صَلاةُ التَّطوُّعِ

صَلاةُ التَّطوُّعِ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


ما شَرَعَهُ اللهُ تعالى مِن الصَّلَواتِ زِيادَةً على الصَّلَواتِ الـوَاجِبَةِ.

الشرح المختصر :


التَّطوُّع: ما شُرِعَ مِن الطّاعاتِ زِيادَةِ على الفُروضِ والواجِباتِ، ومِن ذلك: صَلاةُ التَطَوُّعِ، وهي: ما زادَ عن الصَّلَواتِ الـمَفْروضَةِ مِن النَّوافِلِ، والرَّواتِبِ، كَقِيامِ اللَّيْلِ، وصَلاةِ الضُحَى، ونحوِ ذلك.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (صَلاة التَطَوُّعِ) في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: مَواقِيت الصَّلاةِ، وفي باب: أَحْكام السَّفَرِ، وغَيْر ذلك من الأبواب.

المراجع :


الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (2/3) - شرح مختصر خليل للخرشي : (2/2) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (2/105) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 91) - معجم لغة الفقهاء : (ص 134) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/380) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (12/146) -