّعْجِيزُ: النِّسْبَةُ إلى العَجْزِ، والعَجْزُ: الضَّعْفُ والقُصُورُ عن فِعْلِ الشَّيْءِ، وضِدُّه: القُدْرَةُ والاسْتِطاعَةُ، يُقال: عَجَزَ عن الشَّيْءِ عَجْزاً: إذا ضَعُفَ عَنْهُ ولم يَسْتِطِعْ فِعْلَهُ. وأَصْلُه: التَّأَخُرُّ عن الشَّيْءِ.

المراجع

* مفاتيح العلوم : (ص 39)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 64)
* معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 60)
* التعريفات الفقهية : (ص 58)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 135)
* المحكم والمحيط الأعظم : (1/298)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 322)
* لسان العرب : (5/369)
* تاج العروس : (15/211)
* مختار الصحاح : (ص 200)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/393) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّعْجِيزُ لُغَةً: مَصْدَرُ عَجَّزَ. يُقَال: عَجَّزْتُهُ تَعْجِيزًا: إِِذَا جَعَلْتَهُ عَاجِزًا، وَعَجَّزَ فُلاَنٌ رَأْيَ فُلاَنٍ: إِِذَا نَسَبَهُ إِِلَى خِلاَفِ الْحَزْمِ، كَأَنَّهُ نَسَبَهُ إِِلَى الْعَجْزِ وَهُوَ لاَ يَخْرُجُ فِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى، وَهُوَ: نِسْبَةُ الشَّخْصِ إِِلَى الْعَجْزِ. (1)
وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا هَذَا اللَّفْظَ إِلاَّ فِي حَالَتَيْنِ:
الأُْولَى: تَعْجِيزُ الْمُكَاتَبِ.
وَالأُْخْرَى: تَعْجِيزُ الْقَاضِي أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ.
وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ إِجْمَالاً:
أَوَّلاً: تَعْجِيزُ الْمُكَاتَبِ:
2 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ لاَزِمٌ مِنْ جَانِبِ السَّيِّدِ، وَهُوَ: أَنْ يَتَعَاقَدَ السَّيِّدُ مَعَ عَبْدِهِ. أَوْ أَمَتِهِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ كَذَا مِنَ الْمَال مُنَجَّزًا، أَوْ مُؤَجَّلاً، وَيَكُونُ حُرًّا. فَلاَ يَمْلِكُ فَسْخَهَا، وَلاَ يَجُوزُ تَعْجِيزُ الْمُكَاتَبِ قَبْل عَجْزِ الْمُكَاتَبِ عَنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ.
أَمَّا إِنْ حَل النَّجْمُ (الْقِسْطُ) فَلِلسَّيِّدِ مُطَالَبَتُهُ بِمَا حَل مِنْ نُجُومِهِ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ لَهُ.
فَإِِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْهَا، فَهَل يَحِقُّ لِلسَّيِّدِ فَسْخُ الْكِتَابَةِ وَتَعْجِيزُ الْمُكَاتَبِ أَمْ لاَ؟ .
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: إِِلَى أَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَفْسَخَ الْكِتَابَةَ بِنَفْسِهِ، دُونَ الرُّجُوعِ إِِلَى الْحَاكِمِ أَوِ السُّلْطَانِ، إِِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ بَعْدَ حُلُول النَّجْمِ، لِفِعْل ابْنِ عُمَرَ ﵄ ذَلِكَ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، إِلاَّ عَنْ طَرِيقِ الْحَاكِمِ أَوِ السُّلْطَانِ. (2)
3 - وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ كَذَلِكَ - وَهُمْ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - إِِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ. كَأَنْ يَقُول: أَنَا عَاجِزٌ عَنْ كِتَابَتِي، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ الصَّبْرُ أَوِ الْفَسْخُ، إِمَّا عَنْ طَرِيقِ الْحَاكِمِ أَوْ بِنَفْسِهِ. كَمَا أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُعَجِّزَهُ إِِذَا طَلَبَ ذَلِكَ السَّيِّدُ أَوْ وَرَثَتُهُ، بَعْدَ حُلُول النَّجْمِ وَعَدَمِ الْوَفَاءِ بِمَا كُوتِبَ عَلَيْهِ.
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيَرَوْنَ: أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُعَجِّزَ نَفْسَهُ إِِذَا كَانَ مُقْتَدِرًا؛ لأَِنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ عِنْدَهُمْ لاَزِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ.
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (كِتَابَةٌ) .

ثَانِيًا: عَجْزُ الْمُدَّعِي أَوِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:
4 - أَكْثَرُ مَنِ اسْتَعْمَل مِنَ الْفُقَهَاءِ لَفْظَ التَّعْجِيزِ هُمُ الْمَالِكِيَّةُ، حَيْثُ ذَهَبُوا: إِِلَى أَنَّهُ إِِذَا انْقَضَتِ الآْجَال الَّتِي ضَرَبَهَا الْقَاضِي لِلْمُدَّعِي لإِِِحْضَارِ بَيِّنَتِهِ، وَفَتْرَةُ التَّلَوُّمِ، وَلَمْ يَأْتِ الشَّخْصُ الْمُؤَجَّل بِشَيْءٍ يُوجِبُ لَهُ نَظِرَةً، عَجَّزَهُ الْقَاضِي، وَأَنْفَذَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ، وَسَجَّل، وَقَطَعَ بِذَلِكَ تَبِعَتَهُ عَنْ خَصْمِهِ، ثُمَّ لاَ يُسْمَعُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حُجَّةً، وَلاَ تُقْبَل مِنْهُ بَيِّنَةٌ إِنْ أَتَى بِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ مُدَّعِيًا أَمْ مُدَّعًى عَلَيْهِ. (3)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِِلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ يُمْهَل إِِذَا طَلَبَ مُهْلَةً لإِِِحْضَارِ الْبَيِّنَةِ، وَيُتْرَكُ مَا تُرِكَ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الطَّالِبُ لِلْحَقِّ.
أَمَّا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلاَ يُمْهَل أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ يُحْكَمُ بِتَعْجِيزِهِ، وَيَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْحَلِفِ، ثُمَّ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي فَيُحْكَمُ لَهُ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَرَوْنَ: أَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَفْسِ النُّكُول، بَعْدَ أَنْ يُكَرِّرَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. (4) لِقَوْلِهِ ﷺ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (5)
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَى) .
__________
(1) لسان العرب، مادة: " عجز "، وتبصرة الحكام ص 144.
(2) البدائع 4 / 159، جواهر الإكليل 2 / 309، ومغني المحتاج 4 / 530، والمغني لابن قدامة 9 / 468.
(3) تبصرة الحكام 1 / 141، والقوانين الفقهية 308.
(4) البدائع 6 / 224، والمجموع التكملة 20 / 158، والمغني لابن قدامة 9 / 79.
(5) حديث: " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " هذا الحديث جزء من حديث أخرجه البيهقي (10 / 252 ط دار المعارف) أوله " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة. . . إلخ ". (فتح الباري 5 / 283 ط السلفية) . وحسن ابن حجر إسناد الحديث.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 219/ 12